حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430704620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470621956/1444
رقم الحكم:4430704620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621956 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430704620 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد والسلالم الكهربائية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ٨ مصاعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٥هـ بثمن إجمالي قدره (٨٦٦,٨٧٧) ثمان مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سدد منه (٦٣٠,٤٧٣) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٤٠٤) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م إلى ٢١/١٢/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع وختم المدعية. ٢- طلب تسليم تركيبات المصاعد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢١م مذيل بتوقيع وختم المدعية. ٣- عقد بيع وتوريد مصاعد كهربائية بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١٧م. ٤- خطاب بتحويل العقد باسم مؤسسة (...) حتى يمكنهم سداد باقي الدفعات مذيل بتوقيع وختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: اتفاق طرفي الدعوى على خضوعهما للتحكيم عند أي خلاف بناء على ما ورد في بنود الاتفاقية وطالب في جوابه بـ: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، مع قيام المدعى عليه وكالة بتحضير نفسه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على دفع المدعى عليه بشرط التحكيم أجاب قائلا: بان نزاع موكلته مع المدعى عليها نزاع بعد انتهاء العقد واستحقاق موكلته لما تطالب به وشرط التحكيم الوارد في العقد هو في النزاع الفني والمتعلق ببنود العقد، وبسؤاله عن مستنده في حصر التحكيم على النزاع الفني أجاب قائلا: ليس لديه بينة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٤٠٤) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال وأجمل المدعى عليه إجابته في: اتفاق طرفي الدعوى على خضوعهما للتحكيم عند أي خلاف بناء على ما ورد في بنود الاتفاقية وطالب بـ: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. فإنه لما ورد في بنود الاتفاقية بين طرفي الدعوى بند (الخلافات والتحكيم) حيث نصت الفقرة على (بموجب هذه الاتفاقية فإن الطرفان متفقان مسبقاً على إحالة أي خلاف قد يحدث نتيجة تطبيق بنود هذه الاتفاقية لا سمح الله الى المحكمين حسب قانون التحكيم السعودي والأصول المتبعة في هذا المجال وفي حال عدم قدره المحكمين على البت في موضوع الخلاف تكون المحاكم في الرياض هي المختصة في البت في هذه الخلافات) وحيث تمسك وكيل المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث