حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430699033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470767675/1444
رقم الحكم:4430699033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767675 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430699033 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470767675 لعام 1444ه المدعي: عبدالله محمد عبدالله بن جردان المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: "إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٣هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة قطرة ندى للمقاولات) ضد (شركة العراب للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٣٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٨/٩/٣ على ان أقوم بتنفيذ اعمال التشغيل و الصيانة لمحطة الصرف الصحي بحي منفوحة في الدعوه المقامه من شركة نقطة ندى للمقاولات ضد شركة العراب للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية برقم ٣٣٤٢ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ والمنظورة لدى دائرة الأستئناف الثالثة بشأن المطالبة بصرف اتعاب المحاماة لصالح عبدالله بن محمد بن جردان حسب الشرط التالي دفع تكاليف المحاماة المقدرة بمائة الف ريال على ان استحق مبلغ وقدره مائة الف ريال وتدفع الاتعاب بعد صدور الحكم والقضية انتهت بحكم نصه تدفع شركةالعراب للمقاولات مبلغ ٤٨٤٠٧٥ريال لشركة نقطة ندى للمقاولات وذلك حس ب الصك) لصالح (عبدالله محمد بن جردان)، حسب الشرط التالي: دفع تكاليف المحاماة المقدرة بمائة الف ريال على ان استحق مبلغ وقدره مائة الف ريال سعودي بعد صدور الحكم؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي متى صدور الحكم، والقضيةانتهت بحكم نصه (إلزام المدعي عليها شركة العراب للمقاولات بأن تدفع مبلغ وقدرع ٤٨٤٠٧٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ."، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقدّم سنداً لدعواه صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (3342) وتاريخ 30 / 10 / 1440هـ والمتضمن: تأييد حكم الدائرة السادسة فيما انتهى إليه من قضاء، كما أرفق حكم هذه الدائرة في ذات القضية ونصّه:" إلزام شركة العرب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة نقطة الندى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (484.075ريال)، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على نحو ما هو ثابت، حيث عقد لها جلسة تحضيرية في 15 / 8 / 1444هـ وفيها: حضر عبدالله سعد عبدالعزيز الماضي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (4475923)، وحضر لحضوره محمد وليد محمد بن مصيبيح هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (442452943)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عمّا هو لازم لتحرير دعواه، فقد سألته الدائرة عن صفة موكله في هذه الدعوى أجاب بأن موكله عبدالله محمد عبدالله بن جردان هو صاحب شركة قطرة ندى، التي حكم لصالحها في الدعوى المشار إليها في صحيفة الدعوى، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن منشأة قطرة ندى ذات السجل التجاري رقم (...) فأجاب بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، وهو المدعي عبدالله محمد بن جردان، هكذا أجاب، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب بعدم صفة المدعي في إقامة هذه الدعوى، وأضاف المدعى عليه وكالة بأن المدعي لم يلتزم الإجراءات الشكلية المقررة في نظام المحاكم التجارية، هكذا أجاب، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب المدعي وكالة بأن هذه الدعوى أقيمت من صاحب الشركة، وهو المالك الوحيد لها، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته فقرّر كل منهم الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: لمّا كان طلب المدعي في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة في قضية سبق نظرها من هذه الدائرة، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للمادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ من أن: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن الثابت أن القضية المطالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة فيها كانت بين شركة قطرة ندى، وشركة العراب، وحيث قرّر وكيل المدعي أن موكله هو مالك شركة قطرة ندى ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما هو متقرر فقهاً ونظاماً من أن للشركة شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، وأنها تقبل الحقوق وتتحمل الالتزامات، مما يتبين معه عدم صفة المدعي في هذه الدعوى؛ لأن ذمة المالك منفكّة عن ذمة الشركة، وعلهي فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470767675)، لإقامتها من غير ذي صفة، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عاصم بن إبراهيم الجريوي العضو الثاني عبدالرحمن بن أحمد سليمان العريني رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث