حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470769507/1444
رقم الحكم:4430723244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769507 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723244 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٥٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوى الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى ، في أن المدعية تقدمت بصحيفة الدعوى التي تذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن نشاط الشركة والخدمات المقدمة بواسطة مؤتمر (...) في الرياض ومدة العقد يومان ، بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد المبالغ المسلمة وقدرها (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي نظير الخدمة التالية: خدمة (دعاية) مقابل مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سلم عن طريق (حوالة)، بسبب: (فسخ الدعاية) استناداً على: (إقرار المدعى عليها)) أهـ ، وانتهت في طلبها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٢٥.٠٠٠ ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدائرة جلسة واحدة مؤرخة في ٢١/٨/١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: (قامت المدعى عليها بتقديم طلب لموكلتي للمشاركة في مؤتمر (...).(مرفق ١) أصدرت موكلتي أمر الشراء بمبلغ (٢٥٠٠٠٠/ مائتان وخمسون ألف ريال سعودي) (مرفق ٢)، بناءً على النموذج المقدم لها من المدعى عليها للمشاركة (مرفق٣) .قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠/ الف ريال سعودي) كدفعة أولى من مبلغ الرعاية.(مرفق٤) بعد ذلك قامت المدعى عليها بتعديل مسمى وأهداف المؤتمر والتي لا تتطابق مع أهداف و توجهات وخدمات موكلتي للمشاركة في المؤتمر ، قامت موكلتي بإشعار المدعى عليها بفسخ الرعاية بناءً على ما هو مشار له أعلاه وعليه وافقت المدعى عليها برد المبلغ (بموجب إقرارها عن طريق الايميل – مرفق٥) ماطلت المدعى عليها بسداد المبلغ محل الدعوى لموكلتي عليه تم إخطار المدعى عليها للوفاء بأداء الحق (مرفق ٦) ولما تقم المدعى عليها بالوفاء الأمر الذي بموجبه قامت موكلتي بتحريك هذه الدعوى ضد المدعى عليها الطلبات: بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢٥٠٠٠/ مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٥,٠٠٠ / خمسة عشر ألف ريال) وذلك اتعاب محاماة) أهـ ، هذا واستيفاء من الدائرة لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان قد سبق وأن تم نظر الدعوى في أي محكمة أو دائرة أخرى فأجابا بأنه لم يسبق أن تم نظر الدعوى في أي محكمة أو دائرة أخرى ، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها شكلا ، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .. إلخ) أهـ ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن: (المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص ، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ٢ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة ٤ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات . ٥ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس ٦ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية ٧ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى ٨ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة ٩ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ ، ولما كانت المدعى عليها مؤسسة نشاطها حسب سجلها هو في تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات ، فهي بذلك لا تكتسب الصفة تجارية وإنما شركة خدمية ، وبالتالي فالدعوى مقامة على غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمة التجارية ، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ ، المعمم على المحاكم برقم ٣٣٩٢ بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها ، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ..) أهـ ، ولما كان النشاط الذي يتمثل في تقديم الخدمات وتنظيم المعارض والمؤتمرات ؛ فالشركة التي تزاول هذا العمل لا تعد شركة تجارية ولما كانت المادة السادسة عشرة المشار إليها أعلاه قد أخرجت أي دعوى تقام على غير تاجر من اختصاصها لذا فإن الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمة العامة ، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.