حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430674994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430674994

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470717022لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430674994 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم4470717022لعام1444ه المدعي: شركة مصنع احمد سعيد كلش للغتر والملابس المدعى عليه: شركة محمد سراج عطار وأخويه الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى وكيل المدعي بأن موكلته تملك وثيقة حماية شهادة تسجيل علامة تجارية والمسجلة برقم (...)وتاريخ 1442/12/15هـ، ومسمى شهادة تسجيل علامة تجارية (الياقوت)، ومدة الحماية (١٠) عشرة سنوات ثم إن المدعى عليها قامت بتقليد العلامة التجارية محل الحماية واستخدامها لتسويق منتجاتها مما تسبب بخلط لدى العملاء بين منتج المدعية والمدعى عليها، طالبا إلزام المدعى عليها بإيقاف الاعتداء ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه بمذكرة الدفاع الأولى وموجزها أن المنتج الذي بيع من قبل موكلته عليه علامة موكلته المميزة وأن وضع كلمة كلاسك ياقوت كوصف لنوع المنتج وحتى يتميز عن غيره من منتجاتنا حيث أن كلمة ياقوت وكلاسك وغيرها من الكلمات جرت العادة على اطلاقها للتفريق بين درجة اللون ولم يكن الغرض منها بأي حال من الأحوال تقليد علامة المذكور، وأن ما أرفقه المدعي من صورة الفاتورة دون بيان المنتج الذي اشتراه المدعي ولم يرفق صورة المنتج والعلبة الموضوع بها المنتج والتي تخلو تماما من تقليد علامته مما يثبت قطعا عدم تعدي موكلته او استخدامها لما ذكر فما هو الا من باب إطلاق الاوصاف على المنتجات فقط وهناك منتجات متنوعة بالسوق تحمل ذات الاوصاف والعبارات، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن النزاع ناشئ عن تطبيق نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ، وبما أن لمالك العلامة المسجلة حق في منع الغير من استعمال علامته إلا أن هذا الحق ليس مطلقا دون قيود، إذ يلزم من إطلاقه أحكام لا يقرها ذات النظام المانح للحق، وبيان ما سبق ما نص عليه نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر ونصها لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. ويكشف النص الآنف نطاق مباشرة إجراء حق منع الغير من استعمال العلامة المسجلة والذي يحدده المناط المذكور وهو تمييز السلع والخدمات واحتمال حدوث اللبس لدى الجمهور، وبتنزيل ذلك على الواقعة الماثلة نجد أن المدعية تنسب إلى المدعى عليها استعمالا غير مشروع لعلامتها تمثل في وضعها على الفاتورة دون وضعها على ذات المنتج طالبة منعها من هذا الاستعمال، وإن الدائرة لتشير أن هذا الاستعمال لا يصطبغ عليه وصف عدم المشروعية ؛إذ أن لكل منتج طبيعة خاصة به من حيث معرفة جمهور الناس بعلامة المنتج وتمييزه عن غيره، وطبيعة منتج الشماغ يعرف بوضع العلامة على ذات الشماغ لا على الفاتورة كوصف له، بالإضافة إلى استعمال المدعى عليها لعلامتها على ذات المنتج، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470717022) والمقامة من شركة مصنع احمد سعيد كلش للغتر والملابس سجل تجاري رقم (...) ضد شركة محمد سراج عطار وأخويه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث