حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430679217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742618/1444
رقم الحكم:4430679217
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430679217 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٦١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) السعودية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالةً (...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، بتاريخ: ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، والصادرة من كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار بالشرقية، وبالاطلاع على وكالته وجدتها لا تخوله حق (الإقرار) ولا حق (الإنكار) وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالةً بتعديل وكالته ففهم ذلك واستعد به، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٥٦٦٤٣١)؛ لذا واستنادا على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة تحرير الدعوى المرفق في النظام، ونصها (تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر الشراء المؤرخ في ١٠/٩/٢٠١٧ وأمر الشراء المؤرخ في ٢٤/١/٢٠١٨، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أعمال الصندقة والسقالات من أعمال أرضيات وتدعيم مكونات النظام وحفر الأنابيب وتثبيت المعدات، (مرفق ١)، وقد ترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (١٣٤,٦١٦.٦٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة عشر ريالاً وستون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠,٠١٠) ثلاثون ألفاً وعشرة ريالات، ولا تزال ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مائة وأربعة آلاف وستمائة وستة ريالات وستون هللة، لم تسددها حتى الآن، وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في ١/٨/٢٠٢٢ (مرفق ٢) وعدد (١١) فواتير موقعة من المدعى عليها وبيانها على النحو التالي: - ١- فاتورة شهر مارس ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة أعمال صندقة وسقالات (مرفق ٣ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٩/٤/٢٠١٨). ٢- فاتورة شهر أبريل ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠.٧٤) ثمانية آلاف وستمائة ريال وأربع وسبعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ٤ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٨). ٣- فاتورة شهر مايو ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة تأجير مواد صندقة وسقالات (مرفق ٥ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨). ٤- فاتورة شهر يونيو ٢٠١٨: بمبلغ قدره (٨٦٠٠.٧٤) ثمانية آلاف وستمائة ريال وأربع وسبعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ٦ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٣/٦/٢٠١٨). ٥- فاتورة شهر يوليو ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ٧ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٨/٨/٢٠١٨). ٦- فاتورة شهر أغسطس ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ٨ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨). ٧- فاتورة شهر سبتمبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠.٧٤) ثمانية آلاف وستمائة ريال وأربع وسبعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ٩ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨). ٨- فاتورة شهر أكتوبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ١٠ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٨). ٩- فاتورة شهر نوفمبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠.٧٤) ثمانية آلاف وستمائة ريال وأربع وسبعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ١١ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٨). ١٠- فاتورة شهر ديسمبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ١٢ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ١٣/١/٢٠١٩). ١١- فاتورة شهر يناير ٢٠١٩: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة، قيمة مواد صندقة وسقالات (مرفق ١٣ الفاتورة موقعة من المدعى عليها بتاريخ ١١/٢/٢٠١٩). وحيث أن جميع تلك الفواتير المذكورة مستلمة من قبل المدعى عليها، وممهورة بختمها، وملحق بكل فاتورة الفواتير التفصيلية، بذلك تكون فواتير المطالبة التي تسلمتها المدعى عليها قد استوفت ما تضمنه نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، والمواد (٤٢، ٤٣) من نظام المحاكم التجارية، وتكون المدعى عليها أقرت بقيمة المبلغ المطالب به وصحته، وقد طلبت المدعية مراراً من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بمبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مائة وأربعة آلاف وستمائة وستة ريالات وستون هللة، بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى. لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: - ١- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مائة وأربعة آلاف وستمائة وستة ريالات وستون هللة. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع بمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٤٦٠) عشرة آلاف وأربعمائة وستون ريالاً) وبطلب البيّنة من المدعي وكالةً على طلباته في الدعوى قرر بأنها أوامر الشراء والفواتير المرفقة وكشف الحساب إضافةً إلى عقد أتعاب المحاماة، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة النطق بالحكم علناً في هذه الجلسة محمولاً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مائة وأربعة آلاف وستمائة وستة ريالات وستون هللة؛ يمثل قيمة أعمال الصندقة والسقالات من أعمال أرضيات وتدعيم مكونات النظام وحفر الأنابيب وتثبيت المعدات، كما طلبت إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٤٦٠) عشرة آلاف وأربعمائة وستون ريالاً، وذكر وكيل المدعية أن بينة موكلته مستندي أمر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠١٧م و ٢٤/ ١/ ٢٠١٨م ومذيلة بختمها وتوقيع مديرها التنفيذي، و(١١) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومؤرخة شهرياً على التوالي من شهر مارس للعام ٢٠١٨م وحتى شهر يناير للعام ٢٠١٩م، وعقد المحاماة المبرم مع شركة (...) القانونية بتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٢م، مما رأت معه الدائرة كفاية بينات المدعية لإثبات صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، وغرمه لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد أدناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله….عُدّت الخصومة حضورية؛ إذ أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها وبذلك تكون أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) السعودية ذات السجل التجارية رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره مائة وأربعة آلاف وستمائة وستة ريالات وستون هلـ(١٠٤,٦٠٦.٦٠)ـلة. ثانياً: مبلغاً قدره عشرة آلاف وأربعمائة وستون ريالاً عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضحٌ بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث