حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430657501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533155/1444
رقم الحكم:4430657501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533155 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430657501 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470533155 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمصاعد (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2022/03/02 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد و تركيب مصعد طعام بثمن إجمالي قدره (31,050) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريالاً، سدد بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد خمسة وأربعون يوماً، والشخص المفوض له بأمر الشراء هو (...)، هوية رقم (...)، وحيث قامت المدعى عليها بالغش، وعدم التنفيذ، حيث أن مكينة المصاعد والأبواب غير مناسبة وغير مطابقة لما هو في العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الاتية: 1- العقد المبرم بتاريخ 2022/03/02 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- تقرير المصعد من الشركة الوسيطة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/24هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً؟ طلبت مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً؟ فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات حال تعذر الصلح بدءً من المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ، وفيها قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية ذكرت فيه بأن ما ذكرته المدعية من أنه تم التعاقد بين مؤسسته والشركة المدعية على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب مصعد طعام في أحد منشآت المدعية بمبلغ قدره (31,050) واحد وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً، فكله صحيح، أما ما يخص دعواها بوجود أعطال في المصعد ورغبتها في فسخ العقد فهو محض ادعاء مرسل، وذلك لما يلي: العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها كان الغرض منه توريد وتركيب مصعد طعام خلال مدة (45) يوماً، وذكرت أن موكلتها قامت بتنفيذ الالتزام المترتب عليها، كما التزمت بأعمال الصيانة الدورية للمصعد الواردة في العقد، ونفت صحة ما ذكرته المدعية من أن المصعد قد أصابته عدة أعطال بسبب سوء عمل المدعى عليها، حيث ذكرت بأنه تم تركيب المصعد وفق الاشتراطات النظامية وباشرت المدعية استخدامه لمدة من الزمن، ومن ثم تم اشعارها بظهور أعطال خفيفة تم حلها في حينها، إلى أن اشعرتها المدعية بخلل أصاب المحرك بتاريخ 2022/06/01 م، وتم إصلاحه وإعادته للعمل، واستمرت المدعية في الاستفادة من المصعد لمدة شهرين إلى تاريخ 2022/08/20 م، وتم إشعار المدعى عليها بتعطل المحرك، وقررت المدعى عليها عدم صيانة المحرك واستبداله بمحرك جديد، وبعد مرور شهر تم اشعارهم بتعطل المحرك مرة أخرى بتاريخ 2022/09/23م، وكل هذا يدل على أن المدعية لم تكن تهتم باستخدام المصعد لما هو مخصص وظهر سوء استخدامها طوال تلك المدة وهو الأمر الذي تسبب في الأعطال الكثيرة التي أصابت المصعد، والتي قامت المدعى عليها بإصلاحها مراراً وتكراراً، وفيما يخص التقرير المرفق من المدعية، ذكرت المدعى عليها وكالة بأنه تقرير معيب لا توافق عليه وترفض كل ما ورد فيه، وذلك لما يلي: 1- التقرير تم إعداده بالاتفاق بين المدعية ومعد التقرير بدون علمهم أو اطلاعهم، ولا يوجد ما يثبت أنه تم الوقوف على الموقع محل الدعوى ولا يوجد ما يثبت أن المدعية كانت حسنة النية في إظهار المصعد وكامل أجزاءه لمعد التقرير. 2- التقرير المعد هو محض كلام مرسل معيب لم يلتزم معده بأسلوب التقارير المتعارف عليه، فهو لم يرفق أي صورة تثبت أي جزء مما ورد في التقرير، بل على العكس قام بإرفاق صورة لعلبة توصيل الكهرباء بالمحرك ويظهر في التقرير أنها سليمة تماماً. 3- ذكر التقرير بأن سبب احتراق المكينة هو الخلل في توصيل المكينة بشكل سليم، ولو أن هناك خلل في توصيل المكينة لم يكن المصعد ليعمل ابتداءً، وهذا مخالف لما أورده التقرير، وقررت وكيلة المدعى عليها أن سوء استخدام المدعية للمصعد هو السبب الرئيسي لكل هذه الأعطال التي تعرض لها، فهو معد للاستخدام كمصعد طعام بأوزان خفيفة، وليس مصعداً لنقل المعدات والأثقال، وهذا هو المتعارف عليه، وبالتالي فالمدعية مفرطة بسوء استخدامها وهي أولى بالخسارة، وَلا علاقة للمدعى عليها بكل ذلك، كما أن المدعية تطالب بفسخ العقد، وقد انتهى وانقضى ولا محل للفسخ هنا، وعليه طلبت صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم استحقاقها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة عبر النظام فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/29هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر النظام ونصها: (أولاً: أفاد ممثل المدعى عليها بأن المصعد محل الدعوى لوجود (اوفر لود) في الكونترول يفصل في حالة الحمولة الزائدة، وهذا عار من الصحة تماماً، حيث أن المصعد محل النزاع لا يحتوي إطلاقا على اوفر لود والذي هو حساس يعمل على فصل التيار الكهربائي حال زيادة الوزن أو رفع حرارة الماكينة، والعُرف في شركات المصاعد أنه لا يتم تركيب اوفر لود لمصاعد المطاعم، وبالتالي فما ذكره ممثل المدعية محض كلام مرسل لغرض تضليل الدائرة الموقرة ولا بينة عليه. ثانياً: أما ما ذكره عن المحضر المعد لدى وزارة التجارة فإن المحضر قد احتوى على شرط صريح وهو أن يتم اللجوء لطرف ثالث ليعمل حكماً واشترط الطرفان أن تكون شركة معتمدة من الدفاع المدني بوابة سلامة وبحضور طرفي النزاع، ولكن المدعية خالفت هذا الشرط ولم تقم بإشعارنا للحضور رفقتهم، وبالتالي فإن التقرير الصادر عن هذه الشركة بصفتها خبير مخالف لما تم الاتفاق عليه ولا يعتد به لأنه وحسب تقرير مهندس التركيب لا يمكن للمصعد أن يعمل في حال وجود خلل بالتوصيل كما ذكر بالتقرير لم يكن ليعمل ابتداءً كما ظهر بالفيديو المرفق، وأنه لو افترضنا صحة الادعاء في التقرير في آخر مكينة فما هو سبب عطل المكينتين السابقتين، والتقرير المعد هو محض كلام مرسل معيب لم يلتزم معده بأسلوب التقارير المتعارف عليه، فهو لم يرفق أي صورة تثبت أي جزء مما ورد في التقرير، بل على العكس قام بإرفاق صورة لعلبة توصيل الكهرباء بالمحرك ويظهر في التقرير أنها سليمة تماماً. ثالثا: بالنسبة لادعاء المدعى عليها بالتأخير في تركيب المصعد فإنه وحسب العقد المبرم بيننا أن مدة العقد 45 يوماً من تاريخ توقيعه شرط التزام الطرف الآخر بالدفعات وهو مالم يحدث على أرض الواقع فقد تأخرت المدعى عليها في الدفعات رغم مطالبتنا بالدفع عدة مرات، ومرفق تاريخ الدفعات، صاحب الفضيلة إن من الواضح جلياً لفضيلتكم أن المدعية لا تهدف من دعواها إلا للإضرار بنا، فلم يلحق بها أي ضرر فعلي بسببنا، بل إن جميع ما تعرضت له هو بسبب سوء استخدامها وتفريطها وهي أولى بالخسارة، وادعائها بوجود اوفر لود في المصعد رغم عدم وجود بينة على أنها لم تكن تتعامل مع المصعد بطريقة صحيحة ربما لجهلها بعدم وجوده أو لتفريطها واهمالها في الاستخدام، وأن كل ما ذكرته ضدنا هي محض اتهامات لا بينة عليها، وأن المصير الحتمي لدعواها هو الرد، لقول رسول الله ﷺ لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ. وعليه فاطلب من فضيلتكم: - الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بفسخ العقد، وأجملت المدعى عليه وكالةً إجابتها في صحة التعاقد، وأما ما يخص دعواها بوجود أعطال في المصعد ورغبتها في فسخ العقد فهو محض ادعاء مرسل، وحيث دفعت بأن موكلها قام بتنفيذ الالتزام المترتب عليه، كما التزم بأعمال الصيانة الدورية للمصعد الواردة في العقد، ونفت صحة ما ذكرته المدعية من أن المصعد قد أصابته عدة أعطال بسبب سوء عمل المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم الأسباب التي توجب فسخ العقد، كما أن المدعية قامت باستلام المصعد بحالة جيدة ووفق المواصفات المتفق عليها بموجب خطاب الاستلام المذيل بتوقيع وختم الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوى