حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430657517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641269/1444
رقم الحكم:4430657517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641269 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430657517 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٢٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (التنازل عن مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعى عليه (البائع) بتنفيذ شروط التعاقد وهي ان يقوم بتحويل رصيد المؤسسة المباعة الخاص بقيمة الضريبة المضافة الى موكلتي ومقداره (٢٤٤٣٨٠) ريال وامتنع عن ذلك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية عبر النظام رقم ٤٤١٠٨٣٢٥٣٢، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعية على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (أولاً: الرد على طلبات صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الموقرة: - من حيث محل المنازعة: عقد الحاقي مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ وموضوعه أن يقوم المدعى عليه بالتنازل عن مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بما للمؤسسة من الضريبة المضافة بمبلغ وقدره (٢٤٤٣٨٠) مائتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال لصالح موكلتي ولكن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ هذا الالتزام تجاه موكلتي مما منعها من أوجه الاستفادة بهذا المبلغ. من حيث الطلبات: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٤/١١/١٤٤٣هـ وعنوانه (عقد اتفاق) ومن ثم الغاء كل ما ورد فيه من التزامات وإعادة المؤسسة لصالح المدعى عليه. من حيث البينات: عقد اتفاق - عقد الحاقي مؤرخين بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ. ثانياً: الرد على جواب المدعى عليه المقدم منه بجلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ: - بالنسبة لردنا على الدفع الشكلي الذي أبداه المدعى عليه فان المادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على انه (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى) حيث توضح المادة ان إحالة الدعوى للصلح قبل قيدها تُعد في حكم الاخطار ومن يقوم بهذا الاجراء يكون كافياً ويغنيه عن الاخطار ومن ثم فإن دعوانا تكون صحيحة بقوة النظام من الناحية الشكلية. أما بالنسبة للرد على الموضوع فإن وكيل المدعى عليه أقر بالعقد وبالاتفاق الملحق به محل الدعوى. أقر المدعى عليه ف جوابه عن الدعوى بأنه تنازل عن المبلغ الخاص بضريبة القيمة المضافة ومقداره (٢٤٤.٣٨٠) ريال كتابياً فقط بورقة التنازل ولكنه لم يتنازل عنه فعلياً أمام الجهة الرسمية ذات العلاقة وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عندما ورد في رده (٤- المدعية لم تلتزم بسداد الدفعات... لكان من حقه ذلك) فهنا اقرار ضمني بأنه مسك عنها هذا المبلغ ولم يلتزم بضرورة التنازل عنه متحججاً بأنه (لا يملك الحق في تحصيل المبلغ والمطالبة به بعد التنازل عن السجل التجاري للمدعية) ونسي أن هذا المبلغ موجود في حساب المدعى عليه الشخصي قبل بدء عملية التنازل وبالتالي فإن موكلتي لا تستطيع الحصول على هذا المبلغ ولا الاستفادة الا بعد قيام المدعى عليه بالتنازل عنه فعلياً أمام الجهة الرسمية المختصة. حيث كان الاتفاق عن طريق مكتب (...) للتعقيب لإنهاء الاجراءات من حيث نقل المؤسسة والموظف التابع للمؤسسة وتم ذلك بالفعل وبقي تسديد الزكاة التي على المؤسسة وكذلك نقل الضريبة المضافة الى مؤسسة (...) لمالكتها الجديدة / (...) وتم تسديد الزكاة، وطلب الأخ / (...) مسؤول مكتب (...) ان يزودوه بالرقم الخاص به ليسهل اجراء نقل الضريبة المضافة حسب العقد المرفق ولكن المدعى عليه رفض وهذا أثر على سير إجراء فتح حساب للضريبة المضافة وكذلك بقية اجراءات استخراج رخصة المحل وما يتعلق بتنزيل بضائع دون إنهاء حساب ورقم الضريبة المضافة مما سبب ضرر كبير لموكلتي. أما بالنسبة للدفعات التي يدعي بأن موكلتي لم تقم بسدادها فإنه قام بتقديم السندات لأمر المأخوذة عليها الى محكمة التنفيذ مطالباً بها وتم تفعيل قرارات المادتين (٣٤) و (٤٦) من نظام التنفيذ ضدها. ثالثا: الطلبات: -١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٤٤.٣٨٠) ريال.٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال مقال أتعاب المحاماة) كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة هذا نصها (بداية وقبل الرد على ما جاء بمذكرة المدعية نتمسك بما سبق أن ذكرناه من الدفوع الشكلية والموضوعية بسابق جوابنا على دعوى المدعية ونرد على ما طعن به وكيل المدعية بشأن هذه الدفوع على النحو الاتي: أولاً: إن اللجوء إلى المصالحة والوساطة الذي يغني عن الأخطار يجب أن يكون قد اتخذ بالفعل على نحو فعّال وليس صوريا إذ أنه ما الفائدة من نص المشرع على وجوبها بداءة قبل رفع الدعوى وإذا كان وكيل المدعية قدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة والوساطة إلا أنه لم يقدم ما يفيد الالتزام بحضور جلساتها من قبل المدعية سواء بنفسها أو بوكيل عنها فكيف أدعوك إلى المصالحة ولا أحضر أنا. وغاية الأمر أن هذه الدعوى لم يقصد منها سوى إرهاق موكلي. فالنص أولى بإعماله على نحو ما وضحناه بسابق دفاعنا دون تكرار. ثانياً رداً على ما جاء بمذكرة جواب المدعية من حيث موضوع الدعوى: بداية من ناحية المتفق عليه فقهاً وقضاء بخصوص شروط فسخ العقد: ١- نوضح لفضيلتكم أن من شروط طلب فسخ العقد هو أن يكون طالب الفسخ قد أدى ما عليه من التزامات أو على استعداد لأدائها. ولم نجد بأوراق الدعوى سوى كلام مرسل لا يعتليه أي بينة على قيام المدعية بسداد الدفعات الملتزمة بها بموجب العقد المطلوب فسخه. أما عن السندات لأمر التي ذكرها وكيل المدعية فمجال الحديث عنها وتناولها بالإيراد والرد يكون أمام محكمة التنفيذ وليست محل نقاش أمام الدائرة الموقرة. والمدعية لديها الأهلية الكافية التي تجعلها مسؤولة عن توقيع تلك السندات إن صح النقاش عنها أمام عدالتكم. كما أنه لا يوجد بند في العقد المطلوب فسخه ينص على قيام المدعية بسداد الدفعات عن طريق سندات لأمر وعليه فالسؤال هنا أين ما يدلل على التزام المدعية بسداد الدفعات المستحقة عليها بموجب العقد. ٢- ذكر وكيل المدعية أن مبلغ المطالبة موجود في حساب موكلي وهذا القول غير صحيح جملة وتفصيلا وهو قول مرسل دون بينة وعلى الفرض الجدلي بصحته. فهل من المقبول عقلا ومنطقا أن يقوم موكلي ببيع مؤسسته بكل محتوياتها والتنازل عن السجل التجاري باسم المدعية دون أن يتحصل منها على ريال واحد وفوق كل ذلك يقوم بتسليمها مبلغ لم يتحصل عليه أصلا من هيئة الزكاة والدخل والحاصل ان موكلي اتفق على ان يتنازل عن المبلغ لا ان يدفع من ذمته الخاصة كما ان الاتفاق على هذا التنازل غير مشروط بتاريخ محدد بخلاف التزام المدعية بسداد الدفعات في تواريخ استحقاقها المذكورة بالعقد. وحيث قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ولان العقد شريعة المتعاقدين فإن العقد ملزم للطرفين ولو صحت مطالبة المدعية لصار من السهولة فسخ العقود ولجعلت إرادة الناس ونواصيهم بيد طرف واحد يعقد كيفما يشاء ويفسخ كيفما يشاء. ٣- أما عن مطالبة وكيل المدعية بسداد مبلغ ٥٠ ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة فمردودها أن موكلي لم يحوج المدعية للشكاية بل هي التي ارهقته واحوجته للمثول أمام القضاء الموقر بسبب نكولها عن الوفاء بالتزامها فموكلي قام بالتنازل عن مؤسسته وقام بتسليم العين الخاصة بها بكل محتوياتها للمدعية منذ أكثر من سبعة أشهر قامت اثناءها بالتعامل باسم المؤسسة بيعا وشراء واستحوذت على العملاء القدامى وكونت قاعدة عملاء جدد. ورغم كل ذلك لم تلتزم المدعية بسداد مقابل عقد البيع إلى الآن. بناءً عليه نلتمس من فضيلة رئيس الدائرة الموقرة الحكم برد دعوى المدعية مع حفظ كافة حقوق موكلي الأخرى) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة باسترداد الضريبة المدفوعة، وبما أنّ الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة التجارية قد نصت عليها المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ على سبيل الحصر؛ وبناءً عليه فإنّ المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع الماثل، حيث إنّ هذه الدعوى لم تنشأ عن منازعات تجارية لا أصلية ولا تبعية، وبما أن هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وحيث صدر قرار لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة رقم ٥٣٥ لعام ٢٠٢٠م والذي قررت فيه إلى انعقاد الاختصاص للجنة في نظر النزاع القائم بين الأفراد في المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة، وبما أن الأمر كذلك فإن الفصل في هذا النزاع خارجاً عن اختصاص القضاء العام، وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى.