حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430676424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722961/1444
رقم الحكم:4430676424
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722961 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676424 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470722961 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 25/07/1444هـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 01/02/1437هـ على أن يقوم بتمثيله في مطالبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة بدفع قيمة الإيجارات المترتبة للمعدات الثقيلة، وذلك في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (37822060) والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى)، على أن يستحق مبلغ (40.000 ريال) عن المرافعة والمدافعة والسير ومتابعة القضية، والقضية انتهت بحكم منطوقه إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره مائتان واثنان وسبعون ألفاً و مائتان وسبعة وسبعون ريالاً. وعليه يستحق المدعي مبلغ (40.000 ريال). وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (40.000 ريال). وبسؤال وكيل المدعي عن بيان الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحتها موضحاً أنه يقرر تنازل موكله عن هذه الدعوى ويطلب إثبات ذلك. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعابه عن ترافعه عنه في الدعوى رقم (37822060) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولما كان المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، وحيث قرر المدعي في جلسة اليوم تنازله عن الدعوى وفق ما ساقته الوقائع؛ عليه تنتهي الدائرة إلى إثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل (...) هوية وطنية رقم (...) عن الدعوى رقم (4470722961) المقامة منه ضد (...) هوية وطنية رقم (...).