حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:175/1444
رقم الحكم:175
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 175 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 175 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 175 لعام 1444 هـ المقامة من/ عبدالهادي حسين سيف القحطاني هوية وطنية (...) ضد/ شركة وطن للاستثمار الصناعي سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض محمد بن ناصر بن محمد الشريف بوكالته عن عبد الهادي بن حسين بن سيف القحطاني بموجب الهوية رقم (...)، بطلب تضمن: طلب افتتاح إجراء تصفية لشركة وطن للاستثمار الصناعي، بالإشارة الى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4148 لعام 1442هـ الصادر بتاريخ 19/11/1442ه، والقاضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (11,872,860) أحد عشر مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وستون ريال مقابل المبلغ المتبقي في ذمتها عن استعادة موكلنا للأموال التي أودعها في حساب الشركة، وحيث لم يتم سداد أي جزء من مبلغ المطالبة حتى تاريخه. وتحقيقاً لمتطلبات التقدم بطلب افتتاح إجراء تصفية للمدعى عليها تم مخاطبة المدعى عليها للمطالبة بالمبالغ المستحقة، وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من نظام الإفلاس والمادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس وعليه تم تقديم تنفيذ ضد المدعى عليها برقم (401024300111805) بتاريخ 23/04/1443ه، ومخاطبة المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بتاريخ 23/04/1444ه. عليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الموفقة لطلب افتتاح إجراء التصفية. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة في 20/08/1444هـ، وفيها حضر الوكيل مقدم الطلب، ولم يحضر المدين ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، سألت وكيل الدائن عما يثبت وصول طلب السداد للمدين، فأرفق رقم الشحنة (EK135827245SA) والمرسلة إلى عبدالإله الحقيل، وذكر أنه مدير الشركة المدينة، وأرفق تتبع الشحنة، والمتضمن أنه تم تسليم الشحنة، ولم يتضمن اسماً للمستلم ولا توقيعاً، وبسؤال وكيل الدائن عن ذلك أجاب: بأن المدين رفض الاستلام وعادت الشحنة إليّ، هكذا أجاب، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وحيث أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب، وفق ما نصت عليه الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها ونصها: "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة"، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد نصت في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، وحيث إن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (د) من تلك المادة –حيث لم يرفق الدائن مع طلبه ما يثبت أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (28) يوما من تاريخ قيد الطلب، ولا ينال من ذلك ما أرفقه الدائن من إرسال طلب السداد للمدين، حيث لم يثبت للدائرة استلام المدين له، لخلو بيان الاستلام من اسم المستلم وتوقيعه، وأكد ذلك إقرار الدائن بأن الطرد قد عاد إليه، ولم يثبت للدائرة ادعاء الدائن أن المدين قد رفض الاستلام لعدم تقديمه البينة على ذلك، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم قيام الدائن بهذا الشرط النظامي، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (99) من نظام الإفلاس ونصها: "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.