حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430696423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432150/1443
رقم الحكم:4430696423
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432150 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430696423 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى استرداد رأس مال موكله البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، حيث إنها سلمت للمدعى عليه وذلك للمضاربة بها في نشاط بيع وشراء الأجهزة الكهربائية على أن تكون نسبة الأرباح لموكله (٦٦.٦%) ونسبة الأرباح للمدعى عليه (٣٣.٤%) بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (٣٠.٠٥٧) ريال، وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لتقديمها، فأفهمت الدائرة الحاضر أن عليه إرفاق ما طلب منه خلال تبادل المذكرات على أن يحدد في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما طلب الأجل بشأنه أفاد بأنه قام بتسليم المدعي مبلغاً قدره (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألفاً، وأنها توجد مبالغ متعثرة لدى بعض العملاء فتم الاتفاق على أن يقوم المدعي بالمطالبة بها لدى المحاكم واستلم جميع المستندات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله ... ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية أكد فيها على أن موكله استلم من المدعى عليه مبالغ متفرقة إجماليها (٧٣,٢٠٠) ثلاثة وسبعون ألفاً ومائتي ريال، وأن رأس المال سليم ولازالت هناك أرباح لم يستلمها موكله، وما ذكره المدعى عليه من وجود اتفاق على أن يطالب المدعي المتعثرين في المحاكم فغير صحيح، ثم ذكر أنه أرفق بمذكرته كشفي حساب مثبتة لما ذكره. وفي جلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبإفهام الحاضر بأن الكشف الذي يستند إليه بالأرباح والمذكور في مذكرته السابقة لم يرفق في ملف القضية فطلب مهلة لإرفاقه. وجلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالةً وحضر لحضورهما وكيل المدعي، وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يثبت تسليم المدعي مبلغاً قدره: (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال؟ فأجاب: بأنه يوجد لديه سند قبض ويطلب مهلة لإرفاقه، وبسؤاله هل لديه بينه على ما ذكره من اتفاقه مع المدعي على أن يقوم المدعي بتحصيل الأموال من العملاء المتعثرين؟ فأجاب: بأنه يوجد لديه البينة على ذلك ويطلب إمهاله، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما طلب منه خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، عبر النظام وبريد الدائرة الإلكتروني، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أستمهل لأجله، أفاد بأنه تعذر عليه إرفاق ما طلب منه بسبب النظام، وقد تم مراسلة الدعم الفني إلا أنه لم يأتيه الرد حتى الآن، وأكد أنه بعد الحسابات تبين أنه قام بتسليم المدعي مبلغاً قدره (٧٧.٢٥٠) سبعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأكد أن يوجد مستند متفق عليه بينه مع المدعي على أنه لا يطالبه بأي مبالغ ويطلب مهلة أخيرة لتقديم المستندات فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وحصر الحاضر دعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة الى الأرباح وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأضاف بأن المبالغ التي استلمها موكله من المدعى عليه عبارة عن أرباح، وقرر اكتفائه ببيناته التي سبق أن قدمها للدائرة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكله للحضور للجلسة القادمة لأداء اليمين، فاستعد بإبلاغه. وفي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (٦٧٩٨٢٣٠٢)، وبإفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين استعد بأدائها فحلف بالله قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للمضاربة بها واستلمت منه مبلغاً قدره (٧٣.٢٠٠) ريال، ولم يتم الاتفاق على أن أقوم بتحصيل الأموال من العملاء المتعثرين وأن المسؤول عن تحصيل الأموال للعملاء المتعثرين هو المدعى عليه) هكذا حلف، وأكد بأن المبالغ الذي استلمها من المدعى عليه عبارة عن أرباح، وبسؤاله هل الكمبيالات المحررة من العملاء محل الشراكة باسمه أو باسم المدعى عليه؟ فأفاد بأنها باسم المدعى عليه وبطلب البينة منه طلب أجلاً لتقديمها. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم سألت الدائرة المدعي هل سندات الأمر التي تم إرفاقها في ملف الدعوى تمثل جميع المستندات التي تخص العقد؟ فأجاب بنعم، ثم سألته الدائرة عن المبلغ الذي بباطن هذه السندات فكر بأنها مبلغاً قدره: (١٣٨.٩٠٠) ريال، كما ذكر بأن حصة المدعى عليه هي الثلث من الأرباح, وأن موكله قد استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره: (٧٣.٢٠٠) ريال وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله رأس ماله البالغ قدره مائة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال، بالإضافة الى الأرباح وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الشراكة إلا أنه دفع بأنه سلم المدعي مبلغاً قدره ريـ(٧٧,٢٥٠)ــال ودفع أيضاً بأنها توجد اتفاقيه مع المدعي على أن يطالب المدعي بالعملاء المتعثرين وأفاد بأنها توجد لديه البينة إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يقدم البينة على ذلك، وحيث أنكر المدعي من صحة الاتفاقية وأن المخول بالمطالبة هو المدعى عليه, وأقر باستلامه لمبلغ قدره ريـ(٧٣,٢٠٠)ـال، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة إلى المدعي على ما سبق استناداً للمادة (١٠٥/١) من نظام الإثبات، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أن وكيل المدعي قدم جميع المستندات عبارة عن سندات لأمر تخص الشراكة محررة من العملاء المشترين بنظام التقسيط لصالح المدعى عليه وأقر بأن هذه جميع السندات ولا توجد غيرها وبما أن مجموعها مبلغاً قدره ريـ١٣٨,٩٠٠ـال فتكون الشراكة بين الطرفين قد حققت ربحاً قدره ريـ٣٨,٩٠٠ـال وسلامة رأس المال وقدره مائة ألف ريال، وحيث إن المدعي وكالة أقر بأن المدعى عليه يستحق أرباحاً قدرها الثلث فيكون نصيبه من الربح ريـ٣٨,٩٠٠ـال تقسيم ٣ فيكون المستحق للمدعى عليه منها ريـ١٢,٩٦٦.٦٧ـال، وبناء عليه تخصم من إجمالي مبلغ الشراكة (رأس المال+ الأرباح) فيكون ريـ١٢,٩٦٦.٦٧ـال - ريـ١٣٨,٩٠٠ـال = ريـ١٢٥,٩٣٣.٣٤ـال يخصم منه ما أقر به المدعي من استلامه من المدعى عليه وقدره ريـ(٧٣,٢٠٠)ـال فيكون المستحق والمتبقي للمدعي من رأس ماله والأرباح مبلغاً قدره ريـ٥٢,٧٣٣.٣٤ـال وبه تحكم على المدعى عليه لتفريطه وإهماله لعدم مطالبته للعملاء المتعثرين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٥٢.٧٣٣.٣٤) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.