حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430705860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470641205/1444
رقم الحكم:4430705860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641205 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430705860 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470641205 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة نقل كابلات بمبلغ قدره (732535.93) ريال سدد منها مبلغ (227000) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (505450) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (75000) ريال وإلزامها بالتكاليف القضائية". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدت جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد 21/ 07 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب مهله للرد وعليه امهلت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام ثم على المدعي وكالة حق الرد خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 25 / 07 / 1444هـ عبر وكيلها طلب فيها إنهاء الدعوى صلحًا بين الطرفين. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها / (...) ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن توضيح عما أبداه من رغبة بالصلح عبر ناجز فأجاب قائلا: بأن موكلتي ورغبة في استمرار العلاقة التجارية الطيبة بين الطرفين فلا مانع لدى موكلتي من دفع مبلغ المطالبة مع ما يتضمنه من زيادة لإنهاء هذه القضية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: أطلب الحكم في القضية ونقبل الصلح هكذا أجابت، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بمبلغ قدره (505405) ريال وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وصادق عليه وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٥,٤٠٥) خمسمائة وخمسة الاف وأربعمائة وخمسة ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث