حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430672511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470421068/1444
رقم الحكم:4430672511
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470421068 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430672511 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢١٠٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم الاتفاق مع المدعي عليه بدون عقد على أن يمثل المدعي المدعى عليه كوكيل في إقامة دعوى ضد شركائه في شركة (...) مقابل مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال ثم أدخل المدعي في عقد أتعاب موقع مع مكتب (...) حفظاً لحقوق المدعي حسب ادعائه كوكيل له، وأثناء سير الدعوي بدائرتكم الموقرة للقضية ٢٣١٠ لعام ١٤٣٩هـ أفاد المدعى عليه المدعي بأنه يرغب في فسخ عقد الأتعاب مع مكتب المحاماة (...)، ورغبته بأن يواصل السير بالدعوى مع المدعي كوكيل له مع استحقاق المدعي لكامل الأتعاب في العقد، وأن يكون المدعي شاهداً علي خروج مكتب (...) ممثلة بالمحامي (...) والمحامي (...) وإبقاء المدعي في العقد حفظاً لحقوقه، وفسخ العقد يوضح ذلك وكذلك الشهود حيث تم استمرار المدعي بالسير في الدعوى حتى انتهائها كوكيل للمدعي عليه بموجب الوكالة الصادرة بعد الفسخ وتحمل رقم (...) في ٢٧/٨/١٤٤٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم التزام المدعي بشروط الإخطار، والمصالحة، ووجوب رفع الدعوى من محام، ووجوب حصول المدعي على وكالة تخوله حق الترافع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة، وأضاف: أن جميع مضبوطات الجلسات للقضية من قبل الدائرة تؤكد حضوري وجهدي في جميع الجلسات وتمثيلي للمدعى عليه كوكيل له وليس كمحامي كما يدعي في دفوعه وذلك بموجب الوكالة الصادرة الموضحة بعاليه بعد فسخ عقد ووكالة مكتب (...)، وقد تم إخطارنا للمدعى عليه بسداد الأتعاب وأداء الحق حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك بموجب رسالة sms بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢م بخلاف الإيميل، كما أن المدعى عليه ينكر ويماطل دفع باقي الأتعاب للكيدية وذلك للأسباب التالية: توجد دعوى منظورة أيضاً في الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة قضية رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣٩ ضد المدعي عليه نطالب فيها أيضاً بالأتعاب بعد تركنا وانسحابنا من الدعوى نتيجة مخالفة المدعى عليه للنظام والشرع وأبلغنا بها الدائرة القضائية فوراً لإبراء الذمة فيها تجاوزات شرعية قام بها المدعى عليه حيث أوكلني في قضايا منظورة بالدائرة الخامسة والمقامة ضد نفس الشركة كوكيل له في القضية رقم ٦٥٣٢ لعام ١٤٤٠هـ والقضية رقم ٨٢٩١ لعام ١٤٤١هـ والقضية رقم ٥١٧٣لعام ١٤٤١هـ بموجب نفس الوكالة الصادرة رقم (...) في٢٧/٨/١٤٤٠هـ وكذلك الوكالة الصادرة رقم (...) في ٨/٦/١٤٤١هـ وأثنا سير تلك الدعاوى قام المدعي عليه بإقراره لنا بقيامه بتجاوزات شرعية فيها تضليل لنا وللعدالة وتم إبلاغ الدائرة القضائية الخامسة بالمحكمة بذلك بموجب إيميلات مثبتة وتم تركنا لجميع القضايا المنظورة بالدائرة وتم توجيه إشعار بذلك للمدعى عليه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٠م (مرفق صورة) وعليه نفيد مقام فضيلتكم بأن المدعى عليه مماطل ومضلل وقام بالتدليس للالتفاف على الأتعاب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال) هكذا ادعى، كما أن المدعى عليه وكالة تقدم بجوابه والذي تضمن: (الدفوع الشكلية: الدفع الأول: عدم قيام المدعي بإخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، لذا أطلب رفض دعوى المدعي لمخالفته ما قررته الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، ولمخالفته ما قررته المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك لعدم قيام المدعي بإخطار موكلي قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، مما يستوجب معه رفض دعواه، وأما الإخطار الذي أرفقه المدعي ضمن مرفقات الدعوى فغير صحيح لأن البريد الإلكتروني المرسل إليه ليس بريد موكلي ولا يعلم موكلي عن هذا البريد شيئا، ولو سلمنا جدلا وافترضنا بأن هذا الإيميل المرسل عليه الإخطار يعود لموكلي فإن الإخطار كذلك غير صحيح نظاما وغير منتج لآثاره النظامية لأن الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية اشترطت أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وبناء على هذا الإخطار المزعوم فإن المدعي لم يلتزم بالمدة التي حددتها المادة وهي (١٥ يوما) فالإخطار كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٥/٥هـ والدعوى مرفوعة بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٤هـ أي بعد (٩ أيام) فقط من تاريخ الإخطار المزعوم، مما يعني عدم صحة هذا الإخطار. الدفع الثاني: عدم قيام المدعي بإجراءات المصالحة قبل رفع الدعوى، لذا أطلب رفض دعوى المدعية لمخالفتها ما قررته الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي قررت أنه يجب اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، والمدعي لم يقم بأي إجراء من إجراءات المصالحة مما يستوجب معه رفض دعواه. الدفع الثالث: الدعوى ليست مرفوعة من محام ممارس، لذا أطلب رفض دعوى المدعية لمخالفتها للفقرة (١) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي اشترطت وجوب رفع جميع الدعاوى من محام. الدفع الرابع: المدعي ليس لديه وكالة تخوله الترافع، فعقد أتعاب المحاماة الذي أرفقه المدعي واستند إليه في دعواه موقع من مكتب رؤية راشدة لصاحبه المحامي (...) والمحامي (...) والمدعي ليس شريكا في هذا المكتب ولا يعمل فيه ولا يديره ولا يملك وكالة عن المحاميين المذكورين لمطالبة موكلي بأي أتعاب، ولم يخولاه المحاميين المذكورين أصحاب المكتب بمطالبة موكلي، مما يستوجب رفض دعواه. الدفع الخامس: المدعي يدعي أنه محامي، وانتحل صفة محامي رغم أنه ليس محامي ولا شأن له بالأمور النظامية والقانونية. ولأن شروط الإخطار، والمصالحة، ووجوب رفع الدعوى من محام، ووجوب حصول المدعي على وكالة تخوله حق الترافع هي شروط واجبة بنص نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، وقدد قررته مواد آمرة بصيغة الوجوب، مما يعني عدم جواز مخالفتها، وحيث أن المدعي لم يقم بأي منهما فإنني أطلب الحكم برفض دعوى المدعية للأسباب والدفوع المتقدمة) وطلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان التالي: هل جرى التعاقد مع المدعى عليه من قبل موكله فقط؟ وما هي صفته في هذه الدعوى؟ وهل تم العمل المتفق عليه في العقد وهو دعوى محاسبة مجلس المديرين ودعوى تخارج من الشركة واستلام حقوق المدعى عليه؟ وبيان ذلك بالتفصيل، مع تقديم ما يثبت ما طلب منه خلال ثلاثة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات وتقديم المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٩‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتجاوز الدفع الشكلي والجواب الموضوعي عن الدعوى خلال ثلاثة أيام عن طريق خانة طلبات على القضية، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابا عن أسئلة الدائرة تضمنت: (نعم جرى التعاقد بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٩هـ مع المدعى عليه كوكيل شرعي له فقط بناءً علي رغبته عن طريق مكتب (...) في الدعوى حفظاً لحقوقي حسب ادعائه وذلك بموجب وكالة رقم (...) في ٢٩/٤/١٤٣٩هـ، ثم تم خروج المحامي (...) والمحامي (...) أصحاب مكتب (...) من العقد في شهر شعبان من عام ١٤٤٠هـ بناءً علي رغبة المدعى عليه وطلبه مواصلتي والسير في الدعوي كوكيل شرعي مع استحقاقي لكامل الأتعاب حسب العقد وعلي ذلك شهود، والأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أيهما صرف إلى الصحة، والعقد مقر به المدعي عليه وموقع من الكل وأضاف العقد في أول السطر كلمة (كل) والأصل متى العقد أضاف كلمة (كل) إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول العقد أدناه وهو الواحد وعليه تم مواصلتي في الدعوى بموجب الوكالة الصادرة من المدعي عليه رقم (...) في ٢٧/٨/١٤٤٠هـ، كما إن إنكار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية ما يثبتها إضافة للشهود جميع محاضر الجلسات للقضية تثبت تلك العلاقة وتوضح ذلك صفتي في الدعوى وكيل شرعي فقط للمدعي عليه وليس كما يدعي محامي بموجب الوكالة الموضحة ومحاضر الجلسات. نعم تم العمل المتفق عليه بالكامل على مدار قرابة عام وذلك بحضور الجلسات والتوقيع على محاضر الضبط بصفتي الوكيل الشرعي والأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر وانتهت القضية بحكم الدائرة الصادر (بانقضاء الدعوى) وذلك بتسليم الميزانيات التي تحتوي على جميع المطالب بالدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٦‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرته عبر البريد الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (أولا: ادعى المدعي أنه قام برفع دعوى أمام دائرتكم الموقرة نيابة عن موكلي لمحاسبة مجلس المديرين بشركة (...) وإلزامهم بتقديم بيان تفصيلي عن أعمال الشركة وكذلك إلزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركة منذ التأسيس وإلزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركة منذ التأسيس والمطالبة بتخارج موكلي والمطالبة بحقوقه المالية، وذلك في القضية رقم (٢٣١٠) المقيدة لدى دائرتكم الموقرة كما زعم، وأرد عليه بأن هذا غير صحيح جملة وتفصيلا وهو محض تدليس، وذلك لسبيين وهما: السبب الأول: لأن القضية المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٢٣١٠) لا تتعلق بمحاسبة مجلس المديرين ولا تتعلق بإلزامهم بتقديم بيان عن أعمال الشركة ولا تتعلق بإلزامهم بتقديم بيان عن موقف الشركة المالي منذ التأسيس ولا تتعلق بطلب بيانات تفصيلية عن الشركة كما زعم المدعي، والصحيح أنها تتعلق بالمطالبة بميزانيات أعوام ٢٠١٥/٢٠١٦/٢٠١٧م فقط وانقضت الدعوى دون صدور حكم بالإلزام، وبينتي على ذلك ما جاء في أسباب الحكم رقم (٣٩٩٠٢٤٨٥٤) الصادر في الدعوى فقد جاء في أسباب الحكم ما نصه (وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ميزانيات الشركة لعام ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧م وحصر الدعوى في ذلك) أ.هـ، وأرفق لفضيلتكم نسخة من الحكم المشار إليه. السبب الثاني: لأن المدعي لم يقم برفع هذه الدعوى، بل أقامها المحامي (...) وبينتي على ذلك ما جاء في وقائع الحكم رقم (٣٩٩٠٢٤٨٥٤) الصادر من دائرتكم الموقرة والذي نص على أن الدعوى مرفوعة من المحامي (...)، وأرفق لفضيلتكم صورة من الحكم الذي يثبت بأن الدعوى مرفوعة من المحامي (...). ثانيا: أما فيما يتعلق بدعوى التخارج ومحاسبة المدراء فإنها لم تقيد لدى دائرتكم الموقرة، ولم تنظرها هذه الدائرة، بل قيدت لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٦٥٣٢) والمدعي لديه دعوى مطالبة بأتعاب تتعلق بدعوى التخارج ومحاسبة المدراء لدى الدائرة الخامسة مقيدة برقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣٥) ولا زالت قيد النظر القضائي. ثالثا: أما ما ذكره المدعي أن موكلي طلب منه رفع دعوى مطالبة بميزانيات لأعوام ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧م مقابل أتعاب قدرها ثلاثمائة ألف ريال فغير صحيح جملة وتفصيلا ولم يقدم المدعي بينة على ذلك، والصحيح أنه بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٦هـ تعاقد موكلي مع مكتب (...) لصاحبه المحامي (...)، والمحامي (...) لرفع دعاوى ضد شركة (...)، دعوى تتعلق بمحاسبة مجلس المديرين ودعوى تخارج ودعوى مطالبة بحقوق موكلي المالية، وذلك كما ورد في (تمهيد عقد أتعاب المحاماة) وذلك على أتعاب قدرها (٣٠٠ ألف ريال) سلم موكلي منها (٦٠ ألف ريال) بإقرار المدعى عليه في لائحة دعواه، ثم إنه بعد ذلك اتفق الطرفان وتراضيا على فسخ العقد مع إبراء ذمة موكلي من أي أتعاب أو مبالغ أخرى، وأرفق لفضيلتكم نسخة من عقد الأتعاب ونسخة من عقد الفسخ. رابعا: وأما زعم المدعي بأنه هو من أقام هذه الدعوى فزعم غير صحيح، لأن المدعي لم يقم برفع هذه الدعوى، بل أقامها المحامي (...) وبينتي على ذلك ما جاء في وقائع الحكم رقم (٣٩٩٠٢٤٨٥٤) الصادر من دائرتكم الموقرة والذي نص على أن الدعوى مرفوعة من المحامي (...)، وأرفق لفضيلتكم صورة من الحكم الذي يثبت بأن الدعوى مرفوعة من المحامي (...). خامسا: في الجلسة الأولى طلبت دائرتكم الموقرة من المدعي الإجابة عن الأسئلة التالية:(هل جرى التعاقد مع المدعى عليه من قبل موكله فقط؟ وما هي صفته في هذه الدعوى؟ وهل تم العمل المتفق عليه في العقد وهو دعوى محاسبة مجلس المديرين ودعوى تخارج من الشركة واستلام حقوق المدعى عليه؟ وبيان ذلك بالتفصيل)، وقد رد المدعي على هذه الاستفسارات بردود غير صحيحة وغير ملاقية، وأبين ذلك من خلال التالي:- ١- فيما يتعلق بسؤال الدائرة الأول وهو:(هل جرى التعاقد مع المدعى عليه من قبل موكله فقط؟) فأجاب المدعي بقوله (نعم جرى التعاقد بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٩هـ مع المدعي عليه كوكيل شرعي له فقط) وهذا جواب غير صحيح والصحيح أن موكلي تعاقد مع مكتب (...) وبينتي على ذلك عقد الأتعاب. ٢- فيما يتعلق بسؤال الدائرة الثاني وهو (ما هي صفة المدعي في هذه الدعوى؟) فأجاب المدعي (صفتي في الدعوي وكيل شرعي) لكن المدعي لم يقدم للمحكمة وكالة شرعية تخوله المطالبة ولم يبين من هم موكلوه. ٣- فيما يتعلق بسؤال الدائرة الثالث وهو (هل تم العمل المتفق عليه في العقد وهو دعوى محاسبة مجلس المديرين ودعوى تخارج من الشركة واستلام حقوق المدعى عليه؟ وبيان ذلك بالتفصيل؟) فأجاب المدعي بقوله:(نعم تم العمل المتفق عليه بالكامل على مدار قرابة عام وذلك بحضور الجلسات والتوقيع على محاضر الضبط بصفتي الوكيل الشرعي والأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر وانتهت القضية بحكم الدائرة الصادر (بانقضاء الدعوى) وذلك بتسليم الميزانيات) وهذا جواب غير صحيح من جهة وغير ملاق من جهة أخرى وأرد على جواب المدعي بالردود التالية: الرد الأول: العقد الموقع بين الطرفين والذي تم التراضي على فسخه وإبراء ذمة موكلي منه لم ينص على دعوى مطالبة بميزانيات، بل نص على رفع دعوى محاسبة المديرين ودعوى تخارج ودعوى المطالبة بالحقوق المالية لموكلي وهذه الدعاوى جميعا لم ترفع لدى دائرتكم الموقرة، وأما الدعوى المرفوعة لدى دائرتكم الموقرة فهي مطالبة بميزانيات فقط. الرد الثاني: أن الدائرة طلبت الإجابة بالتحديد عن دعوى محاسبة مجلس المديرين ودعوى تخارج من الشركة واستلام حقوق موكلي، والمدعى عليه أجاب بجواب غير صحيح وغير ملاق معا فقال نعم تم العمل المتفق عليه بتسليم الميزانيات، وهذا جواب غير صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى. سابعا: المدعي دلس على موكلي فأوهمه بأنه محامي ممارس وانتحل صفة محامي وعرف نفسه لموكلي بأنه خبير في أعمال المحاماة والاستشارات القانونية، ومتخصص في الترافع القضائي ثم تبين لموكلي بعد ذلك أنه ليس محاميا ولا يحمل أي شهادة في الشريعة أو الأنظمة تخوله الترافع أو تقديم الاستشارات. لكل ما تقدم ألتمس من دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي.) وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالرد على ذلك مع بيان المبالغ المستلمة من قبله خلال أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠١‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، تشير الدائرة إلى تقدم المدعي بمذكرة تضمنت: (إضافة علي ما قدمت وجوابي على ما استمهلت عليه: المبالغ المستلمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تم دفعها المدعى عليه عند توقيع العقد وبينما الدفعة محددة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف عند التوقيع والباقي عند انتهاء الدعوى ونظراً لظروفه المالية حسب ادعائه في حينه طلب الإمهال للسداد لحين بيع عقار لديه في بلده الأم (...) وأثناء تكليفي ومواصلتي السير بالدعوى وذلك بعد مضي قرابة أربعة أشهر من خروج المحامي (...) والمحامي (...) أصحاب مكتب (...) من العقد تم دفع (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال فقط وطلب مني الإمهال لسداد إجمالي باقي الأتعاب عند الانتهاء من الدعوى وبذلك يصبح مجموع المبالغ المدفوعة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال من قيمة العقد البالغة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وبذلك يصبح المبلغ المتبقي في ذمته (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون الف ريال. الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه؛ حددت المحاسبة بلائحة الدعوى للقضية خلال السير بالدعوى بناءً على إذن ورغبة وتأييد المدعى عليه أثناء رفع الدعوى بالمحكمة وموافقته علي ما جاء فيها ويؤكدها اللائحة الاعتراضية المقدمة للدائرة على الحكم الصادر حيث تكرر فيها نفس المطالب بالدعوى وذلك بعد عرضها علي المدعى عليه أيضاً قبل تقديمها للدائرة واكتفي بتلك المطالب بالدعوى وهي كتالي: محاسبة مجلس المديرين بشركة (...) وإلزامهم بتقديم بيان تفصيلي عن أعمال الشركة وكذلك إلزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركة منذ التأسيس وإلزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركة منذ التأسيس؛ ولم يطلب المدعي عليه خلال فترة التقاضي والتي امتدت قرابة سنة بالتخارج حسب العقد أو المطالبة بحقوقه المالية كما يدعي أو يقدم اعتراضه لنا علي ما جاء بلائحة الدعوى قبل تقديمها للمحكمة أوما جاء بالمذكرة الاعتراضية أثناء النظر بل أكتفي بذلك؛ وانتهت القضية بحكم الدائرة كما أوضحنا سابقاً بتسليم الميزانيات لقناعة الدائرة بأن جميع الميزانيات تبين في محتواها جميع تلك المطالب بالدعوي. لذلك كله أكتفي بما قدمت وأطلب الحكم)، وللدراسة والتأمل، جرى تأجيل الجلسة ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي البينة على استمرار الاتفاق مع المدعى عليه على ذات المبلغ رغم فسخ عقد المحاماة من قبل المدعى عليه؟ فذكر بأن لديه شهود على ذلك فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة بأسماء الشهود وبياناتهم ومحل الشهادة، وسيتم الاطلاع عليها من الدائرة وستقرر الدائرة ما تراه بخصوصها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٩‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يتقدم بما طلب منه في الجلسة الماضية، وأفهمته بأن عليه تقديم شهادة الشهود مكتوبة على أن تكون محررة من أصحابها وأن تتضمن اسم الشاهد وعمره وعمله وأن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها، ومفاد شهادته على أن يتم إرفاق نسخة من هوياتهم خلال يوم واحد عبر أيقونة الطلبات وتبادل المذكرات فإن تعذر ذلك فعن طريق بريد الدائرة، كما أفهمته بأنها المهلة الأخيرة له. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى محاسبة مجلس المديرين وعن دعوى التخارج فقال بأنه توجد قضية في إحدى الدوائر تتعلق بمحاسبة مجلس المديرين، وأنه يطالب في هذه الدعوى بأتعابه المتعلقة بالاتفاق في القضية التي نظرت لدى هذه الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات وأوراق القضية ومداولتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع، ولما كانت الدعوى المطالب بأتعابها صدر فيها حكم من هذه الدائرة فتكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، بناءً على العقد المبرم بينهما، ولما كان وكيل المدعى عليه ينازع في استمرارية العقد وتنفيذ المتفق عليه بالترافع في دعوى محاسبة مجلس المديرين ودعوى التخارج، ولما كان المدعي قد أقر بفسخ العقد المبرم مع مكتب المحاماة وادعى استمراره وكيلًا بعد الفسخ باتفاق غير مكتوب بلا بينة موصلة، كما أنه لم يقدم البينة على قيامه بالعمل المتفق عليه إن سلمنا باستمرار الاتفاق في مواجهته، بل الدعوى المقامة لدى هذه الدائرة تتعلق بتسليم الميزانيات مما يخرجها عن الاتفاق المشار إليه، ولما كان الثابت للدائرة أن المدعي قام بحضور الجلسات في القضية المترافع فيها لديها، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه لمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستين ألف ريال، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة من أن (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث