حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430612690

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356250/1444
رقم الحكم:4430612690
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430612690 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن المؤسسة المدعى عليها كفلت مؤسسة (...) في ثمن سيارات بمبلغ قدره (٤٧٨,٤٠٠) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال اشترتها من المدعية وسددت منه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال ولم تقم بسداد المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال يمثل ثمن سيارات من نوع (...) صنع ٢٠٠٥م لونها رمادي اشترتها مؤسسة (...) من المدعية وقد كفلتها المدعى عليها كفالة غرم وأداء. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مؤرخة في ٨ / ٩ / ٢٠٠٥م مبرمة بين شركة (...) مؤسسة (...) تتضمن شراء المؤسسة سيارات من نوع (...) صنع ٢٠٠٥م لونها رمادي بقيمة (٤٧٨,٤٠٠) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال، ويتضمن في البند الثالث: إقرار المؤسسة تسلمها للسيارة، كما تضمنت الاتفاقية إقرار (...) بكفالته لمؤسسة (...) كفالة غرم وأداء، ومذيل بختم مؤسسة (...). وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل عدم السداد لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث