حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752032/1444
رقم الحكم:4430680202
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752032 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680202 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٠٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكرت فيها المدعية بأنه تم الاتفاق بينها وبين المدعى عليه بأن تقوم المدعية بتحرير الدعوى وحضور الجلسات عن المدعى عليه وتقديم المذكرات وكالة عنه على أن تستحق المدعية مبلغا وقدره (١٢٦,٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفا وخمس مائة ريال في حال صدر حكم نهائي في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) وشركة (...) التجارية والمقيدة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣١٣٥٣) وانتهت بمنطوق الحكم في الصك رقم (٤٤٣٠٠٠٨٠٧٢) ونصه بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال موضحة أنها قد استلمت من المدعى عليه مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولذا تطلب إلزام المدعى عليه ما تبقى في ذمة المدعى عليه (٦٦,٥٠٠) ستة وستون ألفا وخمس مائة ريال، وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه في مذكرة دفاعه ونصها في الأصل قضيتي مرفوعة على من اشترى الشركة من (...) وللعلم فأني قد زودتها بكل الاثباتات التي لدي للمرافعة عن القضية وأكدت لي صحة واكتمال ما لدي من اثباتات وأدلة لكسب القضية واسترجاع حقوقي ممن اشترى الشركة، وعند خسارتها للقضية الأولى المرفوعة على من اشترى الشركة بسبب أن الاثباتات المقدمة ليست مكتملة لاسترجاع حقوقي وكسب القضية، وهذا خلاف ما أكدت لي المحامية من قبل وهذا يعتبر تقصير في دراسة القضية دراسة وافيه قبل ابتدائها في رفع القضية مما أدى الى هذه النتيجة، وهذا دفعها الى مناوره أخرى وهي رفع قضيه على المالك السابق (...)، علما انها موكله من قبلي فهي أيضا موكله من قبل (...) في قضيه لها علاقه في قضيتي وتم رفعها على نفس الشركة، وكما هو واضح فقد أدخلت موكلها (...) في قضيتي لكي تستعين بإقراره بالمبلغ الذي استثمرته في الشركة التي كان يملكها وباعها بعقد ينص على ان من اشتراها يتحمل ما لها وما عليها، فأنقلب السحر على الساحر وحكم لي فضيلة القاضي بمبلغ رأس المال فقط (٩٠٠٠٠٠)ريال فقط على (...) وتشير الدائرة إلى تعقيب المدعية إثر سؤال الدائرة عن اسم المدعي الاخر بأن الدعوى مقامة منها وما ورد من إضافة اسم المدعي الاخر ...، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية شيدت دعواها بناء على العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في البند الرابع منه على أن الوكيل (المدعية في هذه الدعوى) تستحق مبلغا وقدره ستة وستون ألفا وخمس مائة ريال عند انتهاء القضية وصدور حكم نهائي، وبما أن القضية المشار إليها في دعوى المدعية قد اكتسب الحكم فيها صفة القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة مما تكون معه المدعية مستحقة للمبلغ المطالب به إعمالا للعقد المبرم بينهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٥٠٠) ستة وستون ألفا وخمس مائة ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.