حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430697954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609644/1444
رقم الحكم:4430697954
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609644 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697954 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) لتعبئه المرطبات فرع شركه (...) القابضه المدعى عليه: شركة (...) للمطاعم المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على أطراف الدعوى أفاد الطرفان بعدم ممانعتهما من ذلك، وطلبا مهلة لإثبات الصلح، وعليه أفهمتها الدائرة وكيلة المدعية بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير الصلح الذي توصلا إليه وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعدت بذلك، ولإمهالها جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١- أبرم موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه اتفاقية توريد المشروبات (بيبسي كولا والمنتجات المتنوعة ومنتجات المشروبات وفق تفاصيل بنود الأسعار والتحديث الواردة في اتفاقية التوريد المرفقة. ٢- نصت الاتفاقية على ان تغطي هذه الاتفاقية جميع أراضي المملكة العربية السعودية وتشمل جميع المنافذ الحالية والمستقبلية الخاضعة للامتياز أو الامتياز الفرعي طرف المدعي عليها، ٣- نفذ موكلي التزاماته الواردة في احكام هذه الاتفاقية حيث بلغت قيمة التورايدات مبلغ قدره (٦٠،٠٤٣,٠٠) ستون ألف وثلاثة واربعون ريال وفق البيان الوارد في الفواتير وكشوفات والسجلات المالية المرفقة. الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمة التوريدات حيث لم تسدد شيء من هذا المبلغ إلى تاريخه ٤- تم اخطار المدعى عليها كتابة بسداد المبلغ محل الدعوى وفقا لاحكام المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ولكنها لم تمتثل بالوفاء بالسداد المبلغ محل الدعوى ٥- تم عرض الصلح على طرفي الدعوى في الجلسة الماضية من قبل الدائرة لأنهاء الدعوى صلحاً وأفاد الطرفان بعدم الممانعة وبناء عليه تم تحرير الصلح وفق التفاصيل الواردة فيه نامل اثباته وضبطه. الطلبات: بناء على ما تقدم تطلب موكلتي الحكم له بالطلبات التالية: ١- إلزام المدعي عليها بتسليم موكلي المبلغ محل الصلح وقدره (٦٠,٠٤٣) وسداده وفق التفاصيل الواردة في اتفاقية تسوية المديونية (الصلح). ٢- إثبات الصلح الذي توصل إليه طرفي الدعوى) وفي جلسة اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية، كما قدمت مستند حررت فيه الصلح الذي تم مع المدعى عليها وطلبت إثبات الصلح على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٠.٠٤٣) ريال على تسع دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وتحل الدفعة الثانية بمبلغ قدره ٧,٠٠٠ سبعة آلاف ريال بتاريخ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ٣٠/٠٥/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣ وتحل الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م، وتحل الدفعة التاسعة والأخيرة بمبلغ وقدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة واربعون ريال مستحقة في تاريخ٣٠/١٠/٢٠٢٣ م وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبالصلح الذي تم، وأفادت بأن موكلتها سددت مبلغ الدفعة الأولى قبل موعد هذه الجلسة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليها، وطلب الطرفان إثبات الصلح بالدفعات المتبقية، وذلك بما تخولهما وكالتهما بحق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمطاعم المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) لتعبئه المرطبات فرع شركه (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣.٠٤٣) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال على ثمان دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ٣٠/٠٥/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣ وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣ وتحل الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، وتحل الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، والله الموفق.