حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430632499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430632499

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439532667لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632499 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣٢٦٦٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٢م،اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات مع سائق لمدة (٣٠) ثلاثون يوم. وذكر أن المدعى عليها انتفعت بالمعدة وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٢٣٩,٣٩٥) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال لم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٣٩,٣٩٥) مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قال أحيل على المذكرة المحررة المقيدة برقم (٤٤١٠٠١٦٢٦٣) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ. ثم اطلعت الدائرة عليها ونصها: بموجب أوامر الشراء (SSA/٢٠١٩/٤٠٠٧) بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٩ وأمر الشراء (SSC/٢٠١٩/٤٠١١) بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩ (مرفق ١)، قامت المدعية بتأجير المعدات مع مشغلين من المدعية إلى للمدعى عليها، وقد ترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٤٤,٦٧٠.٦٤) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وأربع وستون هللة، سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٥,٢٧٤.٨٤) مائتان وخمسة آلاف ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وأربع وثمانون هللة، ولا تزال ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره (٢٣٩,٣٩٥.٨٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، لم تسدد منه شيئًا حتى الآن، وذلك وفقًا لكشف الحساب المؤرخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٢ (مرفق ٢)، ووفقًا لعدد (٨) فواتير وتايم شيت موقعة من المدعى عليها: ١- فاتورة رقم (١٢٩٠) بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٥,٢٥٠) خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً: قيمة تأجير مولد كهرباء ديزل لشهر إبريل لمدة (٢٦٠) ساعة، سعر الساعة (١٩.٢٣) ريال (مرفق الفاتورة ٣ ومرفق التايم شيت موقع من المدعى عليها). ٢- فاتورة رقم (١٣٣٢) بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٤,٠٣٨.٣٠) أربعة آلاف وثمانية وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة: قيمة تأجير مولد كهرباء ديزل ٥٠ كيه في أيه لشهر إبريل لمدة (٢٠٠) ساعة، سعر الساعة (١٩.٢٣) ريال. (مرفق ٤ فاتورة موقعة من المدعى عليها، وتايم شيت موقع من المدعى عليها). ٣- فاتورة رقم (١٣٨٥) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٦,٣٨٦.٥٤) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً وأربع وخمسون هللة: قيمة إيجار كرين ١٠٠ طن مع مشغل معتمدين من أرامكو يونيو ٢٠١٩ لمدة (١١٠) ساعة، سعر الساعة (٢٩٢.٣١) ريال،وقيمة تسريح من الموقع بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ريال. (مرفق ٥ فاتورة موقعة من المدعى عليها، وتايم شيت موقع من المدعى عليها) ٤- فاتورة رقم (١٤١٢) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٧٩,٨٠٠) تسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال: قيمة إيجار كرين ١٠٠ طن مع مشغل معتمدين من (...) يوليو ٢٠١٩ لمدة (٢٦٠) ساعة، سعر الساعة (٢٩٢.٣١) ريال. (مرفق ٦ فاتورة موقعة من المدعى عليها، وتايم شيت موقع من المدعى عليها). ٥- فاتورة رقم (١٤٢٩) بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٧٩,٨٠٠) تسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال: قيمة إيجار كرين ١٠٠ طن مع مشغل معتمدين من (...) أغسطس ٢٠١٩ لمدة (٢٦٠) ساعة، سعر الساعة (٢٩٢.٣١) ريال. (مرفق ٧ الفاتورة موقعة من المدعى عليها، وتايم شيت موقع من المدعى عليها). ٦- فاتورة رقم (١٤٨٢) بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٧٦,٧٢٨.٧٥) ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة: قيمة إيجار كرين ١٠٠ طن مع مشغل معتمدين من (...) لمدة (٢٥٠) ساعة، سعر الساعة (٢٩٢.٣٠) ريال. (مرفق ٨ الفاتورة، والتايم شيت موقع من المدعى عليها). ٧- فاتورة رقم (١٥١٩) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٨٢,٨٦٧.٠٥) إثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً وخمس هللات: قيمة إيجار كرين ١٠٠ طن مع مشغل معتمدين من (...) أكتوبر ٢٠١٩ لمدة (٢٧٠) ساعة، سعر الساعة (٢٩٢.٣٠) ريال. (مرفق ٩ الفاتورة، وتايم شيت موقع من المدعى عليها). ٨- فاتورة رقم (١٥٦٤) بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٧٩,٨٠٠) تسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال: قيمة إيجار كرين ١٠٠ طن مع مشغل معتمدين من (...) نوفمبر ٢٠١٩ لمدة (٢٩٢) ساعة، سعر الساعة (٢٦٠) ريال. (مرفق ١٠ الفاتورة) وحيث أن الفواتير والتايم شيت موقعة من المدعى عليها، وبذلك تكون فواتير المطالبة التي تسلمتها المدعى عليها قد استوفت ما تضمنه نص المادة ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعية، وتكون المدعى عليها قد أقرت بقيمة المبلغ المطالب به وصحته، وقد طالبت المدعية مرارًا وتكرارًا المدعى عليها، وقد أُخطرت المدعى عليها بالبريد (مرفق رقم ١١) بوجود مطالبة مالية مثبتة في ذمتها وقدرها مبلغ (٢٣٩,٣٩٥.٨٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، وطالبتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم: ١- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٣٩,٣٩٥.٨٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانون هللة. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال ا.هـ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك فأفهمتها الدائرة تقديم جوابها خلال (٢٠) يوما عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٣٥٦٥١) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها: نفيد فضيلتكم بصحة التعامل مع المدعي، وتم استلام الفواتير والتوقيع على ساعات العمل (التايم شيت) ماعدا الفاتورة التي تحمل الرقم (١٥٦٤) بمبلغ قدره ٧٩.٨٠٠ريال تسعة وسبعون ألف وثمانمائة ريال فإن موكلتي لا تقر بها ولم تستلمها ولم توقع عليها ولا يوجد توقيع على ساعات العمل (التايم شيت).عليه ومما سبق فإن للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ قدره ١٥٩.٥٩٥.٨٠ريال،مائة وتسعة خمسون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفا ريال وثمانون هللة. ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال نطلب يمين المدعى عليها على نفي هذه الفاتورة. فأفهمته الدائرة بأن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية فقال موكلي مستعد بأداء اليمين المتممة. ثم اطلعت الدائرة على كشف ساعات العمل (التايم) شيت فتبين أنه على مطبوعات المدعى عليها ويوجد فيه توقيع. فسألت الدائرة وكيل المدعي عن التوقيع المدون فيها يعود لمن، وكذلك سبب اختلاف ساعات العمل المدونة في الفاتورة عن الساعات المدونة في كشف ساعات العمل فطلب مهلة لذلك. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن سبب إنكار موكلتها للكشف رغم صدوره من موكلتها قالت غير موقع من موكلتي. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعي، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه فقال التوقيع في الجانب الأيسر على التايم شيت صادر من المدعى عليها لأنه ذات التوقيع على التايم الشيت السابق، الأمر الآخر وسبب اختلاف الساعات لم تبلغنا المدعى عليها السبب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت التايم شيت غير موقع من قبل موكلتي. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٥٩٣٩٨٨) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هت ونصها: أولاً: ذكر وكيل المدعي أن مطالبة موكله بما مجموعه (٨٠/٢٣٩,٣٩٥) ريال تستند على (٨) (فواتير) و (تايم شيت) موقعة من المدعى عليها، وهذا غير صحيح لأن الفاتورة الثامنة برقم (١٥٦٤) والمؤرخة ٣٠ نوفمبر (الثامنة حسب تصنيف المدعي) غير مقبولة من قبل موكلتنا المدعى عليها ولم يتم التوقيع عليها بالاعتماد من قبلها وكذلك (التايم شيت) المرفق معها. مرفق صورة الفاتورة و (التايم شيت) ويظهر خلوهما من أي توقيع واعتماد من المدعى عليها ونشير لهما بالمرفق رقم (١). ثانياً: موكلتنا المدعى عليها أقرت في ردها على دعوى المدعي منذ البداية بأن للمدعي بذمتها مبلغاً قدره (٨٠/١٥٩,٥٩٥) ريال وهو إجمالي قيمة الـسبعة فواتير الصحيحة والسليمة التي تم قبولها واعتمادها من قبل موكلتنا المدعى عليها، ولا يوجد ما يدعو موكلتنا للإنكار او الجحود إذا كانت الفاتورة الـثامنة مسلمة ومقبولة ومعتمدة ومختومة من قبل موكلتنا المدعى عليها و(التايم شيت) المرفق معها، علما بأن أصول التعامل تقضي وجود هذه التوقيعات والاعتمادات كما يظهر في الفواتير السبعة والتايم شيت المرفقة معها المستوفية لجميع التوقيعات والاعتمادات المطلوبة. ثالثاً: علاوة على عدم اعتراف موكلتنا المدعى عليها بالفاتورة رقم (١٥٦٤) بمبلغ (٧٩.٨٠٠) ريال (تسعة وسبعون ألف وثمانمائة ريال) وعدم قبولها واعتمادها، يلاحظ أن عدد ساعات العمل المدرجة في الفاتورة (غير الموقعة) هو (٢٩٢) ساعة بينما تضمن (التايم شيت) (الغير موقع) المرفق معها أن عدد الساعات هو (٢٥٠) ساعة، مما يؤكد تلفيق المدعى ومنسوبيه لهذه المستندات بدون وجه حق، مستغلين صور المستندات المتبادلة بين طرفي العلاقة. رابعاً: لم يقدم المدعي أو وكيله ما يثبت استحقاقهم لقيمة الفاتورة الثامنة التي يطالبون بها، وطلبوا توجيه اليمين بدل تقديم الرد والتوضيحات اللازمة رغم أن عدالة الدائرة أعطتهم الوقت الكافي للرد، علماً بأن المدعى عليها كيان اعتباري وأفهمت الدائرة بعدم توجيه اليمين لها. عليه ولما سبق توضيحه وبيانه نفيد بأن موكلتنا تقر أن بذمتها للمدعي مبلغاً قدره (٨٠/١٥٩,٥٩٥) ريال،(مائة وتسعة خمسون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال وثمانون هللة فقط). ا.هـ ثم اطلعت الدائرة على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعي عن توقيع مدير المشروع فقال مدير المشروع تابع للمدعى عليها. ثم اطلعت الدائرة على التايم شيت السابق فتبين أن التوقيع الممهور في الجانب الأيمن يطابق توقيع مدير مشروع المدعى عليها وقد خلا التايم شيت محل النزاع من التوقيع في الجانب الأيمن. وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قال جميع التواقيع تابعة للمدعى عليها لأنه يصدر منها ولدي ما يثبت أن خان تابع للمدعى عليها، وأطلب مهلة لإحضار البريد الإلكتروني، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه /(...) المدونة وكالاتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أرفق مجموعة من المستندات بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة قيدت بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ ونصها: إشارة الى المرفقات المقدمة من وكيل المدعية بالرجوع الى موكلتي افيد فضيلتكم: أولا: مولكتنا المدعى عليها مازالت لا تعترف في الفاتورة رقم ١٥٦٤ وذلك لان التايم شيت المرسل غير معتمد. ثانياً: ساعات العمل في التايم شيت هي ٢٥٠ ساعة أي انها لا تتوافق مع ساعات الفاتورة ٢٩٢ ساعة. ثالثاً: الفاتورة صدرت في تاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩ أي انها صدرت في تاريخ يسبق تاريخ التايم شيت حيث ان التايم شيت صدر بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٩ وذلك ليس منطقياً. عليه ولما سبق توضيحه وبيانه نفيد بأن موكلتنا تقر أن بذمتها للمدعى مبلغاً قدره (١٥٩,٥٩٥.٨٠) ريال (مائة وتسعة وخمسون وخمسمائة وخمسة وتسعون الف ريال وثمانون هللة) ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال المدعى عليها تقر بالمبلغ بناء على الفواتير والتايم شيت السابقة، وذكرت أن الفاتورة سابقة للتايم، والرد عليه أن الثابت أن آلية التعامل بين الطرفين فإن الفواتير السابقة المقر بها سابقة للتايم شيت. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن (...) فقالت صحيح يعمل لدينا ولكن التوقيع في جهة الإعداد وليس الاعتماد. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال نتمسك بمبلغ المطالبة بالإضافة لأتعاب المحاماة. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ وكيل المدعي/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاًـ وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٣٩,٣٩٥) مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال يمثل أجرة معدات أجرتها المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٩,٥٩٥.٨٠) مائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا وثمانون هللة، وأنكرت استحقاق المدعي لما زاد عنه. وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في الفاتورة رقم (١٥٦٤) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧٩.٨٠٠) تسعة وسبعون ألف وثمانمائة ريال. وقد أنكرت وكيلة المدعى عليها صحة هذه الفاتورة لخلوها من التوقيع ومن اعتماد موكلتها. وحيث إن الثابت أن التايم شيت (جدول الساعات) صادر من المدعى عليها وممهور بتوقيع (...) الذي أقرت وكيلة المدعى عليها أنه يعمل لدى موكلتها. وقد تضمن أن ساعات العمل ٢٥٠ساعة. وبما أن سعر الساعة لإيجار الكرين من حجم (١٠٠طن) مع المشغل في الفواتير التي أقرت بها المدعى عليها (٢٩٢,٣١) ريال للساعة. وبما أن الفاتورة المقدمة من المدعي تضمنت ساعات زائدة عن التايم شيت الصادر من المدعى عليها، وقد خلت الفاتورة من التوقيع واعتماد المدعى عليها ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لما زاد عن ٢٥٠ ساعة؛ فإن الدائرة تكتفي بإثبات ٢٥٠ ساعة بمبلغ قدره (٧٣,٠٧٧.٥٠) ثلاثة وسبعون ألف وسبعة وسبعون ريالا وهللة وخمسون هللة وترفض ما زاد عنه. وأما عن دفع المدعى عليها بأن تاريخ التايم شيت بعد تاريخ الفاتورة؛ فإنه غير مؤثر، ذلك أن الثابت أن الفواتير التي أقرت بصحتها التايم الشيت المبني عليها تاريخه بعد تاريخ الفواتير أيضاً، ولم يطعن ذلك في صحتها، وقد يكون بسبب خطأ في ذكر تاريخ الفواتير. وأما عن دفع المدعى عليها بأن التوقيع على التايم شيت في خانة الإعداد وليس في خانة الاعتماد؛ فإنه غير مؤثر، لأن التوقيع الخاص بالاعتماد ليس لمهندس المدعى عليها، وتوقيع ممثلها على التايم شيت إقرار بصحة عدد الساعات، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت اعتراض موكلتها على التايم شيت سيما أنه صادرة من عام ٢٠١٩م. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها والتايم شيت الصادر عن موكلتها؛ ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٢٣,٢٦٧,٣٣) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وستون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٢,٦٧٣,٣٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثون هللة ورفض ما زاد عنها. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٣,٢٦٧,٣٣) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وستون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث