حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470655597/1444
رقم الحكم:4430678278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678278 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470655597 لعام 1444هـ المدعي: شركة ذيب لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة المواقف الوطنيه للادارة والتشغيل والصيانه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 23/7/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (من الناحية الشكلية 1-المدعى عليها مشغل للمواقف وينظم الدخول والخروج من المواقف من خلال انظمته الالكترونية التي يجب ان تتوافق مع العقد المبرم، وهي ليست مالكاً للعقار أو منفعته، وقد نص خطاب الإحالة الصادر من الهيئة العامة للطيران والذي ذكر بالنص (عليه نفيدكم بسرعة توجيه ممثليكم للتنسيق مع مشغل مواقف خدمة السيارات شركة مواقف)، فان العقد بين موكلتي والهيئة العامة للطيران المدني والمحال الى شركة مطارات جدة هو عقد تشغيل المواقف من خلال ممارسة موكلتي لنشاطها وهو تأجير السيارات للعملاء، والمدعى عليها هي مشغلة و المشرفة والمنسقة لجميع مواقف الصالة رقم واحد وقد احالتنا الهيئة العامة للطيران للتنسيق معها في حال تعدي الاحتياج المنصوص عليها بعقد التشغيل. 2-موضوع الدعوى يختص بنظام إلكتروني يتم استخدامه من قبل المدعى عليها بما يخالف تنفيذ وثيقة العقد الأساسية ويلغي الفائدة منه، وهذا النظام الإلكتروني يلزم منه أن يتم حساب السيارات التي تدخل للمواقف من خلال الساعات مخالفا لما نص عليه العقد ويلتزم به المدعى عليه فيه عقده مع شركة مطارات جدة، والنزاع تجاري بدليل اغلاق النظام من المدعى عليها زعما منها وجود فواتير سابقة وترغب بإلزام موكلتي بتوقيع عقد مرسل من قبلها لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. 3-وحيث أن نصت المادة السادسة عشرة بأن (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) هي من اختصاص المحكمة التجارية، وكذلك (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية) فإن الاختصاص منعقد لدى المحاكم التجارية. من الناحية الموضوعية أولاً/ وقعّت موكلتي عقدا لنشاط تأجير السيارات في صالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مع الهيئة العامة للطيران المدني برقم رقم (ج 1 – 41 – 079 -تجاري) وتاريخ 8/10/1441هــ، الموافق 31/5/ 2020 م، وأحالته الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة مطارات جدة بموجب الخطاب رقم (2803/5/1/13) بتاريخ 08/05/1443هـ الموافق 12/12/2021 م، ونص العقد على الغرض منه كما نصت المادة الثانية:" الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تأجير السيارات بصالة السفر رقم 1 وذلك عن طريق استخدام المناطق التالية: 1- كاونتر تقديم الخدمة بمحطة القطار. 2- منطقة الايواء الدائمة.3- منطقة تسليم واستلام المركبات. " وبذلك فإن موكلتي لها الحقّ باستخدام مساحة محدّدة من المواقف وذلك بهدف نشاط تأجير السّيارات لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 1/10/2020 م إلى 30/ 09/2025 م. [مرفق1 وثيقة العقد الأساسية وخطاب إحالة العقد] نص العقد المشار إليه أعلاه في الملحق (ج) الحقوق والالتزامات المادة (49) بتخصيص مساحة محددة لعدد محدد من المواقف المجانية 20 (عشرين) مواقف كحد أدنى، و60 (ستون) موقفا بحساب 25 ريالا للموقف يوميا لصالح موكلتي، وما زاد على ذلك يمكن الاتفاق عليه باتفاقية مستقلة مع الشركة المشغلة. قبل تحويل الاتفاقية إلى شركة مطار جدة، تلقت موكلتي خطابا رسمياً مرسل من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بتاريخ 20/04/1443هـ (الموافق: 25/11/2021) وذلك بطلب التنسيق مع مشغل خدمة المواقف شركة المواقف الوطنية (موقف) لمواقف الإيواء ومواقف الاستلام والتسليم بصالة سفر رقم (1) مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبيّن الخطاب اختصاص المدعى عليها وفيه (نص -أي العقد المشار إليه- على التنسيق مع مشغل المواقف في حال تعدي احتياج المستثمر الأعداد الواردة بالجدول المذكور بكتيب المنافسة والعقد حسب ترتيب العطاءات الفائزة من الفئات الثلاثة) [مرفق2 الخطاب من الهيئة العامة للطيران المدني]، بمعنى: أن المدعى عليها مسؤولة فقط عن الشريحة الثالثة المواقف الإضافية التي تزيد عن ما جاء بالعقد، فضلا عن أن المدعى عليها تقوم بتشغيل المواقف بشكل كامل لصالح شركة مطارات جدة لكن صلاحياتها في التعاقد مع موكلتنا تنحصر بالشريحة الثالثة فقط كما سبق ان ذكرنا. ثانياً/ اعتدت المدعى عليها على موكلتنا وقامت بإغلاق نظام المواقف على موكلتي شركة ذيب لتأجير السيارات بتاريخ 25/12/2022م، و ذلك بموجب بريد الكتروني مرسل من قبل المدعى عليها يفيد بتعليق خدمة الانتفاع من مواقف مطار الملك عبدالعزيز و إلزام موكلتي بالدفع اليومي من أجهزة البيع الذاتي على كل سيارة وحسابها بالساعة في خرق صريح لوثيقة العقد الأساسية، ويعني إغلاق نظام المواقف إلغاء ما تم الاتفاق عليه في وثيقة العقد الأساسية وتعليق الانتفاع من المساحة المحددة بعدد محدد من المواقف وهي 20 (عشرون) مواقف مجانية كحد أدنى، و60 (ستون) موقفا بحساب 25 ريالا للموقف يوميا لصالح موكلتنا. [مرفق3 البريد الإلكتروني لإغلاق نظام المواقف وتعليق خدمة الانتفاع] ثالثاً/ نؤكد لفضيلتكم أن محل النزاع مع المدعى عليها هو منع المدعى عليها لموكلتي من الاستفادة من مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبناء عليه فإن المواقف المخصصة لموكلنا والتي تم تعليق منفعة استخدامها هي المرفقة في الملحق (أ) من العقد بعنوان (خارطة الموقع المؤجرة على الطرف الثاني)، وهي المحددة باللون الأصفر، وهي 80 (ثمانون) موقفا و تصنيف شركة ذيب بالفئة أ وهي الأعلى من بين الشركات. هذه المواقف بعدد ثمانون (80) موقف، والمحددة في الصورة -أعلاه- لها 3 شرائح، كل شريحة لها طريقة حساب، وهي كالآتي: الشريحة الأولى: 20 موقف مجاني. (حسب وثيقة العقد الأساسية). الشريحة الثانية: 60 موقف بسعر 25 ريال يومي للموقف. (حسب وثيقة العقد الأساسية). الشريحة الثالثة: المواقف الإضافية والتي تتعلق وتختص بها شركة المواقف الوطنية. (تكون باتفاقية منفصلة باتفاق الطرفين، ولا يوجد اتفاقية). تصنيف شركة ذيب لتأجير السيارات فئة (أ) والشرائح المتعلقة بالتصنيف وعليه.. فإن الشريحة الأولى والشريحة الثانية المتعلقة بموكلتي هي شريحتان محددة وواضحة ومنصوص عليها بالعقد ومبيّن سعرها ومكانها بالكروكي، وتدفع موكلتي مبلغا سنويا عليها، ولا يوجد أيّ متأخرات يخص هاتين الشريحتين، ولا سلطة للمدعى عليها بتعليق منفعتها، أما الشريحة الثالثة فلا يوجد عقد بين موكلتي وبين المدعى عليها، ولم يتم استخدام أي مواقف إضافية، وأصدرت المدعى عليها فواتير غير صحيحة هي من صنعها متعلقة بالشريحة الثالثة لمدد سابقة، وقامت بإغلاق نظام المواقف وتعليق الانتفاع بزعمهم على عدم دفع موكلتي للشريحة الثالثة والتي لم يتم استخدامها أو التعاقد عليها. رابعاً/ تضررت موكلتي من إيقاف نظام المواقف وتعليق المنفعة المتعاقد عليها، ووجه الضرر كالآتي: التعدي على المساحة المحددة بعدد محدد من المواقف وهي 20 (عشرون) مواقف مجانية كحد أدنى، و60 (ستون) موقفا بحساب 25 ريالا للموقف يوميا، وذلك من خلال إغلاق نظام المواقف. إلزام موكلتي بالدفع اليومي من أجهزة البيع الذاتي على كل سيارة وحسابها بالساعة وذلك كما ينتفع منها الأفراد عن طريق دفع التكاليف في مكائن البيع الذاتي بشكل يومي. ابتداع مفهوم جديد لمعنى الشريحة الثالثة بما يخالف المنصوص عليه في وثيقة العقد الأساسية وكذلك يخالف خطاب الهيئة العامة للطيران المدني، حيث قامت بإصدار فواتير مختلقة لمدد سابقة بناء على طريقة حسابية غير واضحة وغير مفهومة ومليئة بالأخطاء، حيث قامت المدعى عليها بحساب كافة السيارات التي تدخل مواقف الاستلام والتسليم بغض النظر عن شغلها لموقف من عدمه، وبغض النظر عن مدة مكوثها بالمكان، والحساب يكون بالساعات، وأصدرت جميع الفواتير التي تطالب بها المدعى عليها تحت الشريحة الثالثة (الإضافية)، وبسبب عدم سداد هذه الفواتير المختلقة؛ أغلقت المدعى عليها نظام المواقف ومنعت موكلتي من شريحته الأساسية (الشريحة الأولى والشريحة الثانية)، وألجأت المستأجرين للانتفاع من المواقف كما ينتفع منها الأفراد عن طريق دفع التكاليف في مكائن البيع الذاتي بشكل يومي. وهذا يعني أن المدعى عليها قامت بإلغاء وثيقة العقد الأساسية تماما وعدم اعتبار ما جاء فيها، وذلك بهدف أكل الأموال بالباطل وتحصيلها بغير وجه شرعي والاعتداء على المواقف المحددة والمملوكة منفعتها لموكلتي ووضع اليد عليها. خامساً/ البيّنات على منع موكلتي من الانتفاع بالمواقف واغلاق نظام المواقف وتعطيل المنفعة والعقد: نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها تعدت حقها ومنعت موكلتي من الانتفاع من المواقف بحسب العقد، ومما يؤكد على اعتداء المدعى هي البينات التالية: إقرار شركة مطارات جدة بمنع موكلتي من الانتفاع بالمواقف، وإصدارهم الأمر العاجل بفتح المواقف: حيث نستند على البريد الالكتروني الصادر من شركة مطار جدة وبالتحديد من مدير إدارة التشغيل التجاري المهندس/ باسم بن محمد أبو نمي و المرسل إلى الرئيس التنفيذي لشركة مواقف جوزيف، بتاريخ 26/12/20222 م، الساعة 10:26 صباحا.، وجاء فيه ما نصه (جوزيف كما اتفقنا في الاجتماع الأخير الحساب للشريحة الثالثة غير صحيح والذي يقودنا الى البحث عن حل بينك وبين شركات تأجير السيارات بطريقة منصفة، لذا فليس من حقك تعليق النظام بين جميع تأجير السيارات طالما نقوم بحل المشكلة وتقوم شركات التأجير بدفع الشريحتين الأولى والثانية مما لا شك فيهم علاوة على ذلك فهم مستعدون للدفع مقابل الشريحة الثالثة بعد أن نتفق على الحل، أطلب منكم تفعيل نظام تأجير السيارات) انتهى. [مرفق4 البريد الإلكتروني من شركة مطارات جدة بالأمر بالإلزام بفتح نظام المواقف وعدم تعليق خدمة الانتفاع] فهذا البريد الإلكتروني فيه ثلاثة أمور مهمة: -الأمر الأول: الأمر العاجل للمدعى عليها بأن تقوم بفتح المواقف المخصصة للمدعي وغيره من شركات التأجير وفتح نظام تأجير السيارات والذي يشمل اعتبار 20 موقف مجاني، و60 موقف بمبلغ 25 ريال لليوم. الأمر الثاني: أن المدعي وغيره من شركات التأجير قامت بدفع الشريحتين الأولى والثانية بلا شك. الأمر الثالث: أن الفواتير التي أصدرتها المدعى عليها تحت الشريحة الثالثة بادعاء استعمال الشركات مواقف إضافية؛ فواتير غير صحيحة. البريد الالكتروني الصادر من المدعى عليها بتاريخ 25/12/2022م، والمرسل من افنان خالد الرواس المدير في الشركة المدعى عليها ويفيد الايميل بتعليق نظام المواقف على موكلتنا وتعطيل العقد المبرم. [مرفق5 البريد الإلكتروني من المدعى عليها بتعليق نظام المواقف وتعليق خدمة الانتفاع]سادساً/ كفل العقد لموكلتي حق الانتفاع من المواقف ولا يحق لأي طرف ثالث الاعتداء على المواقف أو تعليق منفعة استخدامها، حيث نصت الفقرة 14 من الملحق (ج) (يلتزم الطرف الثاني -أي المدعية- بعدم استعمال أو السماح للغير باستعمال الموقع المؤجر لأغراض أخرى لم ينص عليها في العقد)، كما نصت الفقرة 2 من الملحق (ج) بأنه (سيكون الطرف الثاني -أي المدعية- مسؤولا عن ضمان تشغيل الموقع مكان الاستثمار بصورة جيدة و في جميع الأوقات)، نصت المادة الثالثة عشر من العقد بأنه (يلتزم الطرف الثاني- أي المدعي- بأن يكون مسؤولا مسؤولية تامة كاملة عن الممتلكات المؤجرة محل العقد وموجوداته والمحافظة عليها عليها) وعليه، فإن العقد نص على حق موكلتي بتشغيل الموقع وانتفاعها فقط دون غيرها، ونص على مسؤوليتها وضمانها للموقع محل العقد، وبذلك يتبين أن المدعى عليها غاصبة لحق موكلتي الذي كفله له العقد. وتأسيسا على ما سبق ولأن موكلتي متضررة من ممارسات المدعى عليها ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر فنطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برفع الضرر وفتح نظام المواقف المخصص لموكلتي بحسب ما نصت عليه وثيقة العقد. الطلبات: ولكل ما سبق ولكل أسباب ترونها مناسبة، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: قبول الطلب وانفاذ العقد بفتح نظام المواقف لموكلتي وتمكينها من الانتفاع من المواقف المنصوص عليها بالعقد المبرم. المرفقات: مرفق 1 وثيقة العقد الأساسية وخطاب إحالة العقد. مرفق 2 الخطاب من الهيئة العامة للطيران المدني التنسيق مع مشغل خدمة المواقف شركة المواقف الوطنية. مرفق3 البريد الإلكتروني لإغلاق نظام المواقف وتعليق خدمة الانتفاع. مرفق4 البريد الإلكتروني من شركة مطارات جدة بالأمر بالإلزام بفتح نظام المواقف وعدم تعليق خدمة الانتفاع. مرفق 5 الاخطار القانوني الموجه من شركة ذيب لشركة المواقف الوطنية المدعى عليها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية هذا نصها (ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذا النزاع بموجب ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية و المادة الحادية و الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية و التي نصت على ما يلي: الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. وحيث أن النزاع يتمثل بموجب دعوى المدعية عن العقار الذي تشغله موكلتي وهو "مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي فان الاختصاص ينحصر بنظر هذا النزاع المحكمة العامة وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وصدرت أحكام من المحكمة التجارية بجدة بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع وان الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعية على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها برفع الضرر وفتح نظام المواقف المخصص لموكلته بحسب ما نصت عليه وثيقة العقد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برفع الضرر وفتح نظام المواقف المخصص لموكلته بحسب ما نصت عليه وثيقة العقد، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن محل النزاع ناشئ عن عقار (مواقف مخصصة للمدعي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما، وبناء على التعميم الصادر من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ، والذي نص في بنده الثالث على أنه: (لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام)، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وتختص المحكمة العامة بنظرها بناء على الفقرة (أ) من المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث