حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561416/1444
رقم الحكم:4430680623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561416 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680623 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٤١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد ١٠٠ كرتون ماء ورد طائفي و٢٠ كرتون ماء الزهر و٢٠ كرتون ماء الكادي ١٠ جوالين ماء ورد طبيعي وجالون حجاز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- خطاب موعد سداد، على أوراق (...) تضمن "تم تحديد موعد السداد من المالية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٩م وسوف يكون متواجد الشيك في فرع المشتريات في اليوم المشار إليه" ممهور بختم المدعى عليها. ٢-فواتير عدد (٣) تضمن مبلغ وقدرة (٤٠,٢٠٠) أ{بعون ألف ومئتين ريال ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها. ٣- طلب شراء، على أوراق (...) تضمن الأصناف والكميات وسعر العبوة بإجمالي مبلغ وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال ممهورة بختم ومذيله بتوقيع المدعى عليها. ٤- خطاب إخطار، مرسل إلى المدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى وطلباته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال. وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المطالب به، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية "إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا "، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير مستلمة، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥١.٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.