حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430664003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470658174/1444
رقم الحكم:4430664003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658174 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430664003 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٨١٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، ‏بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت وشحوم للمحركات، وقد كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها المبلغ المتبقي في ذمتها، وأطلب إلزامها بمبلغ قدره (١٤٣.٠٦٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستون ريال) وباطلاع الدائرة على التحرير سألت وكيلة المدعية عن وجود تعاملات أخرى مع المدعى عليها فأجاب بأن التعامل مع المدعى عليها حتى تاريخ هذه الجلسة ينحصر بهذا التعامل وأن مستحقات المدعية بمواجهة المدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم هو المبلغ المطالب فيه، وتشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على الأطراف فأجاب وكيل المدعى عليها بعدم ممانعة موكلته من الصلح على سداد مبلغ المطالبة وطلب تأجيل تاريخ السداد ليكون في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وذلك لما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته من تأجيل السداد ليكون بنفس التاريخ الذي ذكره وكيل المدعى عليها وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٤٣.٠٦٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستون ريال، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث