حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430670155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470246462/1444
رقم الحكم:4430670155
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470246462 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430670155 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٦٤٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها ١٣/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (١٨٤٠٤٧١٧٣)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: ١/ أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تمارس نشاط التجارة والتقسيط، وقد نشأت علاقة تجارية (شراكة)بتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٥ه الموافق مع موكلي والتقت ارادتهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً بالتوقيع على عقد شراكة (مرفق صوره)، وتضمن العقد بنود يلتزم فيه كل طرف بالتزامات محددة. ٢/ أن موكلي قد دفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٧٧,٠٠٠) فقط سبعة وسبعون ألف ريال سعودي بموجب سند قبض (مرفق صوره) وهو عبارة عن مبلغ الشراكة بموجب العقد، على أن يلتزم المدعى عليه بتشغيل المبلغ في يمارس نشاط التجارة والتقسيط وتوزيع الأرباح بنسبه: ٨٠% لموكلي ونسبة ٢٠% للمدعى عليها. ٣/ أن المدعى عليها قد أخلت بالعقد الموضح أعلاه منذ تاريخ التوقيع على العقد وأخلت بالالتزامات المنصوص عليها في العقد، والمتمثل في عدم تسليم موكلي الأرباح من تاريخ التوقيع علي العقد، وعلاوة على ذلك فإن مبلغ الشراكة ظل تحت تصرف المدعى عليها طوال مدة الشراكة مما سبب الضرر لموكلتي المحرم شرعاً الموجب للتعويض. ثانياً: الإخطار والمصالحة: - أفيد فضيلتكم بأنه تعذر إمكانية الصلح مع المدعى عليه. (مرفق تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب رقم الطلب ٤٣١١٠١٨٧٣٣-١ تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه). ثالثاً: البينات والمستندات: - أرفق لفضيلتكم بالبينات والمستندات التي تؤكد صحة دعوى موكلي كالآتي: ١. أصل العقد المبرم بين الطرفين. ٢. سندات قبض المدعي عليه لمبلغ الشراكة مبلغ وقدره (٧٧,٠٠٠) فقط سبعة وسبعون ألف ريال سعودي. ٣. صورة من تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب. ٤. صورة من التعميم القضائي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ تاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه الذي يقرر ان المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة. رابعاً: الطلبات: - ١. أطلب الحكم على المدعى عليها وإلزام مالك المؤسسة: (...) برد رأس المال وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال سعودي (رأس المال الذي بحوزته وتحت تصرفه من تاريخ تسليمه المبلغ في ١١/٠٧/١٤٣٥ه بموجب سندات القبض. ٢. أطلب الحكم على المدعى عليها وإلزام مالك المؤسسة: (...) بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي عبارة عن أرباح مدة العقد. والعلاقة بين الطلبين بموجب العقد (مبلغ الشراكة والأرباح). ٣. أطلب الحكم على المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي للضرر الذي لحق بموكلتي المحرم شرعاً الموجب للتعويض] ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله فأحال على المستندات المشار إليها في تحرير دعواه ومن أجل الاطلاع عليها ودراستها رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٤ وفي هذ الجلسة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بجوابه عبر الطلب رقم (٤٤١٠٨٥٠٠٠٦) والمؤرخ بـ ١٨/٠٧/١٤٤٤ ونصه: مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمدينة المنورة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ردا على تحرير الدعوى المقامة من/ (...) ضد مؤسسة(...) للقضية ذات الرقم (٤٤٧٠٢٤٦٤٦٢) لعام ١٤٤٤هـ فإنني ابين لفضيلتكم ما يلي: ١- ان المدعي استثمر لدى المؤسسة بالمبالغ الاتية كما يلي: # مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠١ هـ # مبلغ (٢٠٠٠) الفان ريال بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٥ هـ # مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠ هـ # مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١١ هـ كما توضح سندات القبض المرفقة وقد استلم المدعي من المؤسسة ما يلي: ١- في ١٤٣٦/٠٨/٢٧ هـ استلم (٢٠٠٠) الفان ريال نقدا في المؤسسة ٢- وفي ١٤٣٧/٠٢/٠٤ هـ استلم (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال نقدا في المؤسسة ٣- وفي ١٤٣٨/١١/١٨هـ (سدد عن/ (...)) مبلغ (٤٨٠٠٠) ثمانية واربعون الف ريال حيث كان المدعي كفيلا ل(...) المؤسسة من حسابه ٤- تم احالته على العميل/ (...) عند المؤسسة بمبلغ (٣٨٢٠٠) ثمانية وثلاثون الف ومئتان ريال بموجب سند الامر المرفق بهذا الرد ليصبح مجموع ما وصل للمدعي مع ما ذكر بهذا الرد مبلغ (٩٣٥٠٠) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة ريال مما يدل على أن المدعي لم يبقى بذمة المؤسسة له أي مبلغ لذا فإنني أرجو من الله ثم من فضيلتكم مواجهة المدعي اصالة بما ذكرته في هذا الرد.. هذا والله يحفظكم مقدمه وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة/ (...) في ١٤٤١/٠٢/٢٢ هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن جوابه على ما قدمه المدعى عليه فأجاب بقوله: بعد الرجوع لموكلي ذكر أنه تسلم من المدعى عليه ٢٠٠٠ ريال و ٥٠٠٠ ريال واستقبل الدين الحال من المدعو (...) وقدره ٣٨.٠٠٠ ألف ريال ليصبح المتبقي لموكلي ٤٨٠٠٠ ريال؛ بإقرار المدعى عليه إذ إن موكلي لم يكن كفيلا لأحد، واكتفى الطرفان وعليه تقرر الدائرة رفع القضية لدراسة ما تم تقديمه، وفي جلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعي قد أورد في دعواه أنه سلّم المدعى عليها مبلغا قدره (٧٧.٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في أنشطة التجارة والتقسيط، وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن تُسلم المدعى عليها للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له كامل رأس المال المسلم له مع الأرباح وتعويضه عن الأضرار، ولأن وكيل المدعى عليها صادق على شراكة المدعي وصادق على تسلم رأس مال المدعي البالغ قدره (٧٧.٠٠٠) ريال إلا أنه دفع بأنه سلم للمدعي في ١٤٣٦/٠٨/٢٧ هـ من رأس ماله مبلغا قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال نقداً في المؤسسة وفي ١٤٣٧/٠٢/٠٤ هـ كما سلمه مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال نقداً في المؤسسة كما أن المدعي استقبل الدين الحال للمؤسسة على العميل (...) بمبلغ (٣٨.٢٠٠) ريال، وبما أن المدعي صادق بجلسة ٢٣/٧/١٤٤٤ على ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنه تسلم المبالغ المذكور والدين على العميل فبالتالي يُصبح المتبقي من رأس ماله هو: (٣١.٨٠٠) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وهو ما تحكم به للمدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها أن المدعي كان كفيلا عن المدعو(...) بمبلغ قدره (٤٨.٠٠٠) ريال إذ لا يعدو أن يكون دعوى تفتقر إلى سند أو بينة أو دليل، وأما عن طلب الأرباح فبما أن المبالغ التي استلمها المدعي من المدعى عليها تُعد من رأس المال ولا تسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، ولما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي يصح الاستناد عليها لإثبات الربح، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي البينة على الأرباح وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، وأما الطلب الثالث: التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها المدعي فبما أن الثابت قضاءً أن أتعاب المحاماة لا تستحق إلا بتحقق ستة شروط منها: وجود دين ثابت، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن تترتب نفقات فعليه على المطالبة، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، نجد أن المطالبة الأصلية ليست ديناً ثابتاً مستقراً وحالاً، بل هي دعوى منازعة في شراكة، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى عدم تحقق شروط استحقاق الأتعاب في هذه الدعوى، مما يجعل طلب المدعي غير قائم على سند سليم وحريٌ بالرفض. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٣١.٨٠٠) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة، ثانياً: عدم قبول المطالبة بالأرباح، ثالثا: رفض المطالبة بالتعويض؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث