حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430684070

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439435920/1443
رقم الحكم:4430684070
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435920 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430684070 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439435920 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (أولاً: الوقائع والحيثيات 1- لقد تشارك المدعى والمدعى عليه في مشروع نقل بناء على عقد مشاركة بينهما محرر في 24/12/1437ه، وموقع من الطرفين (مرفق رقم 1) على أن يستمر عقد المشاركة لمدة (11) احدى عشر شهر (البند 6 من العقد) وينتهي في 21/10/1438 الموافق 16/7 /2017م 2- قام موكلي المدعى بدفع مبلغ وقدره (6000,000) ستة مليون ريال نظير هذه المشاركة على أن تكون أرباحه لا تقل عن 20% من أرباح المشروع (البند رقم 2,1 من العقد). 3- تم الاتفاق بين الطرفين في العقد على أن يتم استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه موكل المدعى في نهاية فترة المشروع والذي ينتهي في 21/10/1438ه بشيك (البند 4 من العقد). 4- لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد حيث لم يحصل موكلي المدعى على مبلغ رأس المال الذي دفعه (6000,000) ستة مليون ريال، بالإضافة إلى أنه لم يحصل على الأرباح والتي تقدر (20%) بعشرين في المائة من الأرباح كما جاء في البند الثاني من العقد. 5- تقدم وكيل المدعى بطلب صلح لمنصة تراضى، وجاء تقرير انتهاء المصالحة بعدم إمكانية الصلح (مرفق رقم 2). ثانيا: الأسانيد الشرعية والنظامية: 1- قول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). 2- عقد مشاركة بين المدعى والمدعى عليه (مرفق رقم 1)). ثم انتهى فيها إلى المطالبة. بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (6,000,000) ستة مليون ريال بالإضافة إلى (20%) عشرين بالمائة من الأرباح. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في 02/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي/(...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن طبيعة الشراكة فقال أن يدفع موكلي (6,000,000) ريال ويقوم المدعى عليه بالعمل، ثم سألته الدائرة عما يثبت الأرباح فقال إن كانت موجودة في الميزانيات فنطالب منهم إثباتها ونحن نطالب بـ(20%) المنصوص عليها في العقد، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتحقق من الاختصاص النوعي، وبالله التوفيق. ثم في جلسة 21/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. ثم سألته الدائرة هل توجد أحكام سابقة فقال نعم ولكنه يتعلق ببند آخر. ثم سألته الدائرة عما يثبت تسلم المدعى عليه لمبلغ المطالبة فقال جزء منه مرحل من مشروع سابق وجزء منه حوالات بنكية. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يرفق الأحكام السابقة وما يثبت تسلم المدعى عليه لمبلغ المطالبة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 03/ 02/ 1444هـ حضر المدعي وكالة فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وبسؤاله عما استمهل من أجله أجاب بأنه أرفقها عبر النظام هذا اليوم وللاطلاع على ما تم إرساله جرى رفع الجلسة. ثم في جلسة 14/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) (...)الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)ولوجود خلل بالنظام تم تحضيره في هذا المحضر، وقد أفاد المدعي وكالة بتقديم ما لديه عبر النظام والمتمثل بنسخة من صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة و نسخة من جدولة تسليم الأموال وقد جرى الاطلاع عليها ثم قرر وكيل المدعي أنه يطلب رد رأس المال بمبلغ وقدره (6000000) ستة مليون ريال إضافة إلى الأرباح، وبسؤاله عن الأرباح وتحديدها والبينة عليها فأفاد قائلا: (ليس لدي علم عن الأرباح في الوقت الحالي) هكذا قال وقرر اكتفاءه بما قدم وبعد الاطلاع على خانة التبليغات تبين أن صاحب المؤسسة المدعى عليها لم يضاف كممثل في القضية وجرى افهام المدعي وكالة بإرسال البيانات الخاصة بمالك المؤسسة المدعى عليها لإضافته والتحقق من تبلغه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم في جلسة 01/04/1444هـ حضر وكيل المدعي المدونة وكالته سابقاً فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وصدر الحكم الآتي: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراضية فأحيلت إلى محكمة الاستئناف فصدر عنها الحكم رقم: (4430449536)، وتاريخ: 02/06/1444ه والذي نص على: " حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/04/16هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين." وفي جلسة 23/07/1444هـ قررت الدائرة معاودة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم إضافة؟ أجاب: أحيل إلى ما جاء في اللائحة الاعتراضية والتي فيها أطالب برد رأس المال وقيمة الأرباح 20% كما هو موضح في اللائحة وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 09/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، تاريخ الميلاد:(...)، وتشير الدائرة إلى تعذر تحضير وكيل المدعي عبر النظام لوجود ...في النظام، وفيها حصر وكيل المدعي دعواه في المطالبة برأس المال وقدره: (6.000.000) ستة ملايين ريال، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (6.000.000) ستة ملايين ريال يمثل قيمة رأس المال الذي سلمه المدعي للمدعى عليه ليضارب به في مشاريع المدعى عليه. وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات مطالبته نسخة من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه المؤرخ في 24/12/1437هـ، كما قدم نسخة من جدولة إعادة رأس المال صادرة على مطبوعات المدعى عليه وممهورة بختمه وتوقيعه. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه فإن الدائرة ترى المضي في نظر الدعوى حضوريًا والنظر في البينة المقدمة من المدعي، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم؛ لما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وحيث اطلعت الدائرة على البينة المقدمة من المدعي والمتمثلة في: عقد المشاركة في مشاريع المدعى عليه المبرم بين الطرفين والممهور بالختم والتوقيع المنسوب للمدعى عليه، وكذلك جدولة السداد الصادرة من قبل المدعى عليه والتي تتضمن إقراراً برد رأس المال وفق جدولة محددة نظراً لما تواجهه المؤسسة من أوضاع والممهور بالختم والتوقيع المنسوب له؛ فإن الدائرة ترى كفاية بينة المدعي للحكم بمبلغ المطالبة وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليه: (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية، بموجب السجل التجاري رقم:(...)، بأن تسدد للمدعي: (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (6.000.000) ستة ملايين ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث