حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430694792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430694792

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422187لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430694792 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢١٨٧ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب واستبال الفوانيس و اعمال تركيب وصيانة للإضاءة العامة، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٧٣٨,٦٥٤.٥٠) سبعة ملايين وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٧٣٨,٦٥٤.٥٠) سبعة ملايين وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٨٥٦,٤٧١.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٨٨٢,١٨٣.٥٠) مليون وثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧,٧٣٨,٦٥٤.٥٠) سبعة ملايين وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م بمبلغ قدره (٧,٧٣٨,٦٥٤.٥٠) سبعة ملايين وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٨٢,١٨٣.٥٠) مليون وثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها. وحددت لها جلسة ٢٠/٥/١٤٤٤هـ،وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها / (...) بموجب وكالة رقم (...), ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته سعت للصلح ولكن لم تخرج بنتيجة فيما أجاب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على موضوع الدعوى ويحتاج للرجوع لموكلته وفي حال صحة الدعوى فالصلح من حيث المبدأ مقبول ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤,٤٢٥,٦٦٩.٢٥ ريال عن مشاريع (...) والمتعلقة باستبدال فوانيس الكهرباء لـ(...) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً العقد والتعميد وفواتير بعدد ٤ ومصادقة ممهورة بختم طرفي الدعوى بعد ذلك سألته الدائرة عن سبب اختلاف المبلغ محل المطالبة عما ذكر في صحيفة الدعوى الإلكترونية أجب قائلا تم رفع الدعوى ابتداءً على مشروع (...) بمبلغ ١,٨٨٢,١٨٣.٥ ريال ثم تحصلت على مصادقة على المشاريع كافة وبسؤاله عن المصالحة التي تم اجراؤها أمام مركز المصالحة على أي مبلغ أجاب أن الرفع كان لمشروع (...) والنقاش الذي جرى كان على المشاريع كافة وبسؤاله عن عدد العقود بين الطرفين أجاب قائلاً أن العقد واحد والتعميدات المندرجة تحته ٤ تعميدات وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً أدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض وذلك لكون مقر موكلتي في مدينة الدمام أما في الموضوع طلب مهلة لذلك وبطلب الجواب من وكيل المدعية على ما أورده المدعى عليه من الدفع بعدم الاختصاص المكاني ذكر أن العقد نص على أن الاختصاص منعقد للمحكمة المختصة بالرياض ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية قائلاً محل المنازعة المصادقة على المشاريع ((...) مبلغ ١٨٨٢,١٨٣.٥ ريال مشروع (...) مبلغ ٢,٣٨٠,٥٠٠ ريال ومشروع (...) بمبلغ ١٢,٠٤٨.٧٥ ريال ومشروع (...) بمبلغ ١٥٠,٩٣٧.٥ ريال) فيما أجاب وكيل المدعى عليها أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته للتحقق من محل المنازعة بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعى وكالة قيد المبالغ الإضافية الواردة في المصادقة في صحيفة الدعوى وفقا لما نص عليه نظام التكاليف القضائية وذلك بعد أن حرر دعوى في هذه الجلسة التحضيرية وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام يليه بعد ذلك تبادل المذكرات عبر ناجز وذلك على النحو الآتي: جواب المدعى عليها خلال مدة ٥ أيام ثم رد المدعية خلال ٥ أيام ثم جواب المدعى عليها خلال ٥ أيام فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة ١/٧/١٤٤٤هـ،وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة الى دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني مرفقا صوره من عقد عبر ناجز ثم سألته الدائرة عن العقد المقدم من المدعي وكالة والمرفق في ملف الدعوى والمنصوص عليه بانعقاد الاختصاص المكاني لمحاكم الرياض فأجاب قائلا: بأن ما لديه هو عقد ينص على انعقاد الاختصاص المكاني لمحاكم المملكة بشكل عام من دون تحديد محكمة معينة وموقع بين الطرفين بينما ما ارفق من قبل المدعي عقود غير موقعه والبند ١٨ من العقد الثاني أشار الى انعقاد الاختصاص المكاني لمحاكم المملكة بشكل عام ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إرفاقه عقدين أحدهما ينص على الانعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم الرياض والأخر عام فأجاب قائلا: ان العقد الأول يشمل مشروع (...) ومشروع (...)ومشروع (...) ام العقد الاخر فهو خاص بمشروع (...) مضيفا ان هناك مصادقة واحدة على جميع المشاريع وقد تم ترجمتها بعد ذلك ارفق عبر الدردشة ما نصة: (العقد الأول بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ التعميد لمشروع (...) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤ التعميد لمشروع (...) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٨ التعميد لمشروع (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ وهذا العقد موقع ومختوم من قِبل شركة (...)، وتم ارسال ايميل لنا باستلام العقد موقع ومختوم وإليكم المرفق..، كما لا يخفاكم أن العبرة بالتعميدات وأن العقد الثاني كان بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ والتعميد ٢٠٢١/٩/٢٧ بعد ذلك افهمته الدائرة المرفقات والمستندات على ما ذكر مع ارفاق ترجمة للمصادقة وذلك خلال ٣ أيام عمل يليه جواب المدعى عليه وكالة عن ما يخص اختلاف العقود بشأن الاختصاص المكاني والجواب عن المصادقة وذلك خلال ١٠ أيام يليه رد المدعي وكالة خلال ١٠ أيام ويليه رد المدعى عليه ١٠ أيام. وفي تاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ،قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه إشارة إلى طلب الدائرة الموقرة بإرفاق ما يثبت العقد الأول، فإن الجواب عنها ما يلي: أولاً: الإثبات الشكلي: فمما يُثبتُ أن العقد المرسل هو الذي جرى عليه العمل -العقد المرفق بالقضية- تم توقيعه وختمه من قِبل شركة (...) وإرساله لشركة (...) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨، وكان الرد بإيميل من قِبل شركة (...) باستلام العقد موقع ومختوم بعدها بتسعة أيام.. مرفق صوة من الإيميل ومما يثبت -بما لا يدع مجالاً للشك- أن الطرفان معتمدان على ذلك العقد، ما جرى بعده من تعميدات وهي كما يلي: • التعميد الأول بعد العقد بشهرين لمشروع (...) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٨ مرفق مترجم • ثم يليه تعميد لمشروع (...) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤ مرفق مترجم • ثم يليه تعميد لمشروع (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ مرفق مترجم ولابد لهذه التعميدات من عقد تستند عليه، وهو ما تم الإشارة إليه أعلاه ونفاه المدعى عليه وهذا العقد الذي ينص في البند: ٢٠.١٠ تخضع اتفاقية التعاقد هذه وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية ويخضع الطرفان للاختصاص القضائي لمحاكم الرياض المختصة. وإليكم المرفق بالعربي صفحة (١٦) والانجليزي صفحة (١٥) بالإضافة لوجود الفواتير والمبالغ المحصلة من شركة (...) ثم بعد سنتين حصل اتفاق بعقد جديد موقع ومختوم من الطرفين الذي يحتج به المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ والتعميد ٢٠٢١/٩/٢٧ لمشروع (...) ثانيا: الإثبات الموضوعي: تمت مصادقةٌ لجميع المبالغ المتبقية موقعة ومختومة من قِبل الطرفين تم ترجمتها وهي التي نطالب بإلزام المدعى عليها بسدادها.. مرفق مترجم وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جاء نصها: بادي ذي بدء نود ان نشير إلى أن الدائرة ناظرة الدعوى قد أفهمت المدعية بتقديم المرفقات والمستندات على ما ذكرته والترجمة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ ولم يقدمها وكيلها إلا في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ،وفي الرد على مذكرة المدعية أعلاه نقدم رد موكلتي على النحو التالي: ١- الدفوع الشكلية أولاً: تصر موكلتي على خلو العقد الأساسي من أي إشارة إلى اختصاص محكمة الرياض وهو العقد الموقع من المدعية ومن كامل صفحاته نقدمه لفضيلتكم مع ترجمته [مرفق رقم -١]. وبالتالي فإن استناد المدعية على العقد من الباطن المزعوم غير صحيح لأن العقد من الباطن الذي قدمته المدعية لا يحكم العلاقة بين الطرفين ولا علاقة له بالعقد الأساسي المرفق أعلاه والدليل على عدم صحة استناد التعميدات على العقد من الباطن الذي قدمته المدعية ما يأتي: ١-هذا العقد لم توقع جميع صفحاته من موكلتي بما في ذلك الصفحة التي تشير إلى البند (٢٠.١٠) المتضمن اختصاص محكمة الرياض.. - الإيميل المزعوم المقدم من المدعية مع التعميدات الثلاث غير واضح وغير مقروء ولم ترفق المدعية الترجمة له وبالتالي لا قيمة له في الإثبات وهو الايميل الذي سنقدمه لفضيلتكم [مرفق رقم -٢]، كما أنه لا يقبل عقلاً أن يوقع الطرفان عقداً من الباطن قبل العقد الأساسي مما يعني أن العقد الأساسي هو السابق للفرعي. ٣-إقرار وكيل المدعية بتقديم تعميد بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٩م الخاص ب(...) في حين أن العقد من الباطن الذي يستند عليه كان لاحقاً لتاريخ هذا التعميد وكان بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م وهذا أقوى دليل على أن الطرفين غير معتمدين على العقد من الباطن في هذه التعميدات كما زعمت المدعية نقدمه [مرفق رقم -٣]. وبالتالي لم يشر العقد الأساسي الموقع من المدعية بجميع صفحاته على أن الاختصاص منعقد لمحكمة الرياض البتة ولا ندري عن أي عقد تتحدث المدعية الذي زعمت أنها وقعته ٠١/٠٤/٢٠٢١م. ثانياً: هذه الدعوى غير محررة التحرير الكافي لأن طلباتها غير محررة ولم تقدم المدعية سبب كل طلب على حده في الوقت الذي طالبت فيه في ناجز بمبلغ (١,٨٨٢,١٨٣,٥) ريال فجأة زعمت المدعية أن مطالبتها بمبلغ (٤,٤٢٥,٦٦٩,٢٥) ريال ولم تبين سبب كل مطالبة وقيمة كل مشروع وما تم دفعه من كل مشروع ثم بعد ذلك تبين المبلغ الذي تطالب به لكل مشروع. ثالثاً: قدمت المدعية طلبات لا رابط بينها وسندنا في ذلك الفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية التي تقرأ كالتالي: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما وقد جاء تفصيل ذلك في المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بفقرتيها التي تنص على أنه١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ما لم يحصر المدعي دعواه في إحداها وقد طالبت المدعية بمبالغ تزعم أنها لمشروع (...) والثاني مشروع (...)(١) والثالث تعميد لمشروع (...) ومشروع (...) فكل مشروع يجب أن يكون في دعوى منفصلة وفي مقر المحكمة المختصة به خاصة بعد ثبوت أن العقد من الباطن المزعوم لا يحكم العلاقة وليس هو المعتمد من الطرفين وقد خلا العقد الأساسي من أية مبالغ أو ذكر لأي من هذه المشاريع مما يعني أن هذه الطلبات لا رابط بينها كما أن العقد من الباطن الذي لا تقره موكلتي لم يشر لهذه المشاريع وعلى المدعية أن تقدم الصفحة التي تزعم فيها ورود هذه المشاريع في أي عقد كانت. وعليه فإننا نتمسك بهذا الدفوع الشكلية ونطلب الحكم بها استقلالاً، وإذا لم تر الدائرة الموقرة النظر في طلباتنا هذه وارتأت منا إبداء الدفوع الموضوعية فإن جوابنا لا يعتبر إسقاطًا وتنازلاً منا عن الدفوع الشكلية المقدمة. ٢- الدفع الموضوعي: ما سميت بالمصادقة إن موكلتي تنكر هذه الدعوى جملة وتفصيلاً وقد قدمت المدعية ورقة زعمت أنها مصادقة بمبلغ (٤,٤٢٥,٦٦٩,٢٥) ريال وهي ليست مصادقة من موكلتي على المبلغ ونوضح لفضيلتكم ذلك فيما يلي: أولاً: في نهاية العام قامت موكلتي بإرسال خطاب للمدعية تخبرها فيه بأن مدقق حساباتها مكتب (...) المتحدة محاسبون ومراجعون يرغب في تدقيق بياناتها المالية وتخبرها فيه بأن تكتب المبلغ الذي يظهر في سجلات المدعية وذلك بوضع المبلغ في الفراغ في آخر الخطاب وقد ختمت موكلتي ووقعت على الخطاب المرسل منها اعتباراً من ٣١/١٢/٢٠٢١م فقط وتركت خانة القيمة في حال كان هناك مبلغ لكتابتها نقدمه [مرفق رقم -٤]، ومن هنا لم توقع موكلتي على أية مصادقة كما يظهر خطابها وهذا إجراء روتيني يتم كل عام مالي لكافة الشركات التي تتعامل معها موكلتي، وقد قامت المدعية شركة (...) للمقاولات بوضع المبلغ الذي في سجلاتها وليس في سجلات موكلتي وكتبته في الفراغ المحدد بخطاب موكلتي المرسل لها ووقعت شركة (...) وختمت على المبلغ الذي تعتقد أنه بسجلاتها على ذمة موكلتي، وبالتالي لم تصادق موكلتي على هذا المبلغ المزعوم [مرفق رقم -٥]، وبقراءة المرفقين (٤) و(٥) أعلاه يتضح لفضيلتكم محاولة تضليل المدعية للعدالة بزعمها أن من صادقت على الرصيد هي موكلتي المدعى عليها لأن الحقيقة تظهر أن من ختمت ووقعت ووضعت المبلغ لنفسها هي المدعية والمرفقين يتحدثان عن نفسهما والأمر متروك لفضيلتكم. ثانياً: إن موكلتي تطالب المدعية بمبلغ (٥٠٥,٨٠٤) ريال عبارة عن الخسائر التي تسببت فيها المدعية لانسحابها من مشروع (...) دون إكمال المشروع ودون موافقة موكلتي الخطية ودون منحها شهادة القبول وبما يخالف شروط العقد حيث لم تستجب المدعية لإخطارات الإصلاح الواردة من ترشيد والأمانة بسبب التوصيل الخاطئ للأسلاك نقدمه [ مرفق رقم -٦ ]، كما وافقت المدعية على مبلغ (١٢٩,١٨٦,٠٣) ريال عبارة عن مدفوعات تأمين ملزمة المدعية بها حسب العقد إضافة إلى مبلغ ضمان الأداء المذكور في البند (١٠) من العقد الأساسي المرفق بهذه المذكرة والمقدر بنسبة (١٠%) من قيمة العقد البالغ قدره (٧٧٣,٨٦٥.٤٥) ريال لأن المدعية لم تقدم خطاب الضمان حيث بلغت مطالبة موكلتي الإجمالية للمدعية مبلغ قدره مليون وأربعمائة وثمانية ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة (١,٤٠٨,٨٥٥,٤٨) ريال. لما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم النظر في دعوى المدعية، ورفض دعواها وجميع طلباتها جملة وتفصيلاً والحكم لموكلتي بالمبالغ المستحقة لها البالغ قدرها مليون وأربعمائة وثمانية ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة (١,٤٠٨,٨٥٥,٤٨) ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لدى موكلته فرع في الرياض ؟ أجاب بالنفي فيما عقب وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه في مذكرته كلام مرسل ليس عليه دليل وكذلك وجود الفرع من عدمه لا يلغي كون الاختصاص منعقد لمحاكم الرياض بعد ذلك سألته الدائرة هل تتمسك موكلته بالمطالبة بالمبالغ الواردة في المصادقة التي حوت أربع مشاريع ثلاث منها نص العقد الأول على اختصاص محاكم الرياض بنظر النزاع ومشروع يندرج تحت العقد الثاني والذي نص على انعقاد الاختصاص المكاني بنظر الناشئ لمحاكم المملكة عموما ؟ فأجاب بنعم ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري يتمثل في مطالبة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤,٤٢٥,٦٦٩.٢٥ ريال عن مشاريع (...) والمتعلقة باستبدال فوانيس الكهرباء ل(...) بموجب عقدين وتعميدات وفواتير ومصادقة شاملة لمبلغ المطالبة، عليه تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظرها وفقا للفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما من حيث الشكل وحيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وأن مركز الشركة في مدينة الدمام، ولما كانت المصادقة قد حوت على أربعة مشاريع ثلاث مندرجة تحت العقد المؤرخ في ٢٠١٩م والذي نص على اختصاص محاكم الرياض مكانياً بنظر النزاع ومشروع يندرج تحت العقد المؤرخ في ٢٠٢١م والذي نص على انعقاد الاختصاص المكاني بنظر النزاع الناشئ لمحاكم المملكة عموما وحيث تمسك المدعي وكالة في المطالبة بالمبلغ الوارد في المصادقة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لسقوط حق المدعية في تمسكها بما نص عليه العقد المؤرخ في ٢٠١٩ من انعقاد الاختصاص لمحاكم الرياض بالشرط الوارد في العقد المؤرخ في ٢٠٢١ والذي نص على انعقاد الاختصاص المكاني بنظر النزاع الناشئ لمحاكم المملكة عموما باعتباره شرطا لاحقاً وعاضد للأصل القضائي من إقامة الدعوى في مقر إقامة المدعى عليه واستنادا على الفقرة ٢ من المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية واللائحة ٣٣ ولكل ما سلف فإن الدائرة تنتهي لنتيجة مفادها انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى مكانياً وبموجبها تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث