حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430719879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749305/1444
رقم الحكم:4430719879
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430719879 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٣٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للترفية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في عقد تصنيع وتوريد وتركيب أثاث وديكورات خشبية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٨٨,٩٧٨.٧٥) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٥١,٥٩٥.٠٥) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٣٣,٣٨٧.٧٥) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، والمتبقي (٣١٨,٢٠٧.٣٠) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي و ثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٥١,٥٩٥.٠٥) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م بمبلغ قدره (٥٣٣,٣٨٧.٧٥) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (١٧٩,٢٨١.٧٨) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م بمبلغ قدره (١٣٨,٩٢٥.٥٢) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٨,٢٠٧.٣٠) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي و ثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٤٦٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعى عليها لا يكسبها صفة التاجر، وبما أن أهم اختصاصات المحاكم التجارية هو أن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر في أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وليس من ذلك الدعوى الماثلة، وبناء على ‏ما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية؛ ‏فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث