حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561456/1444
رقم الحكم:4430678375
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561456 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678375 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٤٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: بموجب عقد تأسيس شركة (...) العالمية، رقم العقد: ٣٥٦٦٣٧. المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٢٧ وبموجب ذات عقد التأسيس والذي جرى إضافة المدعى عليه بتاريخ التاسع عشر من شهر رمضان لعام ١٤٤٣هـ، وتم تعيينه مديراً المدعى عليها (مرفق ١). ثانياً: حيث كان المدعى عليه المدير المسؤول لإدارة هذه الشركة وأثناء إدارته للشركة أخذ مبلغ مالي وقدره (٣٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي من مال الشركة حيث قام بتحويل هذا المبلغ من الحساب البنكي للشركة الى حسابه الشخصي وذلك كعهدة مالية والهدف من استلامها أن يكون حر التصرف بما يخدم به مصالح الشركة، وأن يقوم بتسيير أعمال الشركة، وان اقتضت المصلحة انفاق بعض المصروفات اللازمة حكومية أو غيرها من ابرام العقود أو دفع رواتب الموظفين ان حل الشهر الجديد، فلن يتطلب الامر الوقوف لحين الاجتماع مع باقي الشركاء لصرف المبلغ المطالب به لمثل هذه المصروفات سواء نثرية أو أساسية. ثالثاً: الا ان المدعى عليه قد استولى على هذا المبلغ لنفسه بعد تحويله على حسابه البنكي الخاص به في البنك (...) (مرفق٢). وقد طالبته الشركة المدعية برد هذا المبلغ مرارا وتكرارا الا انه لم يحرك ساكنا مما اضطر الأمر الي اخطاره عدة اخطارات على بريده الإلكتروني و عبر الواتساب الخاص به ولم يحرك ساكنا أيضا ولم يقم بالرد أو التجاوب لتصفية مبلغ العهدة وذلك من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٤ هـ، رغم جميع الخطابات و المراسلات، وبعد مرور اشهر اتضح للمدعية عدم قيام المدعى عليه بصرف أيا من هذا المبلغ في سبيل تطوير الشركة أو سداد أية من المبالغ المستحقة لغيرها من الموردين ومبلغ الايجار، حتى رواتب الموظفين لم يربأ بها المدعى عليه، مما حدى بنا اللجوء الى مقام دائرتكم الموقرة لإلزام المدعى عليه برد مبلغ العهدة الذي تسلمه، ولم يقم بالإنفاق منه على مصروفات الشركة المدعية سواء الأساسية أو النثريات. الطلبات: أولاً: - نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي عليه برد مبلغ العهدة وقدره ثلاثمائة ألف ريال سعودي الذي تسلمه من المدعية. ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب محاماة)، وبجلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه تم رفض طلب عدم اختصاص من فضيلة رئيس المحكمة ولحاجة الدائرة لمزيد من التأمل والدراسة قررت تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في ورقتين مذيلة بتوقيع المدعى عليه تضمنت اقراره باستلام عهده مالية وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال و٣ حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في ورقتين مذيلة بتوقيع المدعى عليه تضمنت اقراره باستلام عهده مالية وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال و٣ حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمئة ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث