حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430662532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716737/1444
رقم الحكم:4430662532
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716737 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662532 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً/ الوقائع: وردت المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن ساعات بناء على حسابي تعامل للمدعى عليه مع المدعية وهم الحساب رقم (...) والحساب رقم (...)، ولم يلتزم المدعى عليها بسداد مبالغ الساعات الموردة له عن هذين الحسابين، حيث تبقى في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (٥٢٩١٠.٥١) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات وواحد وخمسون هللة عن الحساب رقم (...)، ومبلغ وقدره (١٤٩٣٤.٩٢) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة عن الحساب رقم (...). ثانياً/ الأسانيد: ١- مستند فتح حسابات التعامل والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ٢- كشف الحساب رقم (...) المصادق عليه من قبل ممثل ووكيل المدعى عليه. ٣- كشف الحساب رقم (...) المصادق عليه من قبل ممثل ووكيل المدعى عليه. ٤- وكالة وكيل وممثل المدعى عليه. ثالثاً/ الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ وقدره (٦٧.٨٤٥.٤٣) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة قيمة الساعات التي استلمها لحساباته قم (...) ورقم (...))، كما سألته عن البينة ذكر بموجب ١- مستند فتح حسابات التعامل والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ٢- كشف الحساب رقم (...) المذيل بتوقيع ممثل ووكيل المدعى عليه. ٣- كشف الحساب رقم (...) المذيل بتوقيع ممثل ووكيل المدعى عليه. ٤- وكالة وكيل وممثل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦٧.٨٤٥.٤٣ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في ١- مستند فتح حسابات التعامل والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ٢- كشف الحساب رقم (...) المذيل بتوقيع ممثل ووكيل المدعى عليه. ٣- كشف الحساب رقم (...) المذيل بتوقيع ممثل ووكيل المدعى عليه. ٤- وكالة وكيل وممثل المدعى عليه، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...)للاستثمار رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٧.٨٤٥.٤٣ سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث