حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430662457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584106/1444
رقم الحكم:4430662457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584106 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662457 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢/٧/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٥٩٣٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الحفر وتمديد الكوابل وتوريد ووضع الرمل والاسفلت والكشط وإعادة السفلتة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦٨١١٩) سبع مئة وثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٥٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر الف ريال سعودي، والمتبقي (٤٥٣١٩٩.٣٦) اربعمائة وثلاثة وخمسون ريال ومائة وتسعه عشر ريال وسته وثلاثون هلله ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م)، والقضية انتهت بحكم نصه (بالزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات رقم الهوية (...) مبلغ وقدره ٤٥٣.١١٩.٣٩ اربعمئة وثلاثة وخمسون الفا ومئة وتسعة عشر ريالا وست وثلاثون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٩٧٢٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب محاماة مما أدى إلى (عقد اتعاب)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٣٩١ قد عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى وديا فامتثل وكيل موكلتي بعدم رفضه. ثانيا: أن دعوى التعويض تتطلب توفر أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض والتي هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية , وهذا غير متوفر في دعوى المدعية وحيث انها معروفه للجميع بانها باكتمال أركانها فقط يكتمل التعويض ويقر الشرع لصاحبه ان يطالب من انشغلت ذمته بهذا التعويض. ثالثا: وبما أن المدعية تطلب إلزام موكلتي بتكاليف التقاضي لكونها اضطرتها للشكاية، فان موكلتي منكرة لاضطرارها للشكاية، ونامل النظر لصك الدعوى الاصلية فلن يظهر لفضيلتكم عدوان موكلتي باضطرار المدعية للشكاية حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، وإن من المتقرر بأن مصروفات الدعوى تلزم الشخص المماطل أو الذي يعلم بأنه ليس له حق تجاه خصمه و قصد الإضرار به،وهنا لم يثبت أن موكلتي ماطلت المدعية وكان عليها عبء اثبات ما تدعي به ولم يكن ذلك مطل بل من قبيل التقاضي الذي يثبت فيه الحق بتقديم المستندات الملزمة للحق المطالب به، وصرح الشيخ محمد بن إبراهيم في رسائله وفتاواه: بأنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه و أنه مبطل في دعواه أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات (ينظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٢ / ٣٤٦) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، ولحرمة مال المسلم فلا يحل استباحته وأخذه منه إلا بيقين، ولا موجب هنا لأخذه. عليه نطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلبت مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها (أولا: حيث ان المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على (يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، الخ..) ولا تستطيع موكلتي من إقامة الدعوى اصالة عن نفسها لمخالفة نص النظام مما ترتب على موكلتي الضرر المترتب من إقامة الدعوى في توكيل محامي للترافع عنها امام الدائرة الثالثة عشر المصدرة للحكم وتقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوى ان من احوج صاحبه الى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وكشاف القناع , فإنه يستحق تعويضه عن الاتعاب التي تكبدها لقاء ذلك). ثانيا: ان المدعى عليه مماطل وقد سبق الاتصال على صاحب الشركة (...) على رقم جوال (...) وارسال له نسخه على الواتس اب من اشعار المطالبة بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ ولقد تضمن الاشعار تحمله اتعاب المحاماة ولم يتجاوب مع الاشعار رغم تبلغيه قبل رفع الدعوى لدى دائرتكم الموقرة المرفق رقم (١). ثالثا: ما تم ذكره بان وكيل المدعى عليه لا يمانع في الصلح مع موكلتي فغير صحيح حينما عقدة جلسة الصلح لدى منصة تراضي ومحاولتنا في الصلح وانهاء النزاع مع وكيل المدعى عليها وأشار المصلح ارسال المستندات والدعوى وكشوفات الحساب على الوكيل (...) رقم جوال: (...) بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢ واعطي مهله لمراجعة الحسابات ولم يرد على الدعوى ويعد مماطل (مرفق رقم٢). لذلك كله امل من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ وقدرة (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٣٩١ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ٤٥.٣١١.٩ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٥.٣١١.٩ خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وإحدى عشر ريالاً وتسع هللات.