حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430700594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272950/1444
رقم الحكم:4430700594
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272950 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430700594 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٩٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للسجاد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٥٦٤) ثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٥٦٤) ثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٧٨٢) ألف وسبع مئة واثنان وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٨٢) ألف وسبع مئة واثنان وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٧٨٢) ألف وسبع مئة واثنان وثمانون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٨٢) ألف وسبع مئة واثنان وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد جمع نفايات بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بالسداد ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٨٢) ألف وسبع مئة واثنان وثمانون ريال، لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة (...) للسجاد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث