حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609809/1444
رقم الحكم:4430678355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609809 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678355 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٨٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠١٦) خمسة آلاف وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ، المسددة بذات التاريخ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد جمع نفايات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن استئجار المدعى عليها حاويتين من المدعية، لمدة (٦) أشهر بقيمة إجمالية قدرها (٢,٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م. ٢- إقرار المدعى عليها باستلام الحاوية، ممهور بتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، عليه قررت سماع الدعوى حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على وكيل المدعية قرر بقوله: لا مانع متى حضرت المدعى عليها، لذا جرى إفهامه بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعية مذكرة تتلخص بما يلي: (أولاً: المستندات الشكلية: وثيقة مصالحة المحاولة للصلح. ثانياً: المستندات الموضوعية والمستندات المقدمة من موكلته: ١-اتفاقية الخدمة يتم من خلاله تقديم الخدمة بمقابل مالي. ٢- العقد الالكتروني جمع النفايات. ٣-الإقرار باستلام الحاوية. ٤- إقرار العقد. ثالثا: أشار إلى صحيفة الدعوى. رابعا: حيث ان الإجراءات التي تتخذها المدعية في جمع ونقل النفايات يتم توثيقه عبر منصة مدينتي، وكذلك حيث أن العقد جمع النفايات الالكتروني لا يتم اعتماده الا من خلال الدخول وتقديم طلب عن طريق منصة مدينتي حيث يتطلب الدخول عن طريق النفاذ الوطني من مالك المؤسسة او مدير الشركة ولما انه جرى توثيق عقد جمع النفايات الالكتروني برقم (...)) فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فطلب فقرر القبول. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها لإداء اليمين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما ان المدعية طلبت سداد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (٣٨,٦٧٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة عقد مبرم بين طرفي الدعوى، وحيث أنه يثبت العلاقة التعاقدية، وليس الحق المدعى به، ولعدم كفاية البينات المقدمة من المدعية، ولإن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ونظراً لكون المدعية طلبت يمين المدعى عليها على نفي دعواها، ولعدم حضور المدعى عليها الجلسة لأداء اليمين رغم تبلغها، مما يثبت نكولها عن أداء اليمين، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة (...) للوجبات السريعة (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) (...) رقم الهوية مبلغاً قدره ٢,٥٠٨ ألفان وخمسمئة وثمانية ريالات.