حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430698227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430698227

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389129لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430698227 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٩لعام١٤٤٣ه المدعي(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتوريد وذلك في الإنشاء والتوريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٣٠ هـ، الموافق ١١ / ٠٣ / ٢٠٠٩ م، على أنه تم إخراج موكلي بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٣٤ هـ، الموافق ٠٣ / ١٢ / ٢٠١٢ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٥،٠٠٠) ثمان مئة وخمسة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٨٥٤،٢٥٠) مليون وثمان مئة وأربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٣٣ هـ، الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠١٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي (٨٥%) بمبلغ وقدره(٧٧٤،٢٥٠) سبع مئة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٣٤ هـ، الموافق ٠٣ / ١٢ / ٢٠١٢ م، وقيمة (٦٨٤،٢٥٠) ست مئة وأربعة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي، ٢/ اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (توريد وتنفيذ عقد سابق) بمبلغ قدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال سعودي استنادًا على(عقد)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال كامل بنسبة (١٠٠%) تتمثل في توريد غراء وتنفيذ عقد سابق بمبلغ قدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٤،٢٥٠) سبع مئة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي،لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٠٨٠،٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلا: أحصر البينة في العقد المبرم بين الطرفين وشهادة الشهود على تنفيذ الأعمال محل الدعوى وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: ليس لدي مزيد بينة وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوع موكله أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلي وإحضار الجواب حيث لم أتمكن من الاطلاع على لائحة الدعوى ومستنداتها ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه بأن تقدم جوابها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة ونسخة من الإيميل للطرف الآخر خلال ٢٠ يومًا، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرين يومًا التالية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر. وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة(.....) كما حضر وكيله وحضر وكيل المدعى عليه السابق حضورهم وتشير الدائرة بأنه جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى ولائحة الدعوى الثانية التي قدمها المدعي بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، وتبين أنها غير محررة فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير الدعوى بشكل واضح حيث أن ما قدمه في صحيفة الدعوى مطالبة بأعمال مقاولة وما قدمه عبر الطلبات يتعلق بعقد شراكة فاستعد بذلك على أن يقدم تحرير الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ثم على وكيل المدعى عليه تقديم الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع المدعي تحرير دعواه. وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه المثبت بيانتهم، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم عبر الطلبات على القضية تحرير لدعواه بالطلب رقم (٤٣٣٩٤٢٠٤٢) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي مما تكلفه في الشراكة بالمصنع مبلغاً قدره (١،٧٩٤،٠٠٠) ريال سعودي، كما يطلب إلزام المدعى عليه بأجور التقاضي (١٠٠،٠٠٠) ريال، ثم عقب بالرد وكيل المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤٧١٦٣٤٣٨) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، المتضمن عدم استحقاق المدعي وبعرضه على المدعي أجاب بأنه لم يطلع عليه فأفهمته الدائرة بأن عليه الاطلاع عليه وتقديم الجواب وذلك خلال١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم على وكيل المدعى عليه التعقيب بالرد قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام فاستعدوا بذلك. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة إبراهيم يحيى السليم والمدونة بياناته مسبقاً، كما حضر المدعى عليه (....) وحضر وكيله(.....) والمدونة بياناتهما مسبقًا، وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وقد جرى تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على ما سبق من صحيفة الدعوى وما دون في الجلسة التحضيرية من مطالبة المدعي بقيمة أعمال التوريد التي نفذها للمدعى عليه ومن ثم تعديل طلبه الأصلي بطلب عارض بإلزام المدعى عليه بالمتبقي مما تكلفه في الشراكة بالمصنع، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: أني قد أوكلت محاميًا برفع الدعوى وقد رفعها خطأً على أنها قيمة توريد، ثم صححت دعواي على النحو الوارد في تحرير الدعوى الأخير في الجلسة الثالثة، هكذا أجاب، عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي طلب في ابتداء في صحيفة الدعوى وفي الجلسة التحضيرية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره:(٧٧٤,٢٥٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وخمسون ريال وأن يدفع مبلغًا قدره:(١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال لقاء أعمال قام بها موكله للمدعى عليه، ثم إنه قدم مذكرة لاحقة بتاريخ ٢٥ / ١٢ /١٤٤٣هـ،عدل فيها عن طلبه الأصلي في الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما تكلفه في الشراكة بالمصنع محل الدعوى بمبلغ قدره:(١،٧٩٤،٠٠٠) مليون وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف ريال. وحيث أن المدعي حصر دعواه في طلبه العارض بعد سؤال الدائرة له، وحيث أنه وبالنظر في هذا الطلب العارض رأت الدائرة أنه مخالف للطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى مخالفة ظاهرة مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى استناداً للفقرة الثانية من المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من: (....) يحمل الإقامة رقم:(...)، ضد:(.....) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث