حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430717523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114386/1443
رقم الحكم:4430717523
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114386 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430717523 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439114386 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولًا: تعاقدت موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في القيام بأعمال العظم كامل للمجمع الموصوف في العقد الخاص للمدعى عليها، وذلك لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م، على أن يسلم العمل بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق وفقًا للعقد على مبلغ إجمالي قدره (350.000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا، استلم منها موكلي مبلغ قدره (196.000) مئة وستة وتسعون ألف ريال فقط لا غير وقد تبقى من قيمة العقد مبلغ قدره (٢٠٤.٦٠٠) منتان وأربعة آلاف وستمئة ريالًا مستحقة لموكلي، لم تسدد منه شيئًا. ثانيًا: إن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه موكلي فقد تخلفت عن سداد الدفعات في مواعيدها كما هو مبين في العقد مقابل قيام موكلي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها حيث إن المدعى عليها قامت بسداد الدفعة الأولى بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (100.000) مئة ألف ريالًا مرفق رقم (2) حواله بنكية على حساب موكلي وتبقى من الدفعة الأولى مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريالًا تعهدت بتسليمها لاحقًا مع الدفعة الثانية ثم سددت المدعى عليها بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م مبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريالًا وهي عبارة عن الدفعة الثانية وتفصيله كالآتي: مبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريالًا، مضاف إليها ما تبقى من الدفعة الأولى بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريالًا، مضاف إليها مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريالًا مقابل بدء موكلي بأعمال إضافية متمثلة في توسعة الخزان الأرضي وهي أعمال إضافية خارجة عن ما هو متفق عليه في العقد مرفق رقم (3) سند القبض ، ثم قامت المدعى عليها بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م بتجزئة الدفعة الثالثة بمخالفة للعقد وأصبحت تسدد بشكل عشوائي فسددت مبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريالًا مرفق رقم (4) سند قبض ثم بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٠م سددت المدعى عليها مبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريالًا من قيمة الدفعة الثالثة مرفق رقم (5) سند قبض وحيث إن مجموع ما تسلمه موكلي هو مبلغ قدره (196.000) مئة وستة وتسعون ألف ريالًا فقط لا غير وقد تبقى في ذمة المدعى عليها الآتي: 1- مبلغ قدره (41,500) واحد وأربعون ألفًا وخمسمئة ريالًا (وذلك لقاء ما تبقى من الدفعة الثالثة). 2- مبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريالًا (وذلك لقاء استحقاق الدفعة الرابعة). 3- مبلغ قدره (70.000) سبعون ألف ريالًا (وذلك لقاء استحقاق الدفعة الخامسة). 4- مبلغ قدره (17.500) سبعة عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا (وذلك لقاء استحقاق الدفعة السادسة). 5- مبلغ قدره (40.600) أربعون ألفًا وستمئة ريالًا (وذلك لقاء أعمال إضافية لتوسعة الخزان الأرضي) ليصبح مجموع ما يطالب به موكلي هو مبلغ قدره (204.600) مئتان وأربعة آلاف وستمئة ريالًا فقط لا غير وعليه ولجميع ما تم تقديمه من مستندات تؤيد صحة المطالبة نطلب الآتي: 1- إلزام المدعي عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ قدره (204.600) مئتان وأربعة آلاف وستمئة ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريالًا. وقدم سندًا لدعواه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م. ٢- ثلاثة سندات قبض محررة على مطبوعات مؤسسة روابي المطورة للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعي تفيد استلام المدعي من المدعى عليها مبلغًا قدره (٩٦.٠٠٠) ريال وتفصيلها كالآتي: السند الأول برقم ١١٥٩ وتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، والسند الثاني برقم ١١٧٣ وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، والسند الثالث برقم ١١٧٤ وتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها: ١- تم توقع عقد مقاولات مع مؤسسة (...) لاستكمال أعمال مقاولات في مشروعنا في حي (...) شارع (...) بمدينة جدة بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م على أن يتم تسليم الأعمال في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع. ٢- ما ذكره المدعي في دعواه من عدم استلام أي دفعات للمشروع غير صحيح بتاتًا (يوجد إيصالات استلام من طرفهم وعلى أوراقهم الرسمية ويوجد حوالات بنكية). ٣- ما ذكره المدعي من إنهاء المشروع في تاريخ: ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م غير صحيح (يوجد خطاب من المدعي عبارة عن تعهد بإنهاء الأعمال بتاريخ ٢١/ ٧/ ٢٠٢٠م أي بعد ادعائهم بإنهاء المشروع ب ٣ أشهر) مرفق. ٤- كما يوجد العديد من الرسائل عبر الواتساب توضح إقرارهم بتأخر العمل واستلام الدفعات (مرفق). ٥- إجمالي المبالغ المسلمة له (۳۹۳.۰۰۰) ريال. أ- تم استلام بعضها عن طريق مهندس المشروع (...). ب- يوجد بعض الدفعات سلمت نقدًا للمذكور (...) ولا يوجد بها ايصالات. ٦- المرفقات ١. ايصال استلام رقم (۱۰۲۹) مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م. ۲. ايصال استلام رقم (۱۱۰۹) مبلغ (٥۰.۰۰۰) ريال بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م. ٣. ايصال استلام رقم (۱۱۷۳) مبلغ (۳۰.۰۰۰) ريال بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٠م. ٤. ايصال استلام رقم (١٩٧٤) مبلغ (١٦.٠٠٠) ريال بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٠م. ٥. ايصال استلام رقم (۱۱٦۹) مبلغ (۱۳,۷۲۰) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٦. ايصال استلام رقم (۱۱۷۰) مبلغ (۱۳,۷۲۰) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٧. ايصال استلام مبلغ رقم (١١٦٦) مبلغ (٨,٤٣٠) ريال بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٨. ايصال استلام مبلغ رقم (۱۱۷۲) مبلغ (١.٦٨٠) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٩. ايصال استلام مبلغ رقم (۱۱۷۱) مبلغ (١.٦٨٠) ريال بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م. ١٠. حوالة بنكية بمبلغ (٨.٨٢٤) ريال بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠٢٠م. ١١. حوالة بنكية بمبلغ (٤.٢٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٠م. ١٢. حوالة بنكية بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٠م. ١٣. حوالة بنكية بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢١/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٤. حوالة بنكية بمبلغ (10.000) ريال بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٥. حوالة بنكية بمبلغ (10.000) ريال بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠. 16. حوالة بنكية بمبلغ (15.000) ريال بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٧. حوالة بنكية بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ ٢٨/ ٦/ ٢٠٢٠م. ١٨. حوالة بنكية بمبلغ (4.000) ريال بتاريخ ١٢/ ٧/ ٢٠٢٠م. ۱۹. مبلغ (٢٥,٠٠٠) نقدًا بيد مازن مسعود. ۲۰. مبلغ (۲۰,۰۰۰) نقدًا بيد مازن مسعود ۷- رسائل الواتساب: فيها العديد من الإقرارات بتأخير العمل ويوجد كشف حساب من طرفهم مرفق رقم (١٠) يوضح المدفوعات حتى تاريخ: ١٦/ ٦/ ٢٠٢٠م مبلغ قدره (٢٨٠,٧٥٤) مرفق رقم (۱۰) مرفق رقم (7) يوضح رصيد مستلم مبلغ (٦١٢٤٦) ريال بعد كشف الحساب والمتبقي (١١٢٤٦) ألف ريال فقط. مرفق رقم (۷). بناء على ماسبق نطلب من فضيلتكم مايلي: ۱- رد دعوى المدعي جملة وتفصيلاً لأنها محض افتراء. ۲- إثبات ما ذكره المدعي بقيمة الأعمال المنفذة (٢٠4.000) ريال فقط. 3-إلزام المدعي بدفع فرق المبالغ التي استلمها عن بقية الأعمال المنفذة (146.000) ريال. 4- إلزام المدعي بدفع قيمة غرامات التأخير الواردة في العقد اعتبارًا من تاريخ: ١/ ٤/ ٢٠٢٠م إلى ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م 6 أشهر بواقع (500) ريال في اليوم كما تم الاتفاق عليه (90.000) ريال ويوجد رسائل واتساب مرفق رقم (۱-۲-۳- 4 - 5 - 6 - ۷-۸-۹-۱۰-۱۱) تبین تواریخ توقف العمل حتى تاريخه ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م.. ۸- إحضار المدعو مازن مسعود المشرف على الأعمال وسماع شهادته وإثبات المبالغ المستلمة عن طريقه. ا.هـ وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأحال إلى ما ورد في وقائع الدعوى أعلاه. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية وحيث استدعى النظر القضائي ندب خبير هندسي، فقد جرى عرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب بقوله: لا مانع لدى موكلي من ندب خبير هندسي لهذه القضية وأن يدفع أتعابه ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية. وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي لهذه القضية عبر منصة خبرة وذلك لدراسة العقد المبرم بين الطرفين، وكافة مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف على الآخر. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها تقرير الخبير النهائي الصادر عن شركة (...) للاستشارات الهندسية والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (53.746) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وستة وأربعون ريالًا. وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار أتعاب الخبير الذي دفعها موكله له، فأجاب بقوله: قدرها (9.775) ريال. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يرغبان بإضافته فقرر وكيل المدعى عليها بقوله: أن غرامة التأخير وردت في تقرير الخبير بمبلغ (7.500) ريال وهذا خطأ، والصحيح أنها (22.500) ريال كما جاء ذلك في منصة خبرة، كما أن هناك مبلغ (45.000) ريال سلمت نقدًا لمازن مسعود ولدي شهود يشهدون بذلك، كما أن هناك مبالغ دفعت مباشرة للموردين لم يضفها الخبير في تقريره، كما أن الخزان لم يطلع عليه الخبير. ثم قرر وكيل المدعي بقوله: أن الخبير لم يحسب قيمة أعمال اليد. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. لدراسة العقد المبرم بين الطرفين، وكافة مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف على الآخر، وعليه ندبت منصة خبرة في سبيل ذلك شركة (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهت في تقريريها النهائي إلى استحقاق المدعي مبلغًا قدره (53.746) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وستة وأربعون ريالًا، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة، واستنادًا لما ورد في المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ، ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يساوي ٢٦.٣٤٦٪ فقط من مبلغ مطالبته، فحينئذ لا تتحمل المدعى عليها أتعاب الخبير إلا بقدر ما حُكم للمدعي، وقدرها (٢.٥٧٥) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهًا وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنها قائم على تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه مع ثبوت حق المدعي، ولما كان من خلال وقائع الدعوى السالف ذكرها بعد اطلاع الدائرة عليها وتأملها تبين لها عدم تحقق ذلك، إذ أن المدعي لم يثبت حقه إلا عن طريق ندب الخبير فضلًا عن عدم ثبوت كامل مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم: (...) مبلغًا قدره (53.746) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وستة وأربعون ريالًا، ومبلغًا قدره (2.575) ألفان وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالًا لقاء نصيبه من أتعاب الخبير، ورفض مطالبة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.