حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430682739
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430682739
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439043842لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430682739 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٨٤٢ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعين / (...) بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتقدم المدعيين بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية تضامنية ع، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، وعدد الشركاء (٣)،، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ (١٤٢٤/٠٦/١٨هـ) الموافق (٢٠٠٣/٠٨/١٦م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ سداد نصيب المدعيين الشرعي من حصة مورثهم في الشركة (٢٥%)) بسبب قرار الشركاء بتاريخ (١٨/٦/١٤٢٤هـ). وطالب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي سداد نصيب المدعيين الشرعي من حصة مورثهم في الشركة (٢٥%) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إخطار بالمطالبة بقيمةحصص المدعيين، بتاريخ (٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ)، موقع من مكتب (...) للمحاماة والاستشارات. ٢- قرار الشركاء بشركة (...) للتجارة والمقاولات. ٣- صورة حكم صادره برقم قضية رقم (١٧٥٦/٣/ق)، لعام (١٤٣٤هـ). ٤- رفق قرار الشركاء بتاريخ (١٨/٦/١٤٢٤هـ)، مختوم من ختم وزارة التجارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ،وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه ووكالة عن (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى ارسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: التاريخ: (١٠/١٠/١٤٤٣هـ) الموافق: (م١١/٥/٢٠٢٢) الرقم: (١٢٥/٤٤٣)، الموضوع أولاً:- إن مورث المدعيين يمتلك نسبة (٢٥%) من الحصص في شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة تضامن. ثانياً:-قام المدعى عليهم بإضافة حصة المدعيين إلى حصصهم في الشركة دون تسليمهم قيمة حصصهم وأصبح حق المدعيين قائماً في المطالبة بقيمة حصصهم بعد إضافتها إلى حصص المدعى عليهم بموجب قرار الشركاء بتاريخ (١٨/٦/١٤٢٤هـ) الموافق (١٦/٨/٢٠٠٣م) المثبت لدى كاتب العدل المكلف لدى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مرفق بمرفقات القضية وتم تعديل عقد تأسيس الشركة بناءاً على هذا القرار يتضمن الشركاء الثلاثة كمدراء، ورغم مرور ما يزيد عن الثمانية عشر عاماً من تاريخ تعديل عقد تأسيس الشركة وإنتقال كامل ملكية الحصص فيها إلى المدعى عليهم، ورغم المطالبات المتكررة من المدعيين بقيمة حصصهم في الشركة إلا أنه لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليهم. ثالثاً:-توفيت والدة المدعيين (...) وهي إحدى ورثة (...) مرفق لكم صك حصر الإرث في مرفقات القضية.رابعا:-أن دعوى المدعيين ضد الشركاء في الشركة وأن محل الدعوى هو حصص المدعيين التي ضمت ملكيتها إلى المدعى عليهم.لذلك فإن المدعيين يطلبون الآتي: -١- إلزام المدعى عليهم عبد (...) أبناء (...) سداد نصيبهم الشرعي من حصة مورثهم في الشركة والبالغ نسبة (٢٥%) بعد تقييم الحصص تجارياً وإجراء المحاسبة مع المدعى عليهم. ٢- إلزام المدعى عليهم (...) أبناء (...) سداد نصيبهم الشرعي من حصة مورثتهم في الشركة (...) بعد تقييم الحصص تجارياً وإجراء المحاسبة مع المدعى عليهم. ٣- بصفة عاجلة الزام المدعى عليهم (...) أبناء (...) بتسليم المدعيين بيان يوضح الأصول المملوكة للشركة بما فيها الأراضي والعقارات والحسابات البنكية خشية قيام المدعى عليهم بالتصرف في الحصة التي قاموا باضافتها لحصتهم دون إعطاء المدعيين نصيبهم الشرعي منها والمملوكة في الأساس لمورث المدعيين، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ووكالة أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: أصحاب الفضيلة تقدم بمذكرة جوابية علي لائحة الدعوى الموضوع/ بخصوص مذكرة جوابية مقدمة من المدعي عليهما ردا علي ما جاء بلائحة الدعوي المقامة من المدعيات الدفـــــاع اولاً:- بالإشارة الي الموضوع أعلاه و حيث اقامت المدعية و آخرين الدعوى الحالية ضد المدعى عليه يهدفون منها الي طلب حصتهم الشرعية من الإرث في حصة الوالد (٢٥%) – يرحمه الله - من شركة (...) للتجارة و المقاولات و الشركة محل الدعوى هي شركة تحت التصفية بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الاولي بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (١٧٥٦/٣/ق لعام١٤٣٤هـ) بتاريخ (٠١/٠٥/١٤٣٧هـ) و المؤيد بموجب القرار الصادر من الدائرة الأولى التجارية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم (٢٣٣٣/ق لعام ١٤٣٧هـ) بتاريخ (١/٩/١٤٣٧هـ.). ثانياً:- سبق و أن أقامت المدعية و آخرين من الورثة ذات الدعوي الماثلة و التي قيدت برقم (٤١٨١١٦٤٥) و تاريخ (١٧/١١/٢٠١٩م) لدي الدائرة التجارية الاولي بالمحكمة التجارية بالدمام و تم نظرها علي الوجه الشرعي و النظامي علي مدار تسعة جلسات كان آخرها بتاريخ (٢٨/١٢/١٤٤١ه)ـ و حالة القضية في نظام ناجز موقفة و لعدم إزدواجية النظر في الدعاوى و لكون الدائرة التجارية الأولى مختصة بالنظر في القضية لسبق الإحالة إليها بإحالة صحيحة حسب ما جاء بالمادة العاشرة من نظام المرافعات الشرعية مما يتعين معه صرف النظر عن الدعوي الحالية. و علي هذا الهدى فان المختص بنظر الدعوى قضائيا هي الدائرة التجارية الاولي بالمحكمة التجارية بالدمام لسبق الإحالة اليها. و بناء عليه فاننه طلب من فضيلتكم الآتي:- صرف النظر عن الدعوى لما هو موضح بالاسباب. كما أرسل المدعى عليه (...) مذكرته عبر المحادثة ونصها: (٠٩/١٠/١٤٤٣هـ الموافق (١٠/٠٥/٢٠٢٢) الموضوع / مذكرة مقدمة من المدعى عليه / (...) جواباً على الدعوى المقامة من المدعية / (...) وآخرين والمقيدة برقم (٤٣٩٠٤٣٨٤٢) يدفع المدعى عليه (...) بانعدام صفته في الدعوى لصدور الحكم رقم (١٧٥٦/٣/ق) لعام (١٤٣٤هـ) بتصفية الشركة محل الدعوى وصدور الحكم رقم (١٥٩) لعام (١٤٤٢هـ) بتعيين المحاسب (...) مصفياً للشركة. ولما كانت الدعوى يجب أن تقام ضد الشركة وليس الشركاء فيها والمصفي المعين هو من يمثلها طالما أنها تحت التصفية.ولما كانت المادة (٢٠٧) من نظام الشركات قد نصت على أن: يمثل المصفي الشركة أمام القضاء والغير)بناء عليه طلب المدعى عليه (...) الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعيات إرسال نسخة واضحة من قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس فطلب مهلة لذلك، كما طلبت الدائرة من المدعى عليهم إرسال الأحكام التي أشاروا لها في مذكراتهم فطلبوا مهلة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ ـ وملخصها: مذكرة مقدمة من المدعى عليه. أولاً: يدفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما كانت الدعوى مقامة للمطالبة بنصيب المدعين من حصة المورث رحمه الله في شركة (...) للتجارة والمقاولات تحت التصفية، وحيث سبق أن صدر قرار دائرة الاستئناف الموقرة رقم (٥٥٩/ق) لعام (١٤٣٩هـ) المتعلقة بالقضية التجارية رقم (١٧٥٦/٣/ق) لعام (١٤٣٤هـ) في الإلتماس المقدم من الورثة ومنهم المدعية (...) في قضية التصفية ضد مصفي الشركة السابق وتضمن طلبهم الحكم بأن يسدد المصفي حصتهم الشرعية من الشركة كدائنين لها بما يعد إقرار منهم بأن ما يدعونه من دين هو في ذمة الشركة وليس المدعى عليهم بأشخاصهم، وقد صدر الحكم في هذا الإلتماس متضمناً إن طلب الوارثات في الإلتماس أنما سبيله أن يقدم في دعوى على مصفي الشركة او طلب تنفيذ الحكم رقم (١١٢/ت/٣) لعام (١٤٢٤هـ) في القضية رقم (٢٤٤/٣/ق) لعام (١٤٢١هـ)،وحيث إن القضية الماثلة متعلقة بذات أموال الشركة المصفاة، لذا فقد ترون يا أصحاب الفضيلة عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثانياً: يتمسك المدعى عليه بانعدام صفته في الدعوى لصدور الحكم رقم (١٧٥٦/٣/ق) لعام (١٤٣٤هـ) بتصفية الشركة محل الدعوى وصدور الحكم رقم (١٩٥) لعام (١٤٤٢هـ) بتعيين المحاسب (...) مصفياً للشركة. وأن المصفي هو من يمثل الشركة نظاماً وهو من توجه إليه الدعوى للأسباب الآتية: ١- أن الحصة والمال كله موجود بالشركة وبيد المصفي. ٢- إقرار المدعية (...) في دعواها المقامة بذات الموضوع أمام الدائرة التجارية الأولى والسابق الإشارة إليها بأن مطالبتها بالحصة الشرعية كدائنة على الشركة قبل التوزيع على الشركاء. ٣- يؤكد ذلك طلب المدعين رقم (٣) كون المصفي هو وحده من يملك تقديم البيان الذي يطالبون به، بناء عليه طلب المدعى عليه من الدائرة الموقرة الحكم. أولاً: عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثانياً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثالثاً: عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. وبعرض ذلك على وكيل المدعيين والمدعية (...) أجابوا بإكتفاء بما تقدم سابقاً، وبسؤال الأطراف هل لديكم إضافة؟ قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٧/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر المشار إليهم بعاليه وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وماقدمه الأطراف سألت وكيل المدعين عن طلب المدعيين أكد وكيل المدعيين على طلبات المدعيين السابقة ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن سبب اخذ المدعى عليهم لحصص مورث المدعين بحسب دعوى المدعي الماثلة فأفاد بانه بموجب قرار الشركاء كما أفادت المدعية (...) بان سبب اخذ الحصص كان بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالدمام حكم رقم (١٨\د\ت\ج\١٦) لعام (١٤٢٤هـ) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعين تقديم نسخة من القرارات المرفقة في ملف القضية كون الصور المرفقة في ملف القضية غير واضحة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر المشار لهم بعاليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب المدعين وكالة إلزام المدعى عليهم بسداد نصيب المدعيين الشرعي من حصة مورثهم في الشركة (٢٥%) بعد تقييم الحصص تجارياً وإجراء المحاسبة مع المدعى عليهم؛ حيث ذكر قيام المدعى عليهم بإضافة حصة مورث المدعين إلى حصصهم في الشركة دون تسليم المدعين قيمة حصصهم. وقد دفع المدعى عليهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، ودفعوا بعدم صفتهم في الدعوى لكون الشركة تحت التصفية، وأن الدعوى تتوجه على المصفي لكونه المتصرف في الشركة حالياً. وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، و استنادًا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)؛ وحيث إن حقيقة طلب المدعين عبارة عن طلب نصيبهم في تركة مورثهم المتمثلة في حصته في الشركة؛ وحيث إن هذا الطلب جرى الفصل فيه في الحكم رقم ١٨ / د / ت / ج / ١٦ / لعام ١٤٢٤هـ في القضية رقم ٢٤٤ / ٣ / ق لعام ١٤٢٠هـ الصادر من الدائرة السادسة عشر بديوان المظالم والذي انتهى في الفقرة الثانية من منطوقه إلى: عدم اختصاص الديوان في تقسيم الميراث ومتعلقاته. وحيث إن حقيقة طلب المدعين يتعلق بنصيب شرعي من ميراث، وحيث نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر القضايا المتعلقة بالإرث، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وبالله التوفيق.