حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430676369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٦٥١٠٧٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430676369
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651075لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430676369 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٠٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أن موكله أبرم عقد شركة مضاربة مع مؤسسة (...) للتقسيط وذلك بتاريخ٣٠/٤/١٤٣٧هـ،لكونها مؤسسة تعمل في نشاط بيع الأجهزة الكهربائية، وذكر وكيل المدعي أن موكله قام بتسليمها مبالغ مالية على دفعات بلغت إجمالا (٤٩٤.٧٠٠) ريال والذي يمثل رأس مال الشراكة، وقد بلغت الأرباح ما قيمته (٧٢٧.٠٩٠) ريال، وأضاف وكيل المدعي أن المدعى عليه قد أبلغ موكله بإنهاء النشاط إلا أنه لم يقم بإعادة رأس المال ولا المتبقي من الأرباح وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٤٩٤.٧٠٠) ريال وإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من الأرباح البالغة (٧٢٧.٠٩٠) ريال، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه وقد قررت الدائرة سماع الدعوى، وقد قدم وكيل المدعي مذكرة حرر فيها دعوى موكله لا يخرج مضمونها عما ذكر سلفا، وبسؤاله عن تحرير صفة المدعى عليه في المؤسسة المشار لها ثم تحديد أسانيد دعواه أجاب قائلا: المدعى عليه وأسانيد دعواي هي الحوالات وملف إكسل مبين فيه الأرباح أطلب مهلة لاستكمال إرفاقها كاملة بملف القضية، فأجيب لطلبه وأفهم بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ففهم واستعد بذلك وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ٢٧/٧/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى سقط العبارة الآتية من جواب المدعى عليه على سؤال الدائرة في محضر الجلسة الماضية لتكون صحة العبارة في المحضر كالآتي: (وبسؤاله عن تحرير صفة المدعى عليه في المؤسسة المشار لها ثم تحديد أسانيد دعواه أجاب قائلا: المدعى عليه هو مالك المؤسسة محل الدعوى)، وبسؤال المدعي عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: أطلب مزيد مهلة لاستكمال إرفاق مستندات الدعوى لأن لدي قرابة ٢٤ مستندا ولم أتمكن من تقديمها بسبب صيغة ملفاتها أطلب مهلة لمعالجة ذلك وتقديمها للدائرة، فأجيب لطلبه وأفهم أنها المهلة الأخيرة له ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٥٤٤٥٥٥)، وتشير الدائرة أنها قامت بالاستعلام عن السجل التجاري عن مؤسسة (...) وتبين أن مالكها (...) وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة المدعى عليه بهذه المؤسسة فأجاب بأن موكله لا يعرف (...) لكن التواصل كان مع المدعى عليه والمبالغ المالية قد دخلت في حساب المدعى عليه كما أن المدعى عليه قد حضر جلسة المصالحة وأقر بالمبالغ المطالب بها إلا أنه ذكر أنها تحت التصفية كما أن الآيبان المدون في العقد يعود للمدعى عليه ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق فلما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استنادا للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد فسرت المادة (١/٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، واستنادا لما سبق ذكره في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تبين لها أن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى وذلك لكون تعاقد المدعي كان مع مؤسسة (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) والتي يملكها (...)، أما المدعى عليه فإن صفته مدير عام فقط في تلك المؤسسة، وبالتالي فإن كافة الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد تكون بين المدعي ومؤسسة (...) لصاحبها (...)، ولا علاقة للمدعى عليه بذلك حتى وإن كان هو الذي قبض الأموال المطالب بقيمتها، فهو قد قبضها نيابة عن المؤسسة وليس لكونه طرف أصيل في العقد، وبالتالي فإن الصفة تنتفي عن المدعى عليه، لذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث