حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430701640
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596797لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701640 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470596797لعام1444ه المدعي: شركة مجموعة (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1436/12/01 هـ،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خط إنتاج مياه وحينها ابتدأ التعامل، بثمن إجمالي قدره (314,000) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف ريال، سُدد منه (198,000) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/01 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (116,000) مائة وستة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية سداد ذمة مالية على دفعات شهريه بتاريخ 2020/09/16م بمجموع (314,000) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف ريال ممهورةً بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره المدعي من أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خط انتاج مياه فصحيح، وأما تاريخ ابتداء التعامل وتفاصيل إلتزام الطرفين غير صحيح. أولًا: تم توقيع اتفاقية وعنوانها سداد ذمة مالية في تاريخ 2020/09/17م،وهذا اتفاق تابع بين الطرفين مقابل شراء خطوط انتاج مياه، وتبقى مبلغ (314,000) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف ريال ريال. ثانيًا: اتفق الأطراف على سداد المبلغ المتبقي عن طريق سداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال شهريًّا لمدة (31) شهر ومبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال لآخر دفعة، بإجمالي (32) دفعة. ثالثًا: تم بالفعل اتباع هذه الجدولة إلى أن تم دفع مبلغ (198,000) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال أي حوالي (20) دفعة والمتبقي مبلغ (116,000) مائة وستة عشر ألف ريال، كما أنه ذكر لممثل المدعية في جلسة التراضي أن موكلته لا تمتنع على سداد المبلغ المتبقي ولكن على استمرار النهج والاتفاق على نفس الأقساط، إلا أنه قوبل بالرفض رغم أن الطرفين اتفقوا على ذلك، كما أقر أن موكلته لم تتبع التواريخ المقررة للسداد بدقة في الاتفاقية ولم يحين إلى حينه تاريخ آخر دفعتين، وقد سددت موكلته أكثر من النصف المتبع مما يعني أنها لا تريد المماطلة، وتأخرت تقريبًا في آخر (9) دفعات، كما أن طلب الدفعة كاملة دون حلولها غير جائز ولا يخدم أي من مصلحة الطرفين، وأفاد أنه لا مانع لدى موكلته من سداد (10,000) عشرة آلاف ريال شهريًّا لمدة (10) أشهر ثم (16,000) ستة عشر ألف ريال للشهر الذي يليه. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: اتفاقية سداد ذمة مالية على دفعات شهريه بتاريخ 2020/09/17م،بمجموع (314,000) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف ريال ممهورةً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وطالب في جوابه بالرجوع إلى الاتفاق الأول الذي بين الطرفين على أقساط محددة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09 هـ،وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر ممثل المدعى عليها عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديمها، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ،وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على رد المدعى عليها وسماع أقول الممثل في الجلسة والذي لم ينكر صحة هذا المبلغ وطلب السير على ما في الجدولة، وطلب ممثل المدعية الحكم بمبلغ المطالبة كون المدعى عليها لم تلتزم بالجدولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (116,000) مائة وستة عشر ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في عدم إنكاره بصحة هذا المبلغ وطلب السير على ما في الجدولة. ولما أقر ممثل المدعى عليها من أن موكلته لم تتبع التواريخ المقررة للسداد بدقة في الاتفاقية ولم ينكر استحقاق المدعية للمبلغ أو صحته، ومعلوم أن الإقرار حجة بنفسه ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة، كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات على: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصحة ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما طلب ممثل المدعية الحكم بمبلغ المطالبة كون المدعى عليها لم تلتزم بالجدولة، وعليه فقد ثبت للدائرة صحة اتفاقية السداد واستحقاق المدعية لمبلغ الطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم(...)أن تدفع لـشركة مجموعة (...) التجاريه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.