حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430701275

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735135 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701275 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥١٣٥لعام١٤٤٤ه المدعي:(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب صدور حدم من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة بفرض الحراسة على الشركة ووفاة الحارس القضائي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب صدور حدم من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة بفرض الحراسة على الشركة ووفاة الحارس القضائي.، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال الحاضر عن الدعوى، ارفق ما نصه: أتشرف بتقديم دعوى موكلي /(...)، هوية وطنية رقم (...) بصفته شريك بشركة (...) للمقاولات المحدودة ضد المدعى عليه / (...) بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات المحدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها بمحافظة (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء المقيدين بسجلها وعقد تأسيسها (٣) أشخاص وهم (١) (...)، عدد الحصص العينية (١٣١٢)، قيمة الحصة الواحدة (١٠٠٠) ريال، الإجمالي (١.٣١٢.٠) ريال، والنسبة (٤٣.٧٥) %، (٢) (...) عدد الحصص العينية (١٣١٢)، قيمة الحصة الواحدة (١٠٠٠) ريال، الإجمالي (١.٣١٢.٠) ريال، والنسبة (٤٣.٧٥) %، (٣) (...)، عدد الحصص العينية (٣٧٦)، قيمة الحصة الواحدة (١٠٠٠) ريال، الإجمالي (٣٧٦.٠) ريال، والنسبة (١٢.٥٠) %، وقد توفيت مؤخراً بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٣ م الموافق ٢٨/٦/١٤٤٤ هـ وقد تأسست الشركة بموجب عقد التأسيس بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١١/١١/٢٠٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية حتى اللحظة ولم يتم من قبل افتتاح إجراء للإفلاس بشأنها. ونشير إلى صدور حكم سابق من المحكمة الإدارية بجدة الدائرة الرابعة – بدائرة قضاء تجاري بدعوى أقيمت من نفس الأطراف ((...) و (...) مدعى عليه وقررت الدائرة ناظرة القضية فرض الحراسة القضائية على الشركة بموجب حكم واجب النفاذ في القضية رقم ٣٧٧٧/٢/ق، وتعيين الحارس القضائي / (...)، هوية وطنية (...)، وقد توفي مؤخراً بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ هـ، عقب صدور أحكام قضائية لصالح الشركة في مواجهة المدعى عليه / (...)، وقد وصف القرار الوقتي بفرض الحراسة وتعيين الحارس القضائي لتولي إدارتها ومسؤوليتها وفقاً لنظام الشركات ونظام المحكمة التجارية ومنحه صلاحيات باعتباره الممثل النظامي الوحيد للشركة للمحافظة على أصول الشركة وموجوداتها واستلام إدارتها وحساباتها وأعمالها والمطالبة بما لها من حقوق وله في ذلك حق توكيل الغير، ومن ثم انقطعت أعماله بمجرد وفاته بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ هـ وزوال صفته والتي منحت له بموجب حكم القرار الوقتي بفرض الحراسة على الشركة، ومن ثم عجز موكلي عن التقدم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة ولأجل استحصالها وهي كالتالي: ١) الحكم رقم ٣٧٩٠٢١٦٦٨ وتاريخ ٣/١/١٤٤٠ هـ في القضية رقم ٣٧٨٢٨٢٧٠ وتاريخ ٦/٦/١٤٣٧ هـ، والمتضمن: إلزام (...) سجل رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٥٧٦.١٥٤.٩٥٨) مليار وخمسمئة وستة وسبعون مليوناً ومئة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمئة وثمانية وخمسون ريال. ٢) الحكم رقم ٣٩٩٠٢٧٤٤٨ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ هـ في القضية رقم ٣٩٨٢٤٥٦٧ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٩ هـ، والمتضمن: إلزام الشركة (...) لأعمال التكنولوجيا وأنظمة البيئة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة،سجل تجاري رقم(...) مبلغاً وقدره (٣٧.٧٨٣.٩٠٩.٩٠) ريال فقط سبعة وثلاثين مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الفا وتسعمائة وتسعة ريال وتسعون هللة. ٣) الحكم رقم ٣٩٩٠٢٧٤٤٧ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ هـ في القضية رقم ٣٩٨٢٤٥٦٨ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٩ هـ، والمتضمن: بإلزام المصنع (...) للمواسير، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً (٤٦.٨٦٨.٣٨٨.٨٨) فقط ستة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة. أصحاب الفضيلة: وبالنظر إلى صعوبة تعيين مصفي اختياري من قبل الشركاء وذلك بسبب وفاة إحدى الشركاء وهي / (...)، وكذلك لكون الحكم رقم ٣٧٩٠٢١٦٦٨ وتاريخ ٣/١/١٤٤٠ هـ،في القضية رقم ٣٧٨٢٨٢٧٠ وتاريخ ٦/٦/١٤٣٧ هـ السابق التنويه عنه وصدوره بإلزام أحد الشركاء وهو مدير الشركة / (...)، وإذ لم يتبقى سوى للمدعي في الدعوى الماثلة وبصفته شريك في الشركة بموجب عقد تأسيسها أن يتقدم للجهة القضائية المختصة بطلب تعيين مصفي للقيام بأعمال الشركة وإدارتها لحين انتهاءها وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة لصالحها، وبالنظر لوفاة الحارس القضائي المعين من المحكمة المختصة والسابق التنويه عنه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بهيئة قضاء تجاري بفرض الحراسة على شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة. لذلك ومما سبق ومما يراه فضيلتكم الوجيه من الأسباب: أطلب الحكم بتعيين موكلي / (...) مصفياً قضائياً لشركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وفق المادة (٢٤٨) من نظام الشركات أو ما تراه الدائرة القضائية نحو قرارها بتعيين مصفياً قضائيا لتولي تصفية الشركة وانقضاءها وتحقيق تحصيل وأداء مالها وما عليها من ديون والتزامات. وفقكم الله ونسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم وجزاكم الله خير الجزاء ا.هــ، وبسؤاله عن المصفي السابق - رحمه الله- ؟، قرر بأنه تم تعيينه من قبل الدائرة الرابعة من هذه المحكمة (دائرةالإفلاس) بحسب الصك رقم: ٣٧٧٧/ ٢ / ق، في ١٤٣٥هــ، وأنه بعد رفعهم لهذه الدعوى أحيلت إلى هذه الدائرة، هكذا قرر لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الرصد البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة؛ من آكد شروط قبول الدعوى التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل بطلب تعيين مصفي للشركة محل الدعوى، وحيث أن المدعي لم يرفق مايثبت وجود أصول باقية للشركة، ولم يرفق سداد الديون أو إنعدامها أو غلبة الأصول الباقية على الديون، كما أنه لم يرفق سلامة الشركة من التعثر، واستناداً على الفقرة رقم (١) من المادة السابعة من نظام الإفلاس، والتي نصت على أنه: (لايصفى أي شخص إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه، وكان غير متعثر)، وبما أن نظام الإفلاس بين بشكل جلي آلية السير في الطلب محل الدعوى والإجراءات لازمة الاتخاذ فيه؛ لذا فإن الدائرة ترى عدم قبول الدعوى، كما تشير الدائرة أنه يمكن للمدعي التقدم بدعوى جديدة ليطالب من خلالها بتعيين المصفي وذلك بحسب إجراءات الإفلاس المتّبعة نظاماً لدى الدوائر المختصة بذلك، وذلك كله في حال تحقق وانطباق شروط المنظّم على طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث