حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430694781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758642/1444
رقم الحكم:4430694781
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758642 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430694781 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٦٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي بلائحة تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) القابضة وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه بنسبة قدرها (٨٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م حتى تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وبقيدها إحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة هذا اليوم الحاضر فيها وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أرفقت عبر الدردشة الكتابية ما نصه إشارة الى العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها في تاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٠ والذي ينص على أن العقد -عقد شركة محاصة- ومجالها متنوع من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاسترداد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها، وحيث نص العقد على أن مدته سنتين تبدا من تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ وحتى تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٢ وقد شارك المدعي برأس مال الشركة بمبلغ وقدره (١٧٥،٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وبحصة من الأرباح تبلغ ٨٠٪ من صافي الأرباح، وحيث انتهاء عقد الشركة ولم يتحصّل المدعي على أرباحه من الشراكة وتم اخطار المدعى عليها بالمطالبة بالأرباح قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بما نصت عليه المادة ٥٨ من لائحة نظام المحاكم التجارية إلا أن المدعى عليها لم تستجيب. عليه نطلب من فضيلتكم إعادة حقوق المدعي ١-بإلزام المدعي عليها بتسليم المدعي حصته من الأرباح والذي تتمثل بنسبة ٨٠٪ من صافي الأرباح، ٢-وبإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي رأس المال والذي يبلغ مبلغ وقدره (١٧٥،٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وبسؤالها عن نوع الشراكة ؟ أجابت بأنها شراكة محاصه فسألتها الدائرة هل تم رفع دعوى أمام المحكمة العامة بخصوص هذا النزاع ؟ أجابت بالنفي ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بشركة محاصة وحيث نصت الفقرة ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة التجارية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وحيث تضمن نظام الشركات لعام ١٤٤٣ في المادة الرابعة منه على أنواع الشركات النظامية المحكومة بمواده ليس من بينها شركة المحاصة حيث نصت على: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. الامر الذي تنتهي معه الدائرة وبموجب الفقرة ١من م ٧٦ لنظام المرافعات للحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة لما لها من عموم الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم المتخصصة وفقا لنص م ٣١ من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بالرياض ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث