حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430701447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698216/1444
رقم الحكم:4430701447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698216 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430701447 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470698216 لعام 1444ه المدعي: شركة البعد الخامس لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة بيت العمر للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب مطعم داخلي، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1/٠٥/1443ه الموافق5/١٢/2021م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: مئتان وستة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال سعودي (٢٦٦,٩٠٥)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: ثمانية آلاف ريال سعودي (٨,٠٠٠)، سُدد منها مبلغ قدره: ثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال (٨٠,٠٧١)، والمتبقي: مائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال (١٨٦,٨٣٤)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ وقدرها: ثلاثة وسبعون ألف ريال (73,000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ سعد بن ناصر بن سعد البقمي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (442537490) وتاريخ 10/05/1444هـ، ولم ينضم المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (68286845)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، ارفق في محادثة الدردشة بالتايمز مذكرة ذكر فيها/ أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب داخلي وذلك في تشطيب مطعم داخلي بمدينة جدة بعقد مبرم الطرفين لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتدأ من تاريخ 02/12/2021م وقيمة العقد: مائتين وستة وستون ألف وتسعمائة وخمسة ريال (266,905) تسدد على خمسة دفعات تسدد على النحو الاتي، الدفعة الأولى وهي نسبة (30%) مبلغ وقدره: ثمانون ألف وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة (80,071,5)، مقابل (أعمال البناء-تأسيس الكهرباء والسباكة والصرف الصحي – لياسة)، الدفعة الثانية وهي نسبة (30%) مبلغ وقدره: ثمانون ألف وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة (80,071,5) مقابل (أعمال الهودات والفرش اير-أعمال التكييف – أعمال البلاط)، الدفعة الثالثة وهي نسبة (20%) مبلغ وقدره: ثلاث وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال (53,381) مقابل (اعمال السقف والجبس بورد-اعمال الكاميرات)، الرابعة وهي نسبة (15%) مبلغ وقدره: أربعون ألف وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة (40,035,75) مقابل (أعمال الدهان-تطبيق الكهرباء والسباكة وكل ما يلزم)، الخامسة وهي نسبة (5%) مبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة (13,345,25) بعد الانتهاء من كافة الاعمال وتسليم الموقع، وبعد ذلك قامت موكلته بسداد قيمة الدفعة الأولى واستلمت من المدعى عليه سند قبض بتاريخ 5/12/2021م وتوقفت أعمال المدعى عليه بتاريخ 20/12/2022م وقام المدعى عليه بقيمة أعمال منفذة تقدر بقيمة: سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال (7,442)، بموجب تقرير هندسي صادر من مكتب المهندس حسن بياري للاستشارات الهندسية، وعليه تم استكمال المشروع وإكماله على مقاول آخر، وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: اثنان وسبعون ألف ريال (72,000)، فسألته الدائرة عن البينة، فقرر أن بينته العقد المبرم مع المدعى عليه وسند القبض المرفق في ملف الدعوى وتقرير المكتب الهندسي المرفق، وبهذا قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائر رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ وقدرها: اثنان وسبعون ألف ريال (72,000)، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بينهما، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (68286845)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: اثنان وسبعون ألف ريال (72,000)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 2/12/2021م، كما قدم سند قبض ممهور بتوقيع المدعى عليه بتاريخ 5/12/2021م، وبمبلغ قدره: ثمانون ألف ريال وواحد وسبعون ريال (80,071)،كما قدم تقرير مكتب المهندس حسن بياري للاستشارات الهندسية وتاريخه 31/1/2022م، والمتضمن أن إجمالي السعر للبنود المنفذة قدره: سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال (7442)، مما تعده الدائرة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ حامد بن عبدالله بن مرزوق الرشيدي سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة بيت العمر للمقاولات، سجل تجاري رقم:(...)، بأن يدفع للمدعية / شركة البعد الخامس لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (72000) أثنان وسبعون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب, كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث