حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:173/1444
رقم الحكم:173
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 173 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 173 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 173 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركه بسام التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ صيدلية ادمة فرع شركة ادمة الدوائية سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الزريقي بوكالته عن شركة بسام التجارية المحدودة، بلائحة دعوى تضمنت: تعاقدت الشركة الدائنة مع الشركة المدينة على استيراد بعض من الأدوية، ولم تقم المدينة بسداد ما عليها من مستحقات استغرقت كامل رأس مالها البالغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، حيث أن مبلغ المطالبة والذي يعد ضعف رأس مال المدينة هو (1.079.695)، وقد صدر في إلزام المدينة بسداد المطالبة حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بالرياض في تاريخ 25/ 03/ 1442هـ، وقد قدم طلب بتنفيذ هذا الحكم في محكمة التنفيذ بالرياض برقم (401024200160178) ولم ينفذ حتى الآن لعدم وجود رصيد كاف لدى الشركة المدينة. ولما أن نظام الإفلاس قد أجاز للدائن التقدم بطلب تصفية مدينه، ولما أن تعثر وإفلاس المدينة ثابت بموجب ما تقدم ذكره أعلاه، أطلب الحكم بافتتاح إجراء التصفية في حق صيدلية أدمة فرع شركة أدمة الدوائية ذات السجل التجاري رقم (...)، فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) بما أن الدائن طلب في لائحته افتتاح إجراء التصفية للمدين على النحو الموضح في اللائحة، وبما أن الدائرة باطلاعها على السجل التجاري للمدين تبين أنه فرع لشركة، وبما أن فرع الشركة يتبع الشركة بسجلها الرئيسي ويعتبر جزءا منها وليس له عقد تأسيس مستقل ولا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولا بذمة مالية مستقلة، وبالتالي فلا يسوغ أن يتم إفراده بإجراء التصفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث