حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430679648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302543/1444
رقم الحكم:4430679648
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302543 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679648 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470302543 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إطارات مركبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة ألف ريال سدد منه (١٠٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٢١.٠٠) مائة واثنان ألفًا وثمانمئة وواحد وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية سداد على مطبوعات المدعى عليها مبلغ قدره (204,000) ريال بتاريخ 25/01/2020 حتى تاريخ 25/06/2020 ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- طلب شراء برقم (...) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 25/03/2018 المتضمن الاحتياجات من الأصناف ومواصفاتها ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها 3- طلب شراء برقم (...) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 17/04/2018 المتضمن الاحتياجات من الأصناف ومواصفاتها ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها. 4- طلب فتح حساب من قبل المدعى عليها المتضمن معلومات العميل وطبيعة النشاط ومعلومات البنوك وبيانات المدعى عليها وتوقيعه. 5- كشف الحساب على مطبوعات المدعى عليها من 01/01/2020 إلى 03/09/2020 والرصيد المستحق بمبلغ (102,821.25) مائة واثنان ألف وثمانمئة وواحد وعشرون وخمسة وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 1444-04-2 ـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن بيناته على الدعوى؟ أحال إلى المستندات المرفقة في النظام. وبعد إطلاع الدائرة على مستندات القضية وبيناتها أفهمت المدعي أن يترجم ما تم إرفاقه عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 1444-08-09ـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم (...) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة عما يوّد إضافته قرر اكتفائه وطلب الفصل في القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٢١.٠٠) مائة واثنان ألفًا وثمان مائة وواحد وعشرون ريال، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٢١.٠٠) مائة واثنان ألفًا وثمان مائة وواحد وعشرون ريال مسندةً دعواها إلى طلبات شراء واتفاقية سداد وكشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من 01/01/2020 إلى 03/09/2020 والرصيد المستحق (102,821.25) مائة واثنان ألف وثمان مائة وواحد وعشرون وخمسة وعشرون هللة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (102.821) مائة واثنان ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث