حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430699872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470440311/1444
رقم الحكم:4430699872
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470440311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430699872 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470440311 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للرحلات الخاصه المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 14/08/1438هـ أتفق بموجبه ومقتضاه على أن تقوم المدعية بتقديم خدمة تأجير السيارات للمدعى عليها ليتم إستخدامها في أعمالها بواسطة عامل وموظفي المدعى عليها، وفي المقابل تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المُستحقة للمدعية في موعد إستحقاقها ودون تأخير وبحد أقصى(30 يوم)من يوم إستلامها، قامت المدعية بتسليم المدعى عليها السيارات التالي ذكرها بناءً على طلبها تنفيذآ للعقد: 1- سيارة (...)، موديل 2017، لوحة رقم (...) ولون رصاصي، لمدة (2) يوم من تاريخ 09-08-2017م حتى 11-08-2017م، وقيمة إجمالي الأجرة (4,310) ريال، أسم السائق (...). 2- سيارة (...)، موديل 2016، لوحة رقم (...)، ولون أزرق، لمدة (2) يوم من تاريخ 27-09-2017م حتى تاريخ 28-09-2017م، وقيمة إجمالي الأجرة (3,242) ريال، أسم السائق (...). 3- سيارة (...)، موديل 2016، لوحة(...) لون أبيض، لمدة (1) يوم من تاريخ 26-09-2017م، وقيمة إجمالي الأجرة (1,801) ريال،أسم السائق (...). 4- (...)، موديل 2018، لوحة (...)، لون أسود، لمدة (5) أيام من تاريخ 08-09-2018م حتى تاريخ 13-09-2018م، وقيمة إجمالي الأجرة (2,071.85) ريال، أسم السائق (...). 5- سيارة (...)،موديل 2015، لوحة (...)، لون رصاصي، لمدة (1)يوم من تاريخ 15-05-2017م حتى تاريخ 15-05-2017م، وقيمة إجمالي الأجرة (2050.12) ريال، أسم السائق (...). 6- سيارة (...)،موديل 2017، لوحة (...) لون بني، لمدة (1) يوم من تاريخ 19-06-2017م حتى تاريخ 19-06-2017م،وقيمة إجمالي الأجرة (1,900)ريال، أسم السائق (...). 7- سيارة (...)،موديل 2017، لوحة(...)، لون رصاصي،لمدة (3) يوم من تاريخ 01-08-2017م حتى تاريخ 04-08-2017م،وقيمة إجمالي الأجرة (6,864) ريال،أسم السائق (...). 8- سيارة (...)،موديل 2015، لوحة (...)، لون بني، لمدة (1)يوم من تاريخ 28-08-2017م حتى تاريخ 28-08-2017م، وقيمة إجمالي الأجرة (1,950.12)ريال، أسم السائق (...). 9- سيارة (...)، موديل 2018، لوحة (...) لون أسود، لمدة (39)يوم من تاريخ14-02-2018م حتى تاريخ 25-03-2018م،وقيمة إجمالي الأجرة (15,998.16) ريال، أسم السائق (...). 10- (...)، موديل 2016، لوحة (...)، لون بني، لمدة(1) يوم تاريخ 06-05-م2018،وقيمة إجمالي الأجرة (2,786.70) ريال، أسم السائق (...). 11- (...)، موديل 2018، لوحة (...) لون أسود، لمدة (1) يوم تاريخ 06-05-2018م،وقيمة إجمالي الأجرة(3,000.90) ريال، أسم السائق (...). 12- (...)، موديل 2018، لوحة(...)، لون أسود، لمدة (1) يوم تاريخ 06-05-2018م،وقيمة إجمالي الأجرة (4,143.30) ريال،أسم السائق (...). 13- سيارة (...)،موديل 2017، لوحة(...) لون رصاصي، لمدة (1)يوم من تاريخ 15-06-2017م حتى تاريخ 15-06-2017م،قيمة إجمالي الأجرة (2,150)ريال،أسم السائق (...). 14- سيارة (...) موديل 2017، لوحة(...) لون رصاصي، لمدة (2)يوم من تاريخ 21-01-2018م حتى تاريخ 23-01-2018م، قيمة إجمالي الأجرة (3,780.50)ريال،أسم السائق (...). "وبناءً على ماذكر إعلاه" فقد ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بموجب العقد سند الدعوى مبلغ إجمالي وقدره (66,047.75) ستة وستون الف وسبعة واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة ريال،سددت المدعى عليه مبلغا وقدره(27,955.55) سبعة وعشرون الف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، وتبقي في ذمته مبلغاً وقدره (38,092.20) ثمانية وثمانون الف واثنان وتسعون ريال وعشرون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ إجمالي وقدره (38,092.20) ثمانية وثمانون الف واثنان وتسعون ريال وعشرون هللة، وقدمت سندا لطلبها عقد ايجار تشغيلي بتاريخ 14/08/1438هـ المبرم بين المدعية وشركة (...) للنقل الجوي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم صفة موكلته بالدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/06/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية بالوكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها؛ كما هو وارد في بيان التبليغات، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبالإشارة للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن: -الاختصاص تجاري (تأجير). - وقامت بحصر طلباتها فيما سبق ذكره. - وأن الأدلة: كتابية (مستندات). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/07/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها الذي دفع بعدم الصفة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد فأجبت لطلبها ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/08/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها تبين أن وكيلة المدعية لم ترفق ردها على المدعى عليه الذي استمهلت لأجله في الجلسة السابقة، كما ذكر وكيل المدعى عليها عدم صفة موكلته في الدعوى إذ أن التعاقد مع شركة (...) للنقل الجوي، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين ذلك؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ إجمالي وقدره (38,092.20) ثمانية وثمانون الف واثنان وتسعون ريال وعشرون هللة، وبناء على ما تقدم، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أنكرت المدعى عليها وجود تعاقد بينها وبين المدعية وقررت عدم وجود عقد بينهما، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المقدم من قبل المدعية تبين لها أن التعاقد مع شركة (...) للنقل الجوي وليس مع المدعى عليها، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مما تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، وبالتالي فإقامة دعوى المدعية على المدعى عليها تكون على غير ذي صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.