حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430679675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470666144/1444
رقم الحكم:4430679675
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470666144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679675 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٦١٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالاستثمار برأس المال بهدف تحقيق الأرباح، كما دفعت المدعي عليها للمدعية مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، والشراكة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لانتهاء مدة التعاقد. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد (اتفاق على شراكة استثمارات) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين المدعية، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢- وثيقة شراكة للمدعية برقم (ag٢١٤٤sh١٩) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٣م على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيعها وختمها. ٣- شيك صادر عن (مؤسسة (...) للمقاولات) المحرر لأمر المدعية برقم (٠٠٠٠٥٠٢٢) المسحوب على (بنك (...)) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م والمتضمن مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٤- ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ على مطبوعات (بنك (...)) ورقم الشيك (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، وممهورة بتوقيع وختم موظف البنك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعية تحرير دعواها كما ذكر أعلاه، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق بيناتها عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وفيها أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ورقة الاعتراض على الشيك محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية ورقة الاعتراض على الشيك محل الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لانتهاء مدة التعاقد. وحيث قدمت في سبيل إثبات الدعوى عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ، والشيك المقدم من المدعى عليها بمبلغ المطالبة وورقة الاعتراض عليه، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره عشرون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب.