حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430606393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208342/1444
رقم الحكم:4430606393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430606393 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٣٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة في مشروع ((...) في محافظة (...)) تتمثل في تعديل نظام حماية الحريق، كما وردت في أمر الشراء رقم (...) في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة ريال، لم تسدد المدعى عليها منها شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وستمائة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- امر شراء مطبوع على أوراق شركة (...) و(...)للمقاولات بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٤هـ، بمبلغ قدره (٨١٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ممهوراً بختم شركة (...) للمقاولات. ٢- فاتورة برقم(...)وتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٤هـ. بمبلغ قدره (٨١٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، مذيل بتوقيع نيابة عن شركة (...)للمقاولات. ٣- شيك مطبوع على أوراق مصرف(...)بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٧م، لمؤسسة (...)للمقاولات، بمبلغ قدره (٨١٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي. ٤- ورقة اعتراض على شيك بمبلغ (٨١٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، المتضمن اسم الشخص الذي قلم بتوقيع الشيك (...)وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٥ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين ان أمر الشراء والفاتورة المرفقة هي على مطبوعات مكتب (...)فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم الأصول للتحقق منها وذلك خلال عشرين يوما عبر الطلبات فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)المدونة وكالته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى قالت لم نطلع على الدعوى ولا المرفقات ولا نعلم من هي المدعية. ونطلب مهلة للاطلاع على لائحة الدعوى. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق جميع المستندات فاستعد بذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)المدونة وكالتها سابقاً، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أرفقت جوابها عبر خانة المحادثات ونصها:" أولاً: الدفع الشكلي:بالاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة المدعي و المرفقات، يتضح جليًا لنا سبق الفصل في ذات موضوع الدعوى، مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ٣٨٩٣ وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، والحكم الصادر من المحكمة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ٤٢٨١٧١١ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه، كما أن المدعي لم يحرر دعواه مخالفًا بذلك احكام النظام حيث نصت الفقرة (و) من المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية “... ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات التالية: موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده". ثانياً: الدفع الموضوعي:أولاً : نؤكد لفضيلتكم بأن المدعي سبق وأن تقدم بذات الدعوى مطالباً موكلتي بسداد مستحقات مالية مقابل أمر الشراء و أرفق معه شيكات صادرة من موكلتي وتحمل الرقم (...) (الشيك المرفق في هذه الدعوى)و (...)و (...) ويوجد حكم صادر من الدائرة التجارية السابعة بالدمام في القضية رقم ٣٨٩٣ لعام ١٤٤٠هـ و أيضا الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة من المحكمة التجارية بالدمام رقم ٢١٣١ لعام ١٤٣٩هـ والتي أيضاً تقدم فيها المدعي ضد موكلتي لذات المشروع و الفاتورة و أمر الشراء والشيك. ثانياً: و تأسيساً على ذلك أقمنا دعوى ضد المدعي برقم ٤٢٨١٣٣٥٥ بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه، وذلك لمطالبتهم برد المبالغ المدفوعة لهم نتيجة عدم إنجاز المدعي للأعمال المتفق عليها بموجب أمر شراء سابق و عليه فإن أمر الشراء والشيك والفاتورة المقدمة من وكيل المدعي متعلقة بمشروع سبق الفصل فيه بدعوى سابقة إلا أنه على الرغم من ذلك قدم المدعي هذه الشيك مطالباً بها دون وجه حق، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لو يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى رجال أموال قوم ودمائهم"،ومن هذا المنطلق فإن المدعي سبق له تقديم دعوى بذات الموضوع وذات المرفقات وصدر فيها حكم قضائي. ثالثاً:وبما أن المرفقات التي قدمها وكيل المدعية في موضوع الدعوى؛ لا تثبت صحة الدعوى، ولا يوجد بها توقيع من مدير الشركة أو شخص له صفة نظامية، وبالتالي فإن هذه المرفقات من أمر شراء وفاتورة لا يعتد بها ولا تعتبر حجة على موكلتنا، كما لم تقدم المدعية شهادة انجاز صادرة من موكلتنا تثبت انجاز الأعمال ومعتمدة من مدير الشركة، كما ويتضح أن ما قدمته المدعية -كما ذكرنا سابقاً- ليس إلا محاولة للتحايل على المحكمة الموقرة حيث سبق لها أن قدمت نفس المستندات في قضية سبق الفصل فيها والتي كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثامنة برقم ٢١٣١ لعام ١٤٣٩هـ، ولما كانت هذه الدعوى أيضاً قد سبق الفصل فيها لنفس الموضوع ونفس الخصوم. ثانياً: الطلبات، فعليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها"ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال اطلعت على الحكم وتبين لي أنه لا يتعلق بأمر الشراء محل الدعوى. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها إرفاق الأحكام السابقة عبر النظام، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي توضيح الفرق بين هذه الدعوى والدعاوى السابقة، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة للنظر في هذا الدفع. وفي جلسة ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عما طلب منه فأرفق عبر خانة المحادثة ما نصه: (أولاً : ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلتي سبق وأن تقدمت بذات الدعوى ونفس أمر الشراء فهذا غير صحيح إطلاقاً حيث لم يسبق لموكلتي أن تقدمت بهذا المطالبة لدى الدائرة التجارية السابعة أو الثامنة بمحكمتكم الموقرة حيث أن تلك الدعاوى تتعلق بأوامر شراء ومطالبة ليس لها علاقة بأمر الشراء المقدم في هذه الدعوى ويمكن لفضيلتكم الاطلاع على صك الحكم الصادر من الدائرة السابعة والمرفق من قبل المدعى عليها للتأكد من ذلك. ثانيا ً ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته أقامت دعوى في مواجهة موكلتي بالرقم (...)فتلك الدعوى صدر بشأنها صك حكم بردها وعدم استحقاق المدعى عليها لما تدعيه كما أن مطالبتها في تلك الدعوى ليس له علاقة بالبالغ التي تطالب به موكلتي في هذه الدعوى . ثالثاً : ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تقديم موكلتي للأدلة الدالة على صحة المطالبة فغير صحيح والغريب فموكلتي تقدمت بصورة من الشيك وإفادة رجوع الشيك لعدم وجود رصيد وكذلك الفاتورة الموقعة من جانبها . عليه ولكل ما تقدم وحيث أن المدعى عليها لم تجيب على الدعوى وإنما تقدمت بدفوع باطلة ولا صحة لها بتقديمها لصكوك تناقض مزاعمها، وحيث أن مطالبة موكلتي مثبتة بموجب المستندات المرفقة عليه التمس من فضيلتكم إلزامها بأن تسلم موكلتي مبلغ وقدره ( ٨١,٦٠٠) ريال)ا.هـ، وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه قررا الاكتفاء، عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)،ً كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن أصل أمر الشراء وأصل الفاتورة فقال لدى المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الحكم الذي قدمت فيه المدعية الشيك رقم (...) بمبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألف وستمائة ريال فقالت الحكم الصادر من الدائرة السابعة في القضية رقم (٣٨٩٣) لعام ١٤٤٠هـ، ثم قررت الدائرة الكتابة إلى الدائرة السابعة للتحقق مما ذكرته المدعى عليها من أن الشيك المقدم في هذه الدعوى داخل في المبلغ المحكوم به في القضية المشار إليها، وأن الشيك من ضمن المستندات المقدمة من المدعية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها الشيك يدخل في أي أمر شراء؟ فقالت يدخل في أمر الشراء المؤرخ في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م. ثم سألتها الدائرة عن الحكم الذي فصل في هذا الشيك فقالت القضية رقم (٤٢٨١٧١١) المنظورة لدى الدائرة الخامسة. ثم اطلعت الدائرة عليها فتبين أنه لم يفصل في موضوعها وحكم فيها بعدم قبول الدعوى. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إرفاق أصل أمر الشراء، ثم قررت الدائرة العدول عن الكتابة للدائرة السابعة لعدم تضمن هذا الحكم أمر الشراء محل الدعوى، ورفعت الجلسة لإمهال وكيلة المدعى عليها إرفاق أصل أمر الشراء وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية /(...)المدونة وكالته كما حضر وكيل المدعى عليه /(...)بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن أصل أمر الشراء فقال الأصل ليس بحوزة موكلتي، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وستمائة ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أنكرت أمر الشراء وأنكرت صدوره من شخص مفوض، ثم دفعت بسبق الفصل فيه بحكم قضائي ولم تبين منطوق الحكم. وحيث اطلعت الدائرة على الحكم الصادر منها برقم (٤٣٧٧٤٠٦٤٨) وتاريخ ١٩ / ٨/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٢٨١٧١١) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢هـ وتبين أن الدعوى لم تقبل لعدم التحرير، وعليه فإن ما دفعت به وكيلة المدعى عليها غير صحيح، ويراد منه المماطلة، فلا يخفى أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يكتسب الحكم به حجية الأمر المقضي به. وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في الشيك المسحوب على مصرف (...)برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧م المتضمن: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة (...)للمقاولات مبلغ وقدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألف وستمائة ريال) المستفيد: شركة (...). كما قدم ورقة اعتراض محررة على مطبوعات مصرف (...)بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م تتضمن تعذر قبول الشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧م لعدم كفاية الرصيد. ولم تقدم المدعى عليها جوابا موضوعيا عن الشيك ولم تدفع بسداده وهذا يعد إسقاطا من المدعى عليها لحقها في الدفاع. وأما عن إنكار المدعى عليها لأمر الشراء فلا أثر له، لمطابقة قيمة الشيك لقيمة أمر الشراء، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الشيك؛ الأمر الذي يقوي جانب المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفًا وستمائة ريال. والله الموفق