حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430700982

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548921/1444
رقم الحكم:4430700982
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548921 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430700982 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439548921 لعام 1444ه المدعي: وجنات محمد عثمان عبدالواحد المدعى عليه: مؤسسة أما الخليجية للمصاعد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 26/01/1444 هـ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى يذكر فيها " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مصعد فوجي اتش دي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال سدد منه مبلغا قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: قيام المدعى عليها بعدم تنفيذ الالتزام، حيث خالفت المدعى عليها العقد وعدم الالتزام بمدة التوريد المنصوص عليها في العقد وهي ٩٠ يوما من تاريخ استلام أول قسط وحيث المدعية التزمت بسداد القسط الأول في ١٥-١١-٢٠٢١م بموجب سند قبص بمبلغ (٨٠٥٠٠) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال، لذا أطلب ما يلي: أولا / فسخ العقد، ثانيا / إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٥٠٠) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، هكذا ادعى "،وبطلب البينة على ما يدعيه طلب مهلة لإرفاقها فأفهمته الدائرة بإرفاقها عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 18/02/1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، كما حضرت المدعية أصالة والمدونة بياناتها سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على القضية وما احتوته من مستندات فقد قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية، وبعرض اليمين على المدعية أصالة قررت قائلة: لا مانع لدي من أداء اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قررت، وبعد تذكيرها بمغبة اليمين الكاذبة حلفت بالله قائلة " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بتوريد و تركيب مصعد (فوجي إتش دي) بموجب عقد رقم 1109 وتاريخ 08/04/1443هـ، بثمن إجمالي قدره (000ر161) مائة وواحد وستون ألف ريال، سددت منه القسط الأول بمبلغ قدره (500ر80) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال لصالح المدعى عليها، ووالله بأن المدعى عليها أخلت بالعقد ولم تلتزم بتوريد وتركيب المصعد محل الدعوى خلال المدة المتفق عليها في العقد رغم استلامها لقيمة القسط الأول،ووالله بأني لم أستلم المصعد محل الدعوى حتى يومنا هذا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلفت، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (80.500) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، تمثل قيمة القسط الأول من توريد وتركيب مصعد من نوع فوجي اتش دي، حيث اتفق الطرفان على توريد وتركيب المصعد محل الدعوى بمبلغ قدره (000ر161) مائة وواحد وستون ألف ريال سددت منه المدعية مبلغا قدره (80.500) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال دفعة أولى مقابل أن يتم التوريد ولكن المدعى عليها أخلت ببنود العقد ولم تلتزم بالتوريد، ولما كان وكيل المدعية وفي سبيل إثبات دعوى موكلته أبرز العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى الحوالة البنكية المثبت فيها استلام المدعى عليها للمبلغ المدعى به وعدًة خطابات صادرة من المدعية، ولما كان الثابت لدى الدائرة استنادا للبينات سالفة الذكر الانتهاء إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين ذي الرقم 1109 والمؤرخ في 08/04/1443هـ، إذ المتعين بعد ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، الأمر الذي يستلزم معه إعادة الثمن المسلم للمدعى عليها إلى المدعية، لثبوته في ذمة المدعى عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات، وحيث أدت المدعية اليمين على النحو الوارد في تضاعيف وقائع الحكم كما هو موضح ومبين بعاليه، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ والتي تنص على " اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه "، , وأما فيما يخص طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة، فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعية، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (4.025) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها لما هو وارد أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب رقم 1109 وتاريخ 1443/04/08، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.500) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال، ثالثا / إلزام المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4.025) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430700982 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439548921 لعام 1444ه المدعي: وجنات محمد عثمان عبدالواحد المدعى عليه: مؤسسة أما الخليجية للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها: وجنات محمد عثمان عبدالواحد، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 15/08/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها المقيد بتاريخ 24/5/1444 هـ ولكون القضية أصبح الحكم لدى الدائرة الابتدائية نهائيا وبموجب المادة 225 و المادة 208 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن دائرة الاستئناف لم تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى حتى يسوغ نظاماً نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدائي الصفة النهائية بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لكونه مقدم من غير محامي بموجب المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته) الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها شكلا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث