حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530415445
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470380646/1444
رقم الحكم:4530415445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380646 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530415445 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470380646 لعام 1444هـ المدعي: شركة تقنيات صناعه البلاستيك المدعى عليه: شركة الكيماويات الحديثة للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته بتاريخ 1440/06/16هـ الموافق 2019/02/21م على أن تبيع للمدعى عليها عبوات بلاستيكية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت عبوات بلاستيك بثمن إجمالي قدره (472,973) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً لم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (472,973) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة مطابقة المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها وقدره (472,973.48) أربعمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية وأربعون هللة حتى تاريخ 2021/12/31م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها وختم الشركة. 2- اتفاقية فتح حساب لعميل على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. 3- اتفاقية بيع منتجات على مطبوعات المدعية والمبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 2019/01/01م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل طرفي الدعوى وختم المدعية والمدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/7/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/محمد جابر بن فيصل الدوسري بالوكالة رقم (435927486)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٧٢,٩٧٣) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال يمثل ثمن عبوات بلاستك وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ 31/12/2021م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٧٢,٩٧٣) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال والممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الكيماويات الحديثه للصناعه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٢,٩٧٣) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530415445 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470380646 لعام 1444هـ المدعي: شركة تقنيات صناعه البلاستيك المدعى عليه: شركة الكيماويات الحديثة للصناعة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الالتماس، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (472,973) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال يمثل ثمن عبوات بلاستك وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الدائرة الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/08/20هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة الكيماويات الحديثة للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (472,973) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه أن ما استندت عليه المدعية مخالفاً تمام للواقع ولما هو مسجل بدفاتر المدعى عليها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/10/26هـ، بحضور الطرفان وأحال وكيل المستأنفة للاعتراض الوارد بالقضية وبعرضه على وكيل المستأنف ضدها طلب مهلة للإجابة، وبتاريخ 1444/10/27هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وبسؤال وكيل المستأنف ضدها عن رده قدم مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنفة وبطلب الإجابة عليها أجاب بأن المدعية حصرت دعواها بالمصادقة المرفقة وتم سداد ما يزيد على مبلغ المصادقة وإذا كان للمدعية أي مطالبات فعليها التقديم بدعوى مستقلة، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها أجاب بأن المدعى عليها لم تسدد مبلغ المصادقة ونطلب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المصادقة تم سدادها ورفض ندب خبير في الدعوى واكتفى الطرفان بما أفادا به وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ 1444/11/03هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها المؤرخ في 1444/11/12هـ والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/08/20هـ، والحكم مجدداً برفض الدعوى، وثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم (4510598610) وتاريخ 1445/04/07هـ، ومفاد الطلب أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ووقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، حيث إن البين من الشيكات المقدمة هو صدور الغش من المدعى عليها تتمثل في تقديمها شيكات مقيدة لسداد أوامر شراء، واختتم بطلب بإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى، والقضاء بإلغاء الحكم الملتمس عليه، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/04/10هـ بحضور طرفا الدعوى، وأحال الملتمس على اعتراضه المرفق، وباطلاع الملتمس ضده على ما جاء فيه أفاد بأنه يكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1445/04/24هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هــ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أن الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وما قدمه مناقشة للموضوع سبق ذكره في وقائع الدعوى والحكم دون أن يتقيد بالحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول التماسه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق.