حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530331693
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539399/1443
رقم الحكم:4530331693
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539399 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530331693 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٣٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب: أنه تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على قيام موكلي ببيع الحصة الخاصة به ب(...)، سجل تجاري، (...) وقدرها ٥٠% بمبلغ إجمالي وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك بموجب عقد الاتفاق والإقرار المرفق والمؤرخ بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٢هـ، وقام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره (١.٤٨٥.٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، ومتبقي في ذمته مبلغاً قدره (٢٧٠.٠٠٠) مائتين وسبعون ألف ريال، ونطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب أجاب: بشأن ما ذكره وكيل المدعي من الشراكة وعدد الحصص وعدد الشركاء ونسبة كل شريك ورأس المال وإبرام عقد مبايعة بين الطرفين كله صحيح، حيث أبرم طرفا الدعوى عقد مبايعة بمبلغ (٤.١٩٥.٦٥٩) أربعة مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريال، يُخصم منها المبالغ المذكورة في البند الثاني والتي يبلغ مجموعها (٢.٥٦٠.٦٥٩) مليونان وخمسمائة وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً، ليكون المبلغ المتبقي (١.٦٣٥.٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقد قام موكلي بسداد أكثر من (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، مراعياً بذلك الظروف التي يمر بها المدعي، مع إبلاغه للمدعي بحقيقة الأمر وذلك أنه وفقاً للبند رقم (٦) من عقد المبايعة المبرم بينهما تبين وجود التزامات على المدعي تجاوزت المليون ريال تقريباً، وبما أن المدعي توجه للقضاء ضارباً بعرض الحائط نصح موكلي له بأنه في حقيقة الأمر مدين وليس دائن ومُطالب وليس بطالب، ولكون عقد المبايعة الذي يستند عليه المدعي في مطالبته لا يمكن تجزئته فيُطالب المدعي بمبلغ المبايعة المنصوص عليه في الفقرة (٣) دون الالتفات لما عليه من التزامات بينتها الفقرة رقم (٦) فإن موكلي يطلب ندب جهة خبرة توضح حقيقة الأمر وتبين لكل طرف ما له وما عليه. وبجلسة ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي والتي أشار فيها إلى إقرار المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية وذكر أنه بالقيام بحساب المبالغ بموجب المستندات المرفقة سابقاً يتضح أن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٣.٠٠٠) مائتان وثلاثة وستون ألف ريال. وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبجلسة ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة عن طريق بريد الدائرة لسبب خلل ... تعذر عليه إرفاق جوابه عن طريق نظام ناجز، وأفاد بأنه قام بإرسال نسخة منه إلى المدعي وكالة وطلب المدعي وكالة مهلةً لتقديم جوابه على ذلك فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه التأكيد على أن مبلغ المبايعة حسب العقد قدره (١,٦٣٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وليس كما ذكر المدعي في دعواه، كما أكد على وجود التزامات مالية على المدعي بناءً على العقد تجاوزت المليون ريال، حيث التزم الطرفان بتغطيتها مناصفة بناءً على الفقرة السادسة من العقد، كما أشار إلى وجود مبالغ قام المدعي بسحبها وتحويلها من حساب الشركة لمصالحه وأموره الخاصة، ولا يوجد ما يثبت أنه تم سحبها لأمور تخص الشركة. وبجلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على ملف القضية ولحاجة القضية إلى ندب خبرة قررت الدائرة ندب الخبرة عن طريق منصة خبرة. وبجلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأن موكله لا يستطيع سداد أتعاب الخبرة التي ندبتها الدائرة، فتكفل المدعى عليه بسداد هذا المبلغ على أن يتحمله الطرف الخاسر، فأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إرسال الفاتورة إلى وكيل المدعى عليه فاستعد بذلك. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال، كما ذكر بأن المستحق للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٨٣,٧٥٤) مليون وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وبخصم المبالغ المستحقة للمدعي منه، يكون صافي المستحق للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٣٥,٧٥٤) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً. ثم وردت مذكرة اعتراض من المدعي وكالة تضمنت أن الخبير قد أخذ بأوراق لم تتضمن توقيع موكله، وأنها أمور خاصة ب(...) بعد بيع موكله لنصيبه، كما أشار أن الخبير قد أخفى بعض المستندات واجتزأ بعض الدفوع والمستندات المقدمة من المدعي، كما أشار إلى أن الخبير لم يشرح تقريره ولم يفصل فيه، وذكر بأن من المستندات المقدمة من المدعى عليه عقد إيجار بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢١م، إلى تاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٣١م، ما يدل على عدم دقة الخبير في تقريره، كما أن الخبير قد أبطل المبايعة من جهة المدعى عليه وألزم المدعي بالمبايعة. ثم ورد رد الخبير والمتضمن: أولاً: نصيب المدعي من الإيجار (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عن إيجار (...) مقدم بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، جرى الاطلاع إقرار المؤجر (...) والذي يقر تاريخ استحقاق المبالغ المسددة وتخفيض في الرصيد المتبقي فقط (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال المسددة بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٧/ ٩/ ٢٠٢٠م عن الفترة المنتهية في ٣٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، جرى إعادة احتساب الفترة قبل تاريخ عقد المبايعة بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ الموفق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، وعليه يكون المبلغ المستحق على المدعي (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال ما يخص ثلاثة أشهر حتى تاريخ عقد المبايعة. ثانياً: الرسوم الدراسية بمبلغ (١١٤,٠٠٠) مائة وأربعة عشر ألف ريال، حيث أورد المدعى عليه سند بالرسوم الدراسية المحملة لأبناء المدعى عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وعليه جرت عملية مقاصة بالمستحق لطرفي الدعوى في هذا البند، ويكون المبلغ الصافي للمدعى عليه (٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال. وأكد على أنه لا يوجد ما يغير من نتيجة التقرير. وبجلسة ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى عليه وتبين عدم حضور المدعي، وطلب وكيل المدعى عليه الحكم في القضية, وطلب تحميل المدعي أتعاب الخبرة وقدرها (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً التي قام موكله بدفعها، واحتفظ بحق موكله برفع دعوى مستقلة بمستحقاته الثابتة بموجب تقرير الخبير، ونظراً لجاهزية القضية رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره مائتان وثلاثة وستون ألف ريـ٢٦٣.٠٠٠ـال، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعي نصيبه في شراكته مع المدعى عليه في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد المبايعة المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، كما أرفق إقرار مؤرخ في ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م أقر فيه المدعي بأن المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١,٢٣٥,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال، وممهور بتوقيع طرفي الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه بأنه وبناءً على الفقرة السادسة من عقد المبايعة والتي نصت على أنه (إذا تبين أي التزام سابق على الشركة أو (...) ولم يُذكر في بيان التسوية المذكور في هذا العقد، فإن الطرف الأول (...) ملتزم بتغطيته مع الطرف الثاني (...) حيث إن هذا الالتزام يخص الفترة قبل انتقال ملكية الشركة و(...) للطرف الثاني) فإنه قد تبين وجود التزامات على المدعي لم يقم بسدادها، ونظراً لحاجة القضية إلى خبير محاسبي لحساب السدادات والاتفاقيات الواردة في عقد المبايعة؛ فقد قررت الدائرة ندب مكتب شركة (...)، وحيث انتهى الخبير في تقريره باستحقاق المدعى عليه لمبلغ (٩٣٥,٧٥٤) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليه قد قام بسداد كامل أتعاب الخبير البالغ قدرها (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وحيث إن الدعوى انتهت إلى رفض طلبات المدعي, مما يترتب عليه خسارته بالدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحمل المدعي بأتعاب الخبرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: رفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩). ثانيا: إلزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا تمثل أتعاب الخبرة، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530331693 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٣٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وستون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع نصيبه في شراكته مع المدعى عليه في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولاً: رفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩). ثانياً: إلزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالًا تمثل أتعاب الخبرة، لما هو موضح بالأسباب ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية في اصدار حكمها، وأنه سبق الفصل في المستندات المقدمة من المدعى عليه بموجب حكم قضائي في القضية رقم (٤٤٩٠٥٢٦٧١) والذي تم نقضه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٠٩٧٣)، وطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب وقدره (٢٦٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وستون ألف ريال، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات بين الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف مهلة مماثلة لتقديم ما لديه جواباً على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك، وتشير الدائرة إلى أنها قررت مخاطبة الخبير للجواب على الملاحظات الواردة في صحيفة الاستئناف وعلى التقرير النهائي الصادر في الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ثلاث ورقات والمتضمنة أن الدعوى المشار إليها في اللائحة الاعتراضية عبارة عن دعوى قرض ومستندها فقط شيك، وصحة ما توصل إليه الخبير، وأن عقد المبايعة الذي يستند عليه المدعي طالب المدعي مبلغ المبايعة المنصوص عليه في الفقرة (٣) دون الالتفات لما عليه من التزامات في القفرة (٦) وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم، أرفق معها (٣) ورقات أخرى، وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكرة من (٥) ورقات أرفق معها (٢٠) ورقة، وباطلاع وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد فأمهلته الدائرة أسبوعاً تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي، وأفهمت الدائرة الطرفين بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وتشير الدائرة إلى أنها قد خاطبت الخبير بطلب الجواب على الملاحظات الواردة في صحيفة الاستئناف ومدى أثرها على نتيجة التقرير النهائي، فورد جوابه المؤرخ في ١/ ١/ ١٤٤٥هـ، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المدعى عليه مكونة من ورقة واحدة والمتضمنة أن مذكرة جواب المستأنف لم تشتمل على جديد وسبق تكرارها، وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم، وذكر وكيل المدعي أنه قدم مذكرة من ورقتين، وطلب وكيل المدعى عليه أجلاً للاطلاع والرد فأمهلته الدائرة أسبوعاً تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي وأفهمت الدائرة المدعي بالتواصل مع الخبير لتقديم ما لديه فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المستأنف (المدعي) بأنه تعذر عليه تقديم مذكرته سابقا وقد تم تقديمها بهذا اليوم، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده قرر أنه لا جديد فيها وأنه يكتفي بما سبق، وبناء عليه رفعت الدعوى للدراسة، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعى عليه بينما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسة، وأكد وكيل المدعى عليه على الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، كما أن ما قدمه المدعى عليه من ملحوظات على تقرير الخبير قد أجاب عنها الخبير وانتهى إلى عدم تأثير تلك الملحوظات في نتيجة التقرير، وإذ أن دائرة الاستئناف لا ترى في تقرير الخبير ما يوجب الطعن فيه، فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في الأخذ به جاء صحيحًا لا يشوبه ما يؤثر في سلامته، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩) القاضي بما يلي: (أولاً: رفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩). ثانياً: إلزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالًا تمثل أتعاب الخبرة، لما هو موضح بالأسباب.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.