حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630125438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670045384/1446
رقم الحكم:4630125438
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670045384 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630125438 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670045384 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للاعمال الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/08/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (20) قطعة إنارة (...) لمدة (30) يوماً، وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (62,008) اثنان وستون ألفاً وثمانية ريالات، ولم تسدد منه شيء بالإضافة لقيمة إتلاف أربعة أجهزة إنارة بمبلغ وقدره (1,449) ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (63,457) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/10/06هـ ،وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/28هـ حتى 1443/10/06هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ وقدره (63,457) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن عقد إيجار على مطبوعات مؤسسة المدعية والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/02/10هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها أفاد بأن موكلته لا تنازع في مبلغ وقدره (62,008) اثنان وستون ألفاً وثمانية ريالات وتطلب الصلح مع المدعية على هذا المبلغ، وبعد المفاوضات بينهما تقدم وكيل المدعية باتفاقية الصلح ونصها: تم الاتفاق بين الطرفين على الصلح الودي بمبلغ (62008) اثنان وستون ألف وثمانية ريال يستحق في مدة أقصاها يوم الخميس ٢٩ اغسطس ٢٠٢٤ وأن يكون هذا الصلح نهائي وملزم للطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال نعم اتفقنا على ذلك، وبالاطلاع على وكالتهما ألفتها الدائرة تمنحهما حق الصلح؛ عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) واستناداً لما ورد المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.) وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: {والصّلحُ خيرٌ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء اتفاقية الصلح وقد تضمنت ما نصه: تم الاتفاق بين الطرفين على الصلح الودي بمبلغ (62008) اثنان وستون ألف وثمانية ريال يستحق في مدة أقصاها يوم الخميس ٢٩ اغسطس ٢٠٢٤ وأن يكون هذا الصلح نهائي وملزم للطرفين وعليه فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد أعلاه سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وألزمتهما بموجبه، وبالله التوفيق.