حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:170/1444
رقم الحكم:170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 170 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 170 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 170 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة نجمة الدلتا للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض جابر بن علي خبراني -سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن شركة نجمة الدلتا للمقاولات –سجل تجاري رقم (...) - بطلب تضمن: تأسست الشركة في عام 2005م وتمارس أعمال المقاولات العامة وإنشاء المباني السكنية والتجارية والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الطرق و المياه، واستمرت الشركة في تنفيذ مشاريعها إلى أن واجهت صعوبات في الإدارة بسبب بعض التغيرات الطارئة، وتحديات في تنفيذ المشاريع زادت بسبب جائحة فايروس كوفيد 19 وفترة الإجراءات الاحترازية، مما تسبب في تدهور وضع الشركة وتسرب العمالة وضعف السيولة، وترتب على ذلك ضياع الفرص وصعوبة تقديم عروض وعطاءات في المنافسات الحكومية والخاصة، وأثر على وضع الشركة الزيادة الحاصلة في قيمة الضريبة المضافة ورسوم تجديد اقامات العمال والمصروفات الإدارية، وحاولت الشركة تحسين وضعها المالي والدخول في مشروعات جديدة لكن التوقعات الاقتصادية بدخول عام 2022م واستمرار الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم وقلة المشاريع المطروحة كل ذلك انعكس سلبا على أداء الشركة وتراكم الخسائر، وزاد الوضع تعثرا صدور احكام قضائية ضد الشركة. ولما كان نظام الإفلاس من أهدافه مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلتها على الدائنين وترتيب أولية الديون، ولاستحالة استمرار نشاط الشركة في ظل وضعها الحالي وعدم وجود مشاريع تنفذها، ولعدم وجود العمالة الكافية خروجها من الشركة وحفاظا على أموال الشركة وأصولها وحفظها لضمان توزيعها التوزيع العادل أطلب التالي: الحكم بافتتاح إجراء التصفية لشركة نجمة الدلتا للمقاولات. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة 93 من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة"، وبما أن المادتيْن الخامسة والسادسة من اللائحة قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الخامسة حيث لم يقم مقدم الطلب بتقديم نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب، كما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الخامسة حيث لم يبين سجلات وعناوين بعض الدائنين، ولم يرفق المستندات المؤيدة لكافة الديون، كما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة الخامسة – حيث لم يبين مقدم الطلب إجمالي أجور العاملين الشهرية؛ وبما أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (99) " 2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح التصفية، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.