حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430872343
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470455523/1444
رقم الحكم:4430872343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470455523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430872343 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليه في ١٤٤١/٢/١٨هـ على أن القيام بـ(المرافعة والمدافعة) في الدعوى المقامة من (شركة(...) للسيارات المحدودة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٢٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(شركة نظامية) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: القيام بالعمل على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (وقف السير في الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٥٥٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ.وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة،و إلزام المدعى عليه بدفع ما تكبده المدعي من خسائر لتوكيل محامي للحصول على حقه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١٤٤١/٢/١٨هـ ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.٢- صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ في القضية رقم (٢٣٤٩) الصادر من المحكمة التجارية بجدة،والمتضمن:(حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لما هو موضح بالأسباب).ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي استلم كامل الأتعاب المقررة وفق العقد،وطالب في جوابه بـصرف النظر عن الدعوى الموقوف سيرها،وإلزام المدعي برد مبلغ الأتعاب المستلمة من قبله.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم لائحة محررة ونصها: (اتفق المدعي والمدعى عليه بموجب عقد أتعاب محرر في ١٤٤١/٢/١٨هـ على أن يقوم المدعي بالمرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامتها ا شركة(...) للسيارات المحدودة بالمحكمة التجارية بجدة ضد (..)وذلك بدعوى تحويل أموال،على أن يستحق المدعي (...) أتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال وفعلاً تم القيام بالعمل المتفق عليه وصدور حكم مكتسب القطعية في الدعوى بوقف السير في الدعوى بصك رقم (٤٠٩٠٥٥٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩١هـ ١، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالإلتزام بسداد المبلغ المتفق عليه تعاقدياً، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما بذمته من مبلغ الأتعاب وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال،وإشارة إلى المادة التاسعة من ذات العقد التي حددت بما نصه اذا امتنع الطرف الثاني عن سداد الأتعاب المحددة للطرف الأول يكون للطرف الأول حق اللجوء إلى الجهات المختصة لإلزام الطرف الثاني بالسداد مع تحمل الطرف الثاني لجميع المصاريف المترتبة على ذلك كما يدونها الطرف الأول وحيث أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي إلى توكيل محامي للمطالبة بأتعابه التي امتنع المدعى عليه عن الوفاء بها مما ترتب عليه دفع المدعي لأتعاب تكبدها بغية الحصول على حقه عليه نطلب مايلي:١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع ما تكبده المدعي من خسائر لتوكيل محامي للحصول على حقه بإجمالي مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال)،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك فإفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال أسبوع عبر تبادل المذكرات كما أن على المدعي الرد بعد ذلك بمدة مماثلة على أن يتم تقديم مذكرة الرد من قبل المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة بواقع مذكرتين لكل طرف،فاستعدا بها.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٦/١٨هـ وملخصها: بالإشارة إلى ما جاء بالدعوى المدعي فإنه غير صحيح جملةً وتفصيلاً وتوضيح ذلك في التالي:١- نرفق لفضيلتكم على سبيل المثال الحكم رقم (٤٤٣٠٤٥٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٤هـ الصادر من المحكمة التجارية الدائرة الثانية في القضية رقم (٤٤٧٠٢٥٥٦٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٥هـ ومنطوقه رفض الدعوى والذي قام على تسبيب ينهي أي ادعاء بخصوص الأتعاب ونصه (ولما كان تعاقد الطرفين يشتمل عدة قضايا ما هو مدعٍ فيها ومنها ما هو مدعٍ عليه فيها فيتوجه التفريق بينهم ويؤيد هذا التوجه ويقويه ما جاء في الايميل المنسوب للمدعي والذي قدمه المدعى عليه ولم ينكره المدعي) ومعظم القضايا التي رفعها المدعي متجه لرفضها لاستلامه مبالغ أكثر مما يستحق في قضايا انتهت في جلسة واحدة ولم يتحقق منها نفع للمدعى عليه.٢-أقر المدعي بدعواه أن استحقاقه للأتعاب معلق على شرط تمثل في اكتساب الحكم القطعية وهو ما يهدم دعوى المدعي ويوجب ردها لعدم الاستحقاق حيث أن الدعوى لم يفصل فيها حتى تاريخه وحكم وقف السير المستند عليه من قبل المدعي معتبراً أنه فصل موضوعي مجرد اجراء مؤقت يتم اتخاذه لانتظار افادة خارجية وليس فصل في الدعوى فارتكاز المدعي على حكم وقف السير هو محاولة متعمدة لإيهام الدائرة بانتهاء القضية واستحقاق الأتعاب المطالب بها وفذلك من سبيل أكل أموال الناس بالباطل كذلك بينة ظاهرة تثبت الكيدية.٣-المدعي فسخ العقد وتخلى عن الدعوى بإرسال ايميل لموكلينا قرر فيه تعليق عملهم وأنه لن يحضر أي قضية وان اخر جلسة يلتزم بحضورها بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،الغني بنفسه عن فسخ العقد وانتهاء العلاقة بتوقف المدعي عن العمل واجبار موكلينا للاستعانة بمكتب محاماة اخر وتكبد أتعاب أخرى فبذلك يتضح لفضيلتكم أن المدعي هو من قرر عدم استكمال الدعوى والتخلي عنها بما يوجب اعمال نص المادة (٢٣/٦) من نظام المحاماة القاضية بالزام المدعي برد كامل ما بحوزته من مستندات تخص الدعوى وتؤكد على عدم استحقاقه لأي أتعاب كونه هو من تخلى.٤-على الرغم من أن المدعي لا يستحق أتعاب عن هذه القضية وقف السير فيها الا أن المدعي استلم أتعاب القضية المذكورة مقدماً بعد الاحتيال على المدعى عليه وتضليله مستغلا ثقته، حيث أن كامل الأتعاب المستحقة عن (٢١) واحد وعشرون دعوى محددة بملحق يتبع العقد مبلغ قدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال، فلو سلمنا بصحة ما أورده المدعي من أن الأتعاب المستحقة مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال يكون المدعى عليه تسلم أكثر من المستحق حيث أن الثابت بكشف الحساب المرفق الذي يوضح استلام المدعى عليه مبالغ قدرها (٦,٧٣٢,٥٠٠) ستة ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال أي أكثر من مبلغ العقد وفق الكشف المرفق وهو ما يجزم باستلامه كامل الأتعاب المدعى بها، ولكون استلام المدعي للمبالغ ثابت بموجب حوالات وشيكات وسندات قبض محررة من قبله فتكون دعواه دون بينة تعضدها بل أن البينات المقدمة تهدم الدعوى اجمالاً كونه استلم كامل الأتعاب المقررة وفق العقد المرفق من قبله وهو ما يوجب رد دعواه حيث أنها سلسه من دعاوى كيديه أقامها ضد موكليني بهدف الاضرار بهم، ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليه المدعي لاسترداد المبالغ الغير مستحقة.٥-نوضح لفضيلتكم أن سبب اقامة المدعي هذه الدعاوى دافع الكيدية ولعل ما يؤكد على كيديتها هو علمه أن الدعوى لا تزال سارية وقيد النظر وأن الحكم المقدم ليس فصل في الدعوى واقامة دعوى رغم ذلك هو بينة قاطعة على الكيدية، كما أن مطالبة المدعي بأتعاب محاماة عن هذه الدعوى مدعياً أن المدعى عليه دفعه إلى الاستعانة بمحامي لتولي المدافعة الا أن هذا دفع باطل كون المدعي محامي مرخص ولا يزال يمارس عمل المحاماة فإن كان بحاجة إلى من يدافع عنه فذلك إقرار منه بعدم امتلاكه ما يؤهله بالقيام بالعمل محل العقد المبرم مع المدعي ويلتزم برد كامل المبالغ المسلمة إليه للغبن والتدليس بما يوجب اتخاذ ما يلزم من اجراء بحق المدعي.٦-تقدم المدعي بما يزيد عن أربعة عشر قضية تقريبا ويهدد بإقامة ٢١ قضية دون وجه حق بهدف ابتزاز وتغريم المدعى عليه أتعاب المحاماة اضرارً بهم دون تقديم بينات تثبت استحقاقه لأي مبالغ.٧-المبالغ المستلمة تغطي وتزيد عن عدد القضايا بالجدول علماً أن الجدول به العديد من القضايا انتهت في بداية المتابعات مثل دعوى الشرطة والأمانة وخلافه لم تكتمل حتى يستحق عليها أية مبالغ ومنها القضية محل النظر التي توقف سيرها.٨-مرفق كشف تفصيلي بالمبالغ المستلمة ويؤكد أن للمدعى عليهم مبالغ مالية بذمة المدعي سيتم المحاسبة عليها بناء على العمل المقدم في كل قضية والجلسات التي حضرها المدعي فيها والتي لا يستحق الاف الريالات فيها وليست الملايين المسلوبة بالابتزاز والغبن والتدليس.٩-أتعاب هذه القضية تم استلامها وتم وقف السير فيها والأتعاب تستحق حال الفصل الموضوعي بحكم قطعي مما يلزم إعادة مبلغ الأتعاب للمدعى عليه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال حسب العقد.وبناء عليه نطلب من فضيلتكم:١-صرف النظر عن الدعوى الموقوف سيرها والأتعاب تستحق حال الفصل في الموضوع بحكم قطعي ولعدم اقامتها على مستند أو دليل من الشرع أو النظام.٢-إلزام المدعي برد مبلغ الاتعاب المستلم من قبله لوقف السير في الدعوى واثبات كيدية الدعوى عملاً بالمادة (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٩هـ وملخصها: وحضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه،وفيها أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم مذكرة ختامية شاملة على العقد بين الطرفين وعن السداد الذي تم بينهما وما يفيد الدعوى المتنازع عليها وتاريخها وموطنها من العقد وعلى كيل المدعى عليه الاجابة عن سداد المبلغ المقطوع المدعى به في هذه الدعوى فاستعدا بذلك خلال أسبوع، وفي حال عدم تقديم ما طلبت الدائرة يعتبر ذلك اكتفاء.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن جوابه عن المادة الثامنة فقر ج في العقد بين الطرفين فأفادت ما نصه (يما يتعلق بالبند ج من المادة الثامنة من العقد فنرد عليها بما يلي:١- أن المدعي مستحق للأتعاب المقطوعة والمحددة ب (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بمجرد قيد الدعوى والتوقيع على العقد وليست معلقة على الحكم.٢- أن البند حدد أن يكون العدول من الطرف الثاني (المدعى عليه) وذلك لم يحدث فالعدول في الدعوى الأصلية كان من المدعي في الدعوى الأصلية (....) وهو من ترك دعواه لاشتراطه أن يكون الحكم لصالحه في حال دفع أتعاب الخبير كما أن المدعي يستحق أتعاب قدرها ٥% في حال كان الحكم لصالح المدعى عليهم الا انه لم يتم المطالبة به لكون الدعوى اوقفت ولم تنتهي بحكم ينهي الخصومة)،فيما ذكر وكيل المدعى عليها جوابه بأنه متمسك بالسداد وفق ما تم الافادة في تبادل المذكرات،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية وكالة حصرت طلبها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال مقاب أتعاب محاماة للقضية المقامة من شركة (...)للسيارات المحدودة) ضد (المدعى عليه (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٢٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦هـ وفقا لما هو مفصل في الواقعات أعلاه وعليه فإن ذلك مندرج ضمن المادة ١٦ من نظام المحكام التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل الإثبات عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ١٤٤١/٢/١٨هـ ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. وصك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ في القضية رقم (٢٣٤٩) الصادر من المحكمة التجارية بجدة وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). وبما أن العقد بين الطرفين ثابت في استحقاق المدعي لطلبه بموجب مادته السابعة فقرة (١) في التزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال عن كل قضية يتم الترافع عنها وفق الجدول المحدد وهذه القضية من ضمنها، كما أن المدعى عليه دفع بالسداد ولم يقدم ما يثبت السداد، فهو أقر على نفسه ضمنيا باستحقاق المدعي لطلبه وذلك لدفعه بالسداد في الدعوى، ,وبما أنه لم يقدم ما يوجب ويثبت ذلك ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430872343 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال مقاب أتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ والقاضي: بإلزام المدعى عليه ((...) هوية وطنية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي والاعتراض المقدم عليه من وكيلة المدعى عليه وحاصله (بالإشارة إلى صك الحكم المذكور أعلاه والقاضي بـ حكمت بإلزام المدعى عليه... بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مئتا ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وعليه فإننا نورد اعتراضنا في الاتي: من حيث الشكل: اعمالاً لنص المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية يكون الاعتراض مقدم في المدة المقررة نظاماً مما يتوجب قبوله شكلاً. من حيث الموضوع: توجد عدة أسباب خالفها الحكم تستوجب نقضه - نلتمس من فضيلتكم العناية بتدقيقها ونأسف لأن مجانبة الحكم للصواب قد تكون بسبب ما أحدثه المدعي بكثرة الأوراق المقدمة - ونلخصها فيما يلي:١-مخالفة الحكم لنص المادة السابعة بالعقد والتي اشترطت أن أتعاب الطرف الأول موقوفة على قطعية الحكم والحكم قضى بوقف سير الدعوى. ٢-يوجد إقرار قضائي صادر عن المستأنف ضده بتعليق الأتعاب على شرط اكتساب الحكم القطعية. ٣-مخالفة الحكم لصراحة نص المادة الثامنة فقرة (ج) من العقد بأن المدعي يستحق (٥٠%) من أتعابه لأن القضية لم تكتمل وقضي بوقف سير الدعوى. ٤-مخالفة الحكم نص المواد (٨٧ و١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية كون القضية موقوفة تعليقاً على سداد أتعاب الخبرة.٥-لم يفطن الحكم إلى أن المدعي توقف عن العمل وحال زوال سبب وقف السير لن يكمل القضية. ٦-خالف الحكم نص المادة رقم (٢٦) من نظام المحاماة مخالفة صريحة لكون الاتفاق مختلفاً فيه. ٧-لم يبحث الحكم دفع السداد الثابت بالحوالات والشرط الوارد بالمادة السابعة فقرة (١) بأن طريقة السداد على دفعات وليس كل قضية بعينها. ٨-أخطأ الحكم في تفسير الدفع بالسداد واعتبره إقرار ضمني بدعوى المدعي. ٩-لم يراعي الحكم أن جملة المبالغ المُسلمة والمحولة للمدعي أكثر من قيمة العقد الخاص بـ (٢١) قضية.١٠-توجد عدة حوالات ذات تواريخ قبل القضية وحوالات خلال نظرها وحوالات بعد الحكم فيها. ١١-العقد المعول عليه برمته لاحق لتاريخ القضية محل هذه الدعوى أي أنها أقيمت بدون اتفاق ابتداءً خصيصاً لها.١٢-لم يفطن الحكم إلى طبيعة العقد وأخطأ في تكييفه وطريقة سداد المستأنف.١٣-العقد محرر من ثلاثة متضامنين وليس المستأنف بمفرده وعن جملة واحد وعشرين قضية.١٤-القضية محل النزاع صدر الحكم فيها منذ عامين والمستأنف سكت عن المطالبة وسكوته مطعن لم يدققه الحكم.١٥-ناقض الحكم نفسه وقضى بخلاف الثابت يقينا.١٦-خالف الحكم السوابق القضائية القاضية بأن تكون الأتعاب على قدر المنفعة.وبناء عليه نوضح ما يلي في الصفحات التالية:١- مخالفة الحكم لنص المادة السابعة بالعقد والتي اشترطت أن أتعاب الطرف الأول موقوفة على قطعية الحكم والحكم قضى بوقف سير الدعوى: وذلك ثابت في المادة السابعة الفقرة رقم (٢) بعبارة وذلك حال اكتساب الحكم القطعية لصالح الطرف الثاني والأصل في الأتعاب وما تم الاتفاق عليه فعلياً أنها تستحق كما وردت بالعقد إذا انتهت القضية بحكم قطعي والحكم جانبه الصواب في ذلك. ٢-يوجد إقرار قضائي صادر عن المستأنف ضده بتعليق الأتعاب على شرط اكتساب الحكم القطعية. إن المستأنف ضده سبق أن أقر في المجلس القضائي المنعقد لنظر الدعوى القضائية رقم (٤٤٧٠٣٩٥١٦٢) أن استحقاق الأتعاب محل العقد معلق على شرط متمثل في صدور حكم مكتسب القطعية حيث ذكر ما نصه حسب الشرط التالي اكتساب الحكم القطعية على أن استحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال تستحق حال اكتساب الحكم القطعية ثم عاد وأقر الشرط بما نصه على أن يستحق المدعي (...) أتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف تحل بعد اكتساب الحكم القطعية... إلخ (مرفق رقم ١) ولكون الإقرار المشار إليه إقرار قضائي وفق نص المادة (١٤/١) من نظام الاثبات كذلك تتوافر به الشروط المحددة بالمادة (١٥) من النظام فوجب اعماله بحق المستأنف ضده تطبيقاً للمادة (١٨/١) من نظام الاثبات ونص الحاجة منها يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه .٣-مخالفة الحكم لصراحة نص المادة الثامنة فقرة (ج) من العقد بأن المدعي يستحق (٥٠%) من أتعابه لأن القضية لم تكتمل وقضي بوقف سير الدعوى.تنص الفقرة (ج) أن المدعي يستحق (٥٠%) حال عدم مواصلة القضية من المدعى عليه وعلى فرض أن المدعى عليه رفض مواصلة القضية لأنه كان بوسعه دفع مصروفات الخبير فالأتعاب المقررة شرطاً واتفاقاً (٥٠%) والا ما هو لزوم الشرط.٤-مخالفة الحكم نص المواد (٨٧ و١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية كون القضية موقوفة تعليقاً على سداد أتعاب الخبرة.أن وقف السير معلق على دفع أتعاب الخبير وهذا السبب مصيره للزوال وقد يتم اكمال نظر القضية عند زوال سبب وقف السير بمعنى أن القضية لم تكتمل.٥-لم يفطن الحكم إلى أن المدعي توقف عن العمل وحال زوال سبب وقف السير لن يكمل القضية.مرفق الايميل الخاص بتوقف المدعي المستأنف ضده (مرفق رقم ٢) وتم الاستعانة بمكتب محاماة اخر فكيف إذا تم استئناف السير في القضية مما يلزم إعادة النظر في الحكم لاستحالة اكمال نظرها من المدعي حال السير فيها.٦-خالف الحكم نص المادة رقم (٢٦) من نظام المحاماة مخالفة صريحة لكون الاتفاق مختلفاً فيه.المخالفة لنص المادة في أن القضية غير مكتملة ولا يوجد نفع عائد على المستأنف بحصوله على الحكم في موضوعها بشكل نهائي مما يعقد الخلاف وبطلان شرط استحقاق الأتعاب الذي يوفر الحاجة من نص المادة (٢٦) وهو (وكان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل) والحكم خالف هذا النظر.٧-لم يبحث الحكم دفع السداد الثابت بالحوالات والشرط الوارد بالمادة السابعة فقرة (١) بأن طريقة السداد على دفعات وليس كل قضية بعينها.وهنا نرفق بيان بالحوالات (مرفق رقم ٣) التي لم تناقش جملة وربطها بشريعة العقد التي سنها في الدفع على دفعات والحكم جانبه الصواب عن هذا الدفاع وألزم المدعي بأن يدفع أتعاب محاماة مرتين عن قضية لم تكتمل ولم تنتهي بحكم نهائي وهذا محل نظركم الكريم أحسن الله إليكم لرفع الضرر عن المستأنف.٨-أخطأ الحكم في تفسير الدفع بالسداد واعتبره إقرار ضمني بدعوى المدعي.ما دفع المستأنف بالسداد عن القضية بعينها وانما سداد دفعات مالية عن الـ (٢١) قضية ودفع السداد قائم على علة تدقيق الدفع وضمان حياد الحكم عن الجادة والأصل تقدير الأتعاب المختلف عليها والحكم للمستأنف ضده بما يستحقه مع الأخذ في الاعتبار النفع الذي عاد على المستأنف ولكن الحكم أخذ من وسيلة الدفع بسداد دفعات العقد إقرار بالاتفاق.أخذ من وسيلة الدفع بسداد دفعات العقد إقرار...أخذ من وسيلة الدفع بسداد دفعات العقد إقرار بالاتفاق.٩-لم يراعي الحكم أن جملة المبالغ المُسلمة والمحولة للمدعي أكثر من قيمة العقد الخاص بـ (٢١) قضية.قضى الحكم بمبلغ أتعاب والمستأنف بذمته مبالغ مالية لم بموجب حوالات بنكية مرفقة أعلاه ومحرر بها سندات قبض وتمسكنا بالسداد وقدمنا ما يعضده وما يوفر نصوص نظام الاثبات والحكم لم يأخذ به وهو دفع يغير منطوق الحكم.١٠-توجد عدة حوالات ذات تواريخ قبل القضية وحوالات خلال نظرها وحوالات بعد الحكم فيها.الحوالات التي قبل وخلال وبعد بمبلغ ٦.٧٣٢.٥٠٠ ريال ما يقترب من السبعة ملايين ريال ومقابل الـ (٢١) قضية ٤.٢٠٠.٠٠٠ ريال ولم يعتني بها الحكم وأشغل ذمة المستأنف بمبلغ في قضية معلق الفصل فيها.١١-العقد المعول عليه برمته لاحق لتاريخ القضية محل هذه الدعوى أي أنها أقيمت بدون اتفاق خصيصاً لها.المقصود بذلك يؤكد أن الدفع بالسداد المعول عليه دفع عام غير مخصص بالقضية عبارة عن دفعات من حساب القضايا محل العقد ولأن العقد لم يحرر خصيصاً لها فتاريخ القضية ١٦/ ٤/١٤٤٠هــ والعقد محرر بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١هــ أي بعد عام من نظر القضية بمعنى أنها رفعت بدون اتفاق والاتفاق لاحق والعقد لاحق والحكم لم يفطن إلى أن القضية من ضمن (٢١) قضية بالعقد أي أن السداد الذي تم الدفع به لا يخص القضية محل الطعن ولا أي قضية بعينها مما يؤكد فساد الاستدلال. ١٢-لم يفطن الحكم إلى طبيعة العقد وأخطأ في تكييفه وطريقة سداد المستأنف. العقد المعول عليه حصر نفسه في المادة السابعة فقرة (١) المستند عليها وهذا الحصر حاد عن الجادة حيث لم تتحقق شرائط باقي فقرات المادة من حيث اكتساب الحكم القطعية ومن حيث أن مقابل العقد يسدد على دفعات وتمسك الحكم ببينة السداد على القضية بعينها مخالف لنص الفقرة (١) المعول عليه بالأسباب مما يكون الحكم أخطأ في تكييف العقد من حيث شروط الاستحقاق وطريقة الدفع. ١٣-العقد محرر من ثلاثة متضامنين وليس المستأنف بمفرده وعن جملة واحد وعشرين قضية.العقد المحرر من ثلاثة وهم ابوبكر وعثمان ومحمد أبناء(...)والقضية الأصلية أقيمت ضد (...) فقط وهو يدفع حصته فيما يخص جملة الـ (٢١) قضية وليس لهذه القضية بعينها فالحكم لم يوفق إلى فهم أن المبالغ المحولة من مبرمي العقد تخص جملة القضايا وليست قضية بعينها وجملة القضايا مسددة وليس معنى أنها مسددة الا تستوفي شروط استحقاقها مثل القضية موضوع الطعن ونتحفظ بدعوى المحاسبة عن العقد.١٤-القضية محل النزاع صدر الحكم فيها منذ عامين والمستأنف سكت عن المطالبة وسكوته مطعن لم يدققه الحكم.ان كان الحكم قد عول على أن القضية من ضمن العقد وفق الجدول المحدد فالسؤال هنا لماذا لم يقم المستأنف ضده مطالبته بعد انتهاء القضية مباشرة وسكت عامين كاملين؟ أليس ذلك دليل دامغ على استلامه أموال أكثر من قيمة العقد والقضايا التي انتهت من العامين ولم يطالب بأتعابها الا الان؟ مما يؤكد سداد المستأنف لقيمة العقد اجمالاً والا لما سكت عليه المستأنف ضده؛ ورفعه القضايا جاء بعد توقفه عن المرافعة ومتابعة القضايا.١٥-ناقض الحكم نفسه وقضى بخلاف الثابت يقينا. ناقض الحكم نفسه بأن جزأ العقد حيث أقر أن العقد منحصر في القضايا المذكورة بالجدول الذي يتبع العقد وأقر الأتعاب الواردة بالعقد متغافلاً أن ذات البند الوارد بتسبيب الحكم تضمن يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ... عن كل قضية مسجلة بالجدول المرفق وعددها (٢١) قضية بإجمالي وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال على دفعات... إلخ فالحكم أقر أن العقد منحصر في عدد (٢١) قضية فقط وأن الأتعاب مقابل العقد (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال تسدد على دفعات!؛ثم خالف الحكم تسبيبه بأن قضى بالأتعاب لانتفاء البينة على السداد رغم ثبوت سداد كامل الأتعاب المستحقة بكشف حساب مدعوم بتحويلات بنكية مرفقة أعلاه تثبت الوفاء ومن المعلوم أن اثبات الكل يثبت الجزء فإثبات الوفاء بكامل العقد يغني عن اثبات الوفاء بجزء من العقد، سيما مع وجود دليل كتابي يثبت استلامه أتعاب العقد كاملاً.١٦-خالف الحكم السوابق القضائية القاضية بأن تكون الأتعاب على قدر المنفعة.خالف الحكم سوابق قضائية صادرة في موضوعات مشابه لذات الأطراف قضى بخلاف منطوق الحكم مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٨٥٠٢٤) وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هــ القاضي منطوقه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ورد ما زاد على هذا المبلغ (مرفق رقم ٤) والمحمل على الأسباب التالية ... وحيث أن العقد لم يتحقق منه النتيجة المتفق عليها... لذا فإن ذلك يستلزم منه تقدير أجرة المثل... وحيث أن الأصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدائرة... إلخ ولكون استلام المستأنف للأتعاب ثابت بالتحويلات المرفقة وتوجد عدة أحكام أخرى انتهت برد الدعوى واكتسبت القطعية ومنعاً لتضارب الأحكام وازدواجيتها سيما أننا سنقيم دعوى لمحاسبة المستأنف ضده ومطالبته بجميع الأموال التي استلمها بالزيادة وبتهديده بالتوقف وحتى تم التوقف فعلياً ونرفق نماذج الاحكام (مرفق رقم ٥).وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم:١-قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً. ٢-تدقيق الحكم محل الاستئناف مرافعة وإعادة نظر الدعوى موضوعاً والقضاء مجددا برد دعوى المدعي وان رأي فضيلتكم تقدير قيمة الجلسات التي حضرها علماً أن الحاضرين محامين متدربين غير مؤهلين للمرافعة والقضية موقوف السير فيها ولم يتم الفصل في موضوعها والمستأنف دفع كامل قيمة العقد المعول عليه والحكم لم يعمل شروط العقد ولا نص مواده حال ترك الدعوى وكذلك الخلاف المحقق لنص المادة (٢٦) من نظام المحاماة.) وذكر وكيل المدعي بأنه لم يطلع على الاعتراض لأن موعد الجلسة تم تحديده في هذا اليوم قبل ساعة من عقدها تقريبا وأنه يحتاج إلى وقت ملائم للدخول الى النظام والاطلاع عليه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي وتضمن وجيزها (رداً على ما ورد في اعتراض المدعى عليها وكالة فإن جميع ما ورد في اعتراضها غير صحيح جملةً وتفصيلاً وكل ما أوردته في اعتراضها عبارة عن مغالطات وكلام مرسل لا صحة له ويتضح ذلك من محاولاتهم الجاهدة بإدخال اللغط واللبس على الدائرة الموقرة بكثرة الاستطراد في غير محله وادخالهم لأمور ومستندات لا علاقة لها بالدعوى ونوجز ردنا على النحو التالي: اولاً/ ان العقود لها احترامها وتقديرها وامضائها وقد ايد ذلك نظام الاثبات واكد على حجيتها لاسما ان المدعى عليه لم ينكر العقد والتزامه وقد قام المدعي بالصرف على المدعى عليه واخوته بمالغ تجاوزت (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون ريال على مدى ثمانية أعوام وقد تكبد المدعي التعاقد مع اكثر من ٦٠ محامي والوكالات التي عملت تؤيد ذلك حيث تم إرفاق اكثر من (٥٣) وكالة امام الدائرة الابتدائية وتم الاستعانة بأكثر من (٢٨) مستشار غير الكادر الإداري والعمل على مدار الساعة وذلك بسبب والخسائر التي احيطت بشركة (...) وشركة (...)وشركة (...) بخسائر تجاوزت مليار وثلاثمائة مليون وقد كان المدعي يدافع عن المدعى عليه واخوته وباقي الورثة ويذود عنهم بنفسه وماله وقد طلب القضاء ان تقام كل دعوى مستقله على حدى بناءً على قواعد الاختصاص للمطالبة بحقوق المدعي وقد رفعت حتى الان أكثر من ٢٠ دعوى حتى الان ضد المدعى عليه وإخوته وباقي الورثة وجاري العمل على إقامة ما يقارب (٩١) ونحن بصدد صياغتها وتجهيزها لان بعضها داخل المملكة والجزء الأكبر خارج المملكة في دولة المغرب في قضايا كان يتابعها المدعي لدى محكمة النقض بالرباط ومحاكم الأحوال الشخصية في الدار البيضاء. ثانياً/ ان الدعوى التي امام فضيلتكم دعوى اتعاب محاماة وما يقوم به المدعى عليه انما هو محاولة لأكل أموال المدعي بالبطال فالدعوى متعاقد عليها بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي الف ريال ونسبة قدرها (٥%) من أي مبالغ يتم الحكم فيها لصالح المدعى عليه او يتم درئها عنه فالمدعي مستحق لأتعابه كاملة فالمدعى عليها تحاول جاهدة ادخال اللبس على الدائرة الموقرة فتارة تدفع بالوفاء وتارة تدفع بعدم الاستحقاق وتارة تدفع بأن المدعي مستحق لـ (٥٠%) من اتعابه وهذا كله ان دل انما يدل على تخبطهم ومحاولاتهم الجاهدة لأكل أموال المدعي بالباطل فالمبالغ التي في كل مرة يقومون بذكرها انما بعضها لا يخص المدعي وبعضها متعلق بأعمال أخرى كون المدعي والمدعى عليهم تربطهم علاقة طويلة تحللها العديد من الاعمال وقد حدد العقد طريقة والية استلام الاتعاب وان تكون بموجب سندات وما تقوم به المدعى عليها وكالة انما هو من باب ادخال اللبس على الدائرة الموقرة بإدخالها لمبالغ وامور لا علاقة لها بالقضية محل الدعوى وكان لزاما عليها ان تحدد المبالغ التي استلمها المدعي عن القضية محل الدعوى لا ان تأتي بسرد وقائع ومبالغ غير صحيحة ثم تأتي بعدها تدفع بعدم الاستحقاق مناقضة نفسها. ثالثاً/ ان المدعى عليها وكالة مستمرة في محاولاتها لإدخال اللبس واللغط على الدائرة الموقرة ويتضح جلياً ذلك من ذكرها لقضايا واحكام ووقائع لا علاقة لها بالدعوى كما انها قامت متعمدة بالكذب بالإشارة الى الحكم رقم (٤٤٣٠٥٨٥٠٢٤) وان الحكم قدر اتعاب للمدعي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال متغافلة ومتجاهلة حكم محكمة الاستئناف بنقض الحكم المشار اليه ونذكرها بقوله تعالى (ولا تكن للخائنين خصيما). بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر ورفض اعتراض المدعى عليها وكالة). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه، أجابت قائلة بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثة في برنامج تيمز ونصه (مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليه / (...) للرد على المذكرة المقدمة من قبل المدعي /(...) في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٤هـ والمنظورة بدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة:ان جميع ما ذكره زعم بالباطل ومحاولات صريحة لأكل مال موكليني بلا مقابل ونأمل من المدعي تقديم مفردات خسائره التي بلغت ١٨ مليون ريال وتقديم عقود الـ ٩١ قضية التي زعمها وتقديم أسماء وعقود ٢٨ مستشار ان كان صادقاً وسيتبين أن دفوع المدعي لا تنفك عن الكذب الصريح علماً أن ٥٣ وكالة لمتدربين أوهم موكلي أنهم محاميين مرخصين وأخيراً نرجوا توجيه المدعي أن يتقدم بردود موضوعية على ما جاء في الاعتراض من ١٦ سبب جوهري كل سبب فيها ينهض بإلغاء الحكم لذا نتمسك بما جاء في اعتراضنا وما تم تقديمه من بينات شرعية جلية وندعوا الله لفضيلتكم بأن يسددكم لنصرة الحق ورفع الظلم عن موكليني.) ثم عقب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وقررت وكيلة المدعى عليه بأنها تكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٣-٠٨-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣ القاضي بــ (إلزام المدعى عليه: ( (...)، هوية وطنية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي: ((...)، هوية وطنية رقم (...)) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.