حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430715188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548239/1444
رقم الحكم:4430715188
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548239 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430715188 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439548239 لعام 1444هـ الوقائع: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ 5\8\1443هـ وحضر المدعى عليه وكالة (...)هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ 13\9\1442هـ ولكون الدائرة غير مكتملة النصاب وفقا للنظام عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق، ثم في جلسة أخرى: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...)هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ 5\8\1443هـ وحضر المدعى عليه وكالة(...)هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ 13\9\1442هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البضاعة الموردة للمدعى عليها قرر أن البضاعة عبارة عن ادوية طبية ورد للمستشفى المدعى عليه وأن المستشفى يعمل في المجال الطبي، وبما ان الدعوى متعلقة بمنشأة طبية وأن التوريد كان لغرض طبي مما تقرر معه الدائرة عدم اختصاص الدعوى وتقرر احالته لرئيس المحكمة لإحالته للدائرة المختصة، ثم في جلسة أخرى: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية : (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 02 / 04 / 1444هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية ، خطاب تمثيل الجهة رقم (...) ، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة : (...)المدونة وكالته سابقاً.، وتشير الدائرة إلى إحالة القضية من قبل رئيس المحكمة والمحالة له من قبل الدائرة التجارية لعدم اختصاصها بالطلب رقم (4410271818) بتاريخ 20 / 03 / 1444هـ .، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أجابت قائلةً: إنه بتاريخ 1436/04/9هـ الموافق 2015/01/29م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/19هـ الموافق 2016/01/29م بثمن إجمالي قدره (297,254.85) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/04/9هـ الموافق 2015/01/29م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (297,254.85) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: اطلب إمهالي لإحضار جوابي هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وتأجلت الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة : غاده ملوح هزاع القحطاني المدونة هويتها ووكالتها سابقا ، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة : (...)المدونة وكالته سابقاً.، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عما استمهل من أجله أجاب قائلاً: ما ذكرته وكيلة المدعية من تعاقد موكلتي مع موكلتها فصحيح، ولكن المبلغ غير صحيح، والصحيح هو (267,796) مائتان وسبعة وستون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال سعودي هكذا أجاب. وبعرض ذللك على المدعية وكالةً اجابت قائلةً: بعد الرجوع لموكلتي فلا مانع لديها من البملغ المذكور ومقرة به وتطلب الحكم به هكذا أجابت. وعليه ولكون الدعوى صالحةً للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالةً تطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمتها لموكلتها من مبلغ عقد توريد أدوية بمبلغ وقدره (297,254.85) مائتان وسبعة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد وأقر بأن المبلغ الذي في ذمة موكلته للمدعية هو (267,796) مائتان وسبعة وستون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال سعودي فقط وليس كما ذكرت المدعية وكالةً في دعواها، وبما أن المدعية وكالةً أقرت بموافقة موكلتها على المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها، واستناداً للمادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، ولجميع ما تقدم نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مستشفى (...)المحدودة بأن تسلم المدعية الشركه (...)مبلغاً وقدره (267,796) مائتان وسبعة وستون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال سعودي. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت. وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ 1444/08/21ه انقضت هذه المدة ولم يتقدم باعتراضه اكتسب الحكم القطعية؛ استناداً للمادة (165/2) من لوائح نظام المرافعات الشرعية،