حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430677553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749941/1444
رقم الحكم:4430677553
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749941 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430677553 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470749941 لعام 1444هـ المدعي: احمد زين حسين العطاس محمد بن زين بن حسين العطاس سعيد سامين صالح بن بشر المدعى عليه: شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 06/08/1444هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (شركة حسين زين العطاس للنقل المحدودة) ضد (شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٨٩١٧٤) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بقيمة توريد بضاعة، والقضية انتهت بإلزام شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة حسين زين العطاس للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١،٤٨٨،١٢٨،٢٠ريال)، وقد تكبد المدعي مصاريف المحاماة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به مما أدى إلى احتباس منفعة قيمة البضاعة التي استفادت منها المدعى عليها من٠١/٠١/٢٠٢٢م من ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ إلى ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغٍ قدره خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليها بتعويضهم عن ما تكبدوه من أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٤٣٩٣٨٩١٧٤) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها ثم إنه ولما كانت الدائرة في تلك الدعوى قد انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (١،٤٨٨،١٢٨،٢٠ريال). ثم إنه ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين تحقيقها بداءةً، وإذ كانت الدعوى المشار إليها أقيمت من شركة حسين زين العطاس للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) وصدر الحكم في مواجهتها؛ بالتالي فلا صفة للشركاء في تلك الشركة بإقامة هذه الدعوى؛ لاستقلال شخصياتهم عنها، ما تنحسر به الدعوى دون شرط قبولها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470749941) المقامة من احمد زين حسين العطاس هوية وطنية رقم (...) ومحمد بن زين بن حسين العطاس هوية وطنية رقم (...) وسعيد سالمين صالح بن بشر (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) ضد شركة وهج الوقود المحدودة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة.