حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430662442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544988/1444
رقم الحكم:4430662442
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544988 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662442 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470544988 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 24/6/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية (...) رقم وكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (اولا": من الثابت بين المدعي و المدعى عليها علاقة تجارية منذ العام 2018 – حيث تقوم المدعى عليها بنقل البضائع للمدعي – و في ذلك صدر له حكم بناء على طلب مستحقات قيمة نقل بضائع في القضية رقم 439429200 و تاريخ 15/10/1443 حسب كشف الحساب المقدم من قبلهم بموجب صك الحكم رقم: 4430097492 و تاريخ 06/03/1444 هـ. ثانيا": وفقا للدعوى المقدمة فإن المدعى عليها قامت باستلام عدد (504) كيس سكر ابيض عبوة 50 كيلو جرام من ميناء جدة الإسلامي وذلك وفقا لإشعار استلام بضاعة المرفق في الدعوى بالسيارة رقم اللوحة: (...) التابعة لمؤسسة (...) حسب الاستمارة واقامة السائق (...): (...) - اقامة رقم: (...) صاحب العمل - مؤسسة (...). ثالثا": قيمة مطالبة السكر المستلم حسب الفاتورة المرفقة رقم (394) واشعار استلام البضاعة مبلغ وقدره: (55,786,50) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون و50 هللة. رابعا ": تم استلام البضاعة من قبل المدعى عليها ووقع حادث للسيارة بتاريخ 05/11/1442 – رقم اللوحة (...) (...) موديل (...) – حيث انقلبت السيارة - ووفقا لتقرير المرور تقع مسؤولية الحادث 100 % على سائق التريلا - لمدعو (...) اقامة رقم:(...)– (...) الجنسية. وتأسيساً على ما تقدم نلتمس من سعادتكم إجراء الموجب النظامي بالآتي: 1/ المطالبة بقيمة عدد 504 كيس سكر وزن 50 كيلو البالغ قدره (55,786,50) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون و50/ هللة لصالحنا ريال)، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية، وبجلسة 2/7/1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة هذا نصها (أولا": من الثابت إقرار المدعى عليها استلام عدد (504) كيس سكر ابيض عبوة 50 كيلو جرام من ميناء جدة الإسلامي وذلك وفقا لإشعار استلام بضاعة المرفق في الدعوى بالسيارة رقم اللوحة: (...) التابعة لمؤسسة (...) للنقل ((...) للنقليات) - حسب الاستمارة وإقامة السائق ال(...):(...) - إقامة رقم: (...) صاحب العمل - مؤسسة (...) للنقل جدة. ثانيا": قيمة مطالبة السكر المستلم حسب الفاتورة المرفقة رقم (394) واشعار استلام البضاعة مبلغ وقدره: (55,786,50) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون و50 هللة. ثالثا ": تم استلام البضاعة من قبل المدعى عليها ووقع حادث للسيارة بتاريخ 05/11/1442 – رقم اللوحة (...) (...) موديل (...) – حيث انقلبت السيارة - ووفقا لتقرير المرور تقع مسؤولية الحادث 100 % على سائق التريلا - المدعو (...) إقامة رقم:(...)– (...) الجنسية. رابعا"/ جاءت المادة (66) مسؤوليات وواجبات الناقل (الباب العاشر - عقد النقل) - يعتبر الناقل مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعة للمرسل اليه او المفوض باستلامها في مقصدها. وتأسيساً على ما تقدم نلتمس من سعادتكم إجراء الموجب النظامي بالآتي: 1/ المطالبة بقيمة عدد 504 كيس سكر وزن 50 كيلو البالغ قدره (55,786,50) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون و50/ هللة لصالحنا ريال.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة 16/7/1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة هذا نصها (1ـ ان موكلي ناقل من الباطن والمدعي هو الناقل الرئيسي بموجب عقد مع شركة صافولا ولذلك لا يستطيع موكلي التامين على البضاعة لأنه ليس طرفا في العقد حيث ان التامين على البضاعة من واجبات الناقل الرئيسي وموكلي هو الناقل من الباطن كما انه لا يوجد عقد او اتفاقيه بين المدعي وموكلي تلزمه بالتامين على الشحنة حتى يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن قيمة الشحنة التي لم يقم بالتامين عليها أصلا وكما هو معلوم شرعا ان المفرط أولى بالخسارة علما ان موكلي لديه تامين شامل على مركباته. 2ـ اما ما ذكره المدعي بخصوص المادة 66 فهي تنطبق عليه وليس على موكلي وهو حجة على المدعي لأنه هو الناقل الرئيسي والمتعاقد مع شركة صافولا ونوضح لفضيلتكم انه لا توجد أي وسيلة لموكلي تمكنه من التامين على الشحنة حتى يقال انه مقصر ويطالب بالتعويض. الطلبات: رد الدعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم وبسؤال وكيل المدعى عليه هل قام باستلام البضاعة محل الدعوى فأجاب بنعم لكنها تلفت في الحادث ولم يستلمها المدعي، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة عدد 504 كيس سكر وزن 50 كيلو البالغ قدره 55,786,50 ريال وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة عدد 504 كيس سكر وزن 50 كيلو البالغ قدره 55,786,50 ريال، وبما ان وكيل المدعى عليه أقر بصحة العقد ولم يجحده، وإنما دفع بعدم وجود اتفاق على التعويض كما دفع بأن موكله ناقل من الباطن والمدعي هو الناقل الرئيسي بموجب عقد مع شركة صافولا ولذلك لا يستطيع موكله التامين على البضاعة لأنه ليس طرفا في العقد، كما انه لا يوجد عقد او اتفاقيه بين المدعي وموكله تلزمه بالتامين على الشحنة؛ وبما أن الثابت استلام المدعى عليه للبضاعة محل الدعوى وفق إقرار وكيلها بجلسة اليوم، وبما أن الثابت أن البضاعة تلفت بالحادث عن طريق سائق المدعى عليه وفق تقرير المرور، وبما أن ذلك يعد تفريطاً منه في حفظ تلك البضاعة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/258، 259)؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 55,786,50 خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسون هللة.